المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

107

المتعوّذ... ثمّ ائت الحجر فاختم به» كون الطواف المستحبّ كالواجب، ولا أقلّ من الاحتياط. نعم، بما أنّ الطواف كان مستحبّاً فبطلانه لا يضرّ.

المسألة (49): إذا انعقدت صلاة الجماعة أثناء الطواف ـ مع العلم بأنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً ـ ولا يمكن للطائف إدامة الطواف، فما هو الحكم؟ وما هو الحكم إذا كان ذلك أثناء السعي؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان ذلك قبل الشوط الرابع من الطواف أو السعي، أو كان بعده؟

الجواب: إن لم يضرّ بالتوالي فلا إشكال، ومع الشكّ في فوات التوالي بهذا المقدار لا إشكال، ومع العلم بفوات التوالي يعيد الطواف. أمّا السعي فغير مشروط بالموالاة في الأشواط كما هو مذكور في مناسكنا، البند (102).

المسألة (50): لو شكّ حال الطواف أنّ ما بيده من الشوط هل هو السابع أو الثامن فألغى طوافه وشرع بطواف جديد وأكمل سبعة أشواط جديدة، فهل يصحّ طوافه؟ وهل يختلف الحال بين هذا الفرض وبين ما لو كان الشكّ قد حصل بعد الفراغ من الطواف وقبل أداء ركعتيه لكنّه ألغى ما أدّاه من الطواف وشرع