المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

114

يميناً وشمالاً مع فرض الإتّجاه العامّ إلى الأمام لا يضرّ، أمّا اتّجاه الوجه إلى الوراء فلا يمكن إلّا بجعل الكعبة على اليمين، فيبطل ذاك المقطع من الطواف.

المسألة (68): شخص طاف ثمّ شكّ في عدد الأشواط في الأثناء فقال له صاحبه: نحن في السادس، فاعتمد على قوله وأكمل الطواف، إلّا أنّ صاحبه شكّ في ذلك بعد الانتهاء من صلاة الطواف، فهل يلزم أحدهما شيء بعد هذا الشكّ؟

الجواب: أيّ واحد منهما شكّ بعد الطواف في العدد لحقه حكم الشاكّ في العدد بعد الطواف، وأيّ واحد منهما بقي على يقينه فلا كلام بشأنه.

المسألة (69): هل يعتبر في بداية كلّ شوط من أشواط الطواف السبعة قصد ذلك الشوط بعنوان أنّه الشوط الأوّل أو الثاني أو الثالث وهكذا، أو يكفي أن ينوي الإتيان بسبعة أشواط في البداية، ويستمرّ في الطواف إلى أن تكمل سبعة أشواط؟

الجواب: النيّة مستمرّة فلا معنى لتجديدها، ولا تجب نيّة عنوان الأوّل والثاني والثالث....

المسألة (70): لو شكّ الطائف أو وسوس حال الطواف في صحّة طوافه وحصل له ترديد في أن يقطع طوافه ويبدأه