المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

120

أعمال منى وأيّام التشريق، ولا فوريّة فيه؟

الجواب: لا تجب المبادرة وإنّما يجب أن يقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ.

المسألة (87): إذا نسي الحاجّ طواف الحجّ أو أتى به بشكل باطل، فهل يستطيع الإتيان بقضاء الطواف في غير أشهر الحجّ؟

الجواب: إن التفت في داخل ذي الحجّ ومع ذلك لم يتدارك فهو تارك عمدي لطواف الحجّ، وإن التفت بعد انتهاء ذي الحجّ قضاه بنفسه.

المسألة (88): شخص علم بعد أداء العمرة ورجوعه إلى بلده ببطلان أحد طوافيه: إمّا طواف العمرة، أو طواف النساء، فما هو تكليفه؟

الجواب: هو باق على إحرامه بحكم استصحاب عدم إتيانه بطواف العمرة المفردة الصحيح، فإن استطاع رجع للإتيان بأعمال العمرة المفردة، وإن لم يستطع استناب لتلك الأعمال.

المسألة (89): إذا علم المعتمر ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر، فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته أيضاً؟

الجواب: لا تجب.

المسألة (90): امرأة قدّمت طوافها وسعيها على الوقوفين