المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

103

المسألة (36): هل يجوز للمرأة تقديم طواف الحجّ وصلاته على الوقوفين لمجرّد احتمال طروّ الحيض وإن كان احتمالاً ضعيفاً، أو لابدّ من أن تحتمل ذلك باحتمال قويّ؟ وإذا احتملت الحيض احتمالاً قويّاً أو اطمأنّت بذلك، فهل يجب عليها التقديم أو يمكنها ترك الطواف قبل الوقوف والاكتفاء بالاستنابة إن حاضت؟

الجواب: ما دام الاحتمال عقلائيّاً ولو كان ضعيفاً جاز ذلك، والتي احتملت الحيض وأمكنها التقديم فالأحوط وجوباً عليها التقديم، أمّا لو لم تقدّم ثمّ اضطرّت إلى الاستنابة صحّ عملها.

المسألة (37): لو أحرمت الحائض بالعمرة المفردة بعد أعمال الحجّ، فلم ينتظرها الرفقة، وكانت تعلم بذلك قبل الإحرام، فهل إحرامها صحيحٌ؟ وهل يجوز لها استنابة الغير ليطوف عنها ويصلّي للطواف؟

الجواب: لو صحّ لها الإتيان بالعمرة المفردة بأن كان في غير الشهر الهلاليّ الذي اعتمرت فيه بعمرة التمتّع فإحرامها بالعمرة المفردة صحيح، ولا تخرج عن الإحرام إلّا بإتيانها بنفسها بأعمال العمرة.