المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

110

وتكون الزيادة اللاحقة والسابقة من المقدّمة العلميّة التي لابدّ منها لتحصيل العلم بتدارك الأمتار التي فسدت من الطواف، فهل هذا الطواف صحيحٌ؟

الجواب: نعم.

المسألة (57): كان شخص في الشوط الأوّل من الطواف، فانعقدت صلاة الجماعة، فقطع طوافه وصلّى في المطاف وبعد الصلاة أعاد الطواف من رأس، وطاف سبعة أشواط كاملة، فهل طوافه صحيحٌ؟

الجواب: مع عدم الإخلال بالموالاة لم يكن المفروض الإعادة، ولو أراد الإعادة كان المفروض له أن يخرج من المطاف ثمّ يُعيد، وليحتط الآن بالخروج من المطاف ثمّ الطواف.

المسألة (58): لو أراد الطائف أن يعيد طوافه لشكّه في بطلانه فخرج من حدود الطائفين حول البيت وصلّى ركعتين في المسجد لأجل إيقاع الفاصل بين طوافه الأوّل وطوافه الجديد، ثمّ شرع في طوافه الجديد من دون أن يخرج عن المسجد، فهل يصحّ طوافه الثاني؟