73

الجواب: إن دخل بها المحرم وجبت الكفّارة على العاقد المحلّ أيضاً(1).

المسألة (17): إذا عقد للمحلّ امرأة محرمة، فهل تحرم عليه مؤبّداً مع علمها بالحرمة؟

الجواب: لا أستطيع الإفتاء بالحرمة الأبديّة ولكن لايترك الاحتياط.

المسألة (18): هل يجوز للمحرم أن يوكّل محلاًّ في العقد له بعد إحلاله؟

الجواب: نعم، يجوز.

المسألة (19): هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفّارة؟

الجواب: إن كان في مجلس واحد ومع امرأة واحدة لم يوجب تعدّد الكفّارة، وإلّا فالأحوط هو التعدّد.

المسألة (20): هل يحقّ للزوج بعد الإحلال أن يقبّل زوجته المحرمة بشهوة؟


(1) بدليل موثّقة سماعة. الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 14 من تروك الإحرام، الحديث: 10.

74

الجواب: الرواية المانعة مُعرَضٌ عنها فلا نفتي بها، والاحتياط أمر حسن.

المسألة (21): إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته فأنزل، فهل تجب الكفّارة على الزوجة أيضاً؟

الجواب: لا تجب.

المسألة (22): إذا قصَّر المعتمر (عمرة مفردة) فهل يجوز له عقد النكاح وسائر الاستمتاعات غير الجماع، أو لا؟ وما الحكم في الحاجّ بعد الحلق أو التقصير؟

الجواب: المجامعة حرام بلا إشكال، وباقي الاستمتاعات الأحوط وجوباً تركها، أمّا عقد النكاح فالظاهر جوازه وإن كان الأحوط استحباباًتركه.

المسألة (23): هل يجب الاجتناب عن معطِّرات الطعام مثل «الدارسين» و«الزنجبيل» و«الهيل» وغيرها؟

الجواب: كلّ طعام يوجد فيه ما يعدّ طيباً يحرم أكله على المحرم.

المسألة (24): لو وُضع الطيب في الطعام بحيث استُهلك فيه، فهل يجوز أكل ذلك الطعام؟

75

الجواب: لو استُهلك في الطعام ولم يبقَ له طعم ولا رائحة، جاز أكل ذلك الطعام.

المسألة (25): هل يجوز للمحرم استعمال بعض أنواع الصابون والشامبو المعطّرة؟

الجواب: لا يجوز استعمال المعطّرة منها.

المسألة (26): هل الميزان في تشخيص الرائحة الطيّبة التي لا يجوز للمحرم شمّها، أو الرائحة الكريهة التي لا يجوز للمحرم أن يمسك أنفه عن شمّها ميزان عرفيّ عامّ، أو الميزان تشخيص المكلّف نفسه؟

الجواب: الأحوط الجمع بين الأمرين.

المسألة (27): هل يجوز للمحرم استعمال كمّامات الأنف لمنع استنشاق الدخان الخارج من السيّارات والذي قد يكون ذا رائحة غير مستساغة؟

الجواب: مع عدم استساغة رائحته يحتاط بعدم استعمال الكمّامات، إلّا لدى الاضطرار.

المسألة (28): هل يجوز للنساء استعمال الكمّامات السالفة وقايةً عن الأوبئة؟

76

الجواب: أوّلاً: لا فرق بين الرجال والنساء في حرمة إمساك الأنف عن الروائح الكريهة، فإذا كان استعمالهن للكمّامات لأجل اتّقاء الرائحة الكريهة لدخان السيّارات، جرى الاحتياط السابق.

وثانياً: الوقاية عن الأوبئة أمر آخر غير إمساك الأنف من الرائحة الكريهة، وقد يجب ذلك إن كان احتمال الأوبئة بمستوىً يهتمّ عقلائيّاً بالوقاية عنها.

وثالثاً: أنّ استعمال الكمّامات للنساء فيه إشكال آخر، وهو احتمال كون ذلك مخالفاً لقاعدة: أنّ إحرام المرأة في وجهها، فإذا اضطررن إلى ذلك فليتّقين بأيديهنّ لا بالكمّامات.

المسألة (29): هل يجوز للمرأة المحرمة إسدالُ (البوشيّة) أو شيء من غطاء رأسها على وجهها إذا كانت قد وضعت تحته قبعة توجب ابتعاد (البوشيّة) عن الوجه بفاصلة تقرب من أربعة أصابع مضمومة؟

الجواب: إن لم يكن ذلك بسبب وجود أجنبيّ أرادت التستّر عنه لم يجز ذلك.

77

المسألة (30): إذا تكرّر استعمال المحرم للطيب بالأكل منه، أو من طعام فيه طيب، فهل تتعدّد الكفّارة بتعدّد الأكل؟

الجواب: إن كان قد كفّر ثمّ أعاد الاستعمال وجب تكرار الكفّارة بلا إشكال، وإلّا فإن كان تكرّر الأكل في مجلس واحد لم يجب تكرار الكفّارة، وإن كان في مجالس متعدّدة فالأحوط وجوباً تعدّد الكفّارة.

المسألة (31): هل في الاضطرار إلى أكل الطيب تثبت الكفّارة على المحرم؟

الجواب: الأحوط استحباباً التكفير.

المسألة (32): هل يجوز الاكتحال أو صبغ الشعر بالحنّاء قبل الإحرام، مع العلم ببقاء الأثر؟

الجواب: كحل الزينة مع فرض بقاء أثره بعد الإحرام الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ تركه، والأحوط في الحنّاء إن قصد به الزينة لا المداواة أيضاً تركه.

المسألة (33): هل الذهب والحليّ الذي اعتادت أن تلبسه المرأة في المناسبات أو أيّام عطل الاُسبوع يكون مستثنىً عن حرمة الزينة حال الإحرام، أو يختصّ الاستثناء

78

بما اعتادت المرأة لبسه بشكل دائم؟

الجواب: المتيقّن من الحليّ المستثنى ما اعتادت لبسه بشكل غالب فيما قبل الإحرام.

المسألة (34): امرأة أجرت ما يعرف بعمليّة (التاتو) على حاجبيها، وهي عمليّة تجميليّة تتطلّب حلق الحاجبين ورسم حاجب بالشكل الذي ترغبه بواسطة وشم خاصّ، وتتطلّب هذه العمليّة حلق الحاجبين كلّ ثلاثة أيّام تقريباً ثمّ الخطّ بالقلم الأسود على موضع الوشم، فلو تركت الحلق والخطّ بالقلم الأسود تشوّه شكلها، فلو أحرمت هذه المرأة هل يجب عليها ترك الحلق والخطّ بالقلم الأسود؟

الجواب: لا يجوز لها أن تفعل ذلك بعد أن أحرمت، أمّا لو فعلته قبل الإحرام فاضطرّت إلى شيء من هذه الاُمور بعد الإحرام ولم يمكن حقّاً تأخيره إلى ما بعد الخروج من الإحرام جاز لها ما اضطرّت إليه لو تحقّق الاضطرار حقّاً.

المسألة (35): هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، أو أنّه من الزينة المحرّمة عليه؟

79

الجواب: إن لم يستعن لذلك بالنظر في المرآة فالظاهر جوازه.

المسألة (36): ما هو السبّ المحرّم على المحرِم؟

الجواب: السبّ المحرّم على المحرم هو السبّ المتّصف بصفتين:

الاُولى: أن يكون سبّاً لو صدر من غير المحرم كان أيضاً محرّماً شرعاً.

والثانية: أن يكون بسبّه متوجّهاً إلى المسبوب مباشرةً.

المسألة (37): ما هي كفّارة الكذب؟

الجواب: ما لم يصل الكذب إلى مستوى السبّ فلا كفّارة فيه.

المسألة (38): هل القَسَم بغير لفظ الجلالة «الله» عند الجدال، كأن يقسم «بالرحمن» أو «خالق السماوات والأرض» يعدّ من الجدال المحرّم على المحرم؟

الجواب: لا فرق في الحكم بين لفظ الجلالة وأيّ تعبير آخر يعطي معنى القسم بالله.

المسألة (39): هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الإحرام أيضاً؟

80

الجواب: إن لم يكن مطيّباً يبقى أثر طيبه بعد الإحرام جاز.

المسألة (40): هل يجوز للمحرم استعمال الدهن للوقاية من حدوث تحرّقات في بدنه بسبب المشي الكثير وحرارة الجوّ؟

الجواب: لو اضطرّ إلى ذلك عرفاً بسبب تيقّنه أنّه لو لم يفعل ذلك لحدثت التحرّقات في بدنه، جاز، أمّا لو أمكنه التدارك باستعمال الكريم الذي ليس دهيناً، فلا تصل النوبة إلى جواز التدهين.

المسألة (41): إذا حلق المحرم رأسَ غيره أو قصّر من شعره فهل تجب عليه الكفّارة؟

الجواب: لا كفّارة عليه.

المسألة (42): هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظفاره؟

الجواب: ما لم يوجب خروج الدم فلا إشكال فيه.

المسألة (43): هل يجوز للمحرم تقليم أظفار المُحِلّ؟

الجواب: جائز.

المسألة (44): هل يجوز لمحرم أن يقلّم أظفار محرم آخر بقصد التقصير؟

81

الجواب: جائز.

المسألة (45): إذا اضطرّ المحرم إلى تقليم أظفاره، فهل عليه كفّارة؟

الجواب: إن اضطرّ إلى ذلك جاز له التقليم، ولكن يكفّر عن كلّ إظفر بقبضة من طعام.

المسألة (46): هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟

الجواب: ما لم يصدق الارتماس جاز.

المسألة (47): هل يكره الاستحمام للمحرم؟

الجواب: الاحتياط الاستحبابيّ يقتضي تركه. أمّا الدلك فمكروه.

المسألة (48): لو قطع المحرم بعض الشجرة، فهل يجب عليه التصدّق بقيمة المقطوع منها؟

الجواب: يتصدّق بثمن المقطوع، والأحوط وجوباً كون تصدّقه على الفقير.

المسألة (49): ذكرتم في البند (72) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّ من مستثنيات حرمة قلع شجر الحرم ونبته ما نما

82

في داره أو في ملكه، والسؤال: أنّه هل المقصود ما نبت في داره بعد ما صارت داره وملكه، فلو اشترى داراً فيها شجر وحشيش فلا يجوز له قلعها، أو المقصود مطلق ما كان في داره وملكه ولو قبل الشراء؟

الجواب: لو اشترى الدار بما تشتمل عليه من شجر أو حشيش كان قد زرعه صاحب الدار دخل في الاستثناء.

 

القسم الثاني: ما يحرم على المحرم الرجل خاصّة:

المسألة (50): هل يجوز للمحرم أن يستعمل فراشاً للنوم يرتبط طرفاه بمشبِّكة (سحابة) ويصبح بعد الربط على شكل كيس ينام في داخله المحرم؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (51): ما الحكم لو اضطرّ المحرم إلى لبس الملابس المخيطة بسبب برودة الجوّ، أو لأسباب اُخر؟

الجواب: ترتفع الحرمة عنه بالاضطرار، ولكن الأحوط الالتزام بالكفّارة كما مضى ذلك في الفقرة: (73) من كتابنا (مناسك الحجّ).

83

المسألة (52): هل يجوز عقد ثوبي الإحرام؟ وماذا لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً؟ وهل يجوز وضع حصى في ثياب الإحرام وشدّها بخيط واتّخاذها زرّاً (دكمة)؟

الجواب: يترك عقد الإزار على العنق، والأحوط وجوباً ترك مطلق عقد الإزار واللباس، وترك وضع الحصى في ثياب الإحرام واتّخاذها زرّاً، ولا كفّارة على الجاهل والناسي.

المسألة (53): ما هو حكم استعمال الدبّوس (السنجاق بالفارسيّة) لربط جانبي الرداء حال الإحرام؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

المسألة (54): لو لبس المحرم بعد إحرامه ثوباً مخيطاً (الدشداشة مثلاً) ثُمّ أراد خلعه، فما هي طريقة خلعه؟ وما الحكم لو أحرم في المخيط ثُمّ أراد خلعه؟

الجواب: لو أحرم في قميصه نزعه من رأسه، ولو لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه من رجليه.

المسألة (55): يقوم بعض الرجال بعد لبسهم ثوبي الإحرام بوضع قطعة قماش غير مخيطة بين أرجلهم خوفاً من انكشاف عورتهم عند هبوب الريح، أو عند ركوب السيّارة،

84

ويضعون طرفي تلك القطعة تحت المئزر، فهل يصحّ هذا العمل منهم؟

الجواب: نعم يصحّ.

المسألة (56): هل يجوز لبس ثوب الإحرام إذا كانت أطرافه مخيطة؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (57): لو لبس المحرم عدّة من الألبسة المخيطة، كقميص وسروال وعباءة مثلاً، فهل يجب عليه دفع كفّارة لكلّ لباس، أو تكفيه كفّارة واحدة عن الجميع؟

الجواب: تتعدّد الكفّارة بتعدّد الثياب.

المسألة (58): لو لبس لباساً مخيطاً فكفّر، ثُمّ لبس لباساً آخر في نفس الإحرام، فهل تجب عليه كفّارة اُخرى؟

الجواب: نعم.

المسألة (59): هل يجوز للمحرم أن يلبس حذاء تظهر منه أصابع الرجلين فقط؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط، فلو لبس شيئاً من هذا القبيل فليشقّه من ظهر القدم ليظهِره.

85

المسألة (60 ): هل يعدّ وضع جهاز التلفون على الاُذن من التغطية المحرّمة على المحرم؟

الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر فلا إشكال.

المسألة (61): هل يُعدّ من التغطية المحرَّمة على المحرم إسناد الرجل رأسه حال الإحرام إلى المقعد الأماميّ في السيّارة أو المقعد الخلفيّ، أو إسناد المرأة جبهتها إلى المعقد الأماميّ في السيّارة؟

الجواب: أمّا إسناد الرجل رأسه فإن لم يكن بهدف الستر فلا بأس به، وأمّا إسناد المرأة جبهتها فلا بأس به.

المسألة (62): هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟

الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر بل النوم ـ مثلاً ـ جاز.

المسألة (63): هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام مثلاً لأجل المسح الواجب في الوضوء؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه، فلينشفه بيده.

المسألة (64): هل يجوز تغطية جزء ضئيل جدّاً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟

86

الجواب: إن لم يكن المقصود الستر بل ربط الكمّامة بمحلّها ـ مثلاً ـ جاز.

المسألة (65): هل تقتصر حرمة التظليل على الفترة التي يكون المحرم فيها حال سيره إلى مكّة فقط، فلو وصل مكّة واتّخذ فيها منزلاً فيجوز له الاستظلال بركوب السيّارة أو استعمال المظلّة عند التنقّل من محلّ سكناه إلى رمي الجمرات أو إلى محلّ الذبح؟

الجواب: لا فرق بين ما قبل النزول وما بعد النزول.

المسألة (66): لو نذر شخص أن يحرم من مدينته، والسفر من مدينته منحصر بالطائرة أو السيّارة المسقّفة فقط، فهل يصحّ نذره بالرغم من أنّه سيورّطه بحرمة التظليل؟

الجواب: نعم، يصحّ نذره.

المسألة (67): هل حرمة التظليل مقتصرة على التظليل عن الشمس، أو تشمل المطر والبرد أو مطلق اتّخاذ المظلّة؟

الجواب: يحرم التظليل من دون فرق بين التظليل من الشمس، أو المطر، أو الهواء. أمّا اتّخاذ المظلّة تحت سقف ثابت فلا أثر له.

المسألة (68): عندما تتوقّف السيّارات المنزوعة السقف،

87

ويريد المحرم النزول منها وركوبها مرّة اُخرى فلابدّ له أن يمرّ من الجزء الأمامي للسيّارة وهو مسقّف، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا إشكال في ذلك لدى توقّف السيّارة.

المسألة (69): هل حرمة الاستظلال بالمظلّة أو السقف المتحرّك بتحرّك المحرم مختصّة بالنهار، أو تشمل الليل أيضاً؟

الجواب: تشمل الليل أيضاً.

المسألة (70): لو اُكره المحرم على الكون تحت الظلّ المتحرّك بحركته كالركوب في السيّارة، فهل تسقط عنه الكفّارة؟

الجواب: لا تسقط عنه الكفّارة.

المسألة (71): هل يحرم التظليل على الصبيّ، وهل تجب عليه كفّارة التظليل؟

الجواب: لا يوجد حكم تكليفيّ على الصبيّ، وأمّا كفّارة التظليل فإن تحقّق التظليل من الصبيّ مع العمد والعلم فالأحوط للوليّ تحمّل الكفّارة عنه، فلو خالف الوليّ ولم يدفع الكفّارة عن الطفل وبلغ الطفل فالأحوط عليه أن يكفّر.

المسألة (72): هل حرمة الاستظلال خاصّة بما إذا كان الظلّ المتحرّك فوق الرأس، أو يصدق أيضاً على الاستظلال بالظلّ الواقع على الكتف وبقيّة الجسد دون الرأس؟

88

الجواب: تظليل الكتف أو بقيّة الجسد بمثل جدار السيّارة جائز، أمّا أخذ المظلّة بطرف الشمس الواقعة على أحد الجوانب فالأحوط وجوباً تركه.

المسألة (73): لو جلس المحرِم في السيّارة المظلَّلة وأخرج رأسه من النافذة الجانبيّة من السيّارة، فهل يتخلّص بذلك عن محذور التظليل؟

الجواب: لا أراه خالياً من الإشكال.

المسألة (74): لو ركب المُحرِم قطاراً أو سيّارةً مظلَّلة تسير في نفق تحت الأرض، فهل في ذلك محذور التظليل؟

الجواب: نعم فيه محذور التظليل.

المسألة (75): لو نام المحرم قبل حركة السيّارة المسقوفة واستيقظ بعد وقوفها، فهل تثبت عليه كفّارة التظليل؟

الجواب: لو لم يكن متعمّداً فيما فعل فلا كفّارة عليه، ومع العلم والعمد تثبت عليه الكفّارة.

المسألة (76): محرم ركب سيّارته المسقوفة وهو مضطرّ للركوب فيها، فهل يجوز له أن يسدّ منافذ الهواء عن يمينه وشماله ويشغل مكيّف الهواء مع أنّه غير مضطرّ لسدّ المنافذ؟

الجواب: نعم يجوز.

89

المسألة (77): في السيّارات المرفوعة السقف يبقى مقدار شبر تقريباً من الجانبين لا يمكن رفعه، ويغطّي تمام كتف الجالس على مقعد السيّارة من جهة اليمين أو الشمال، فهل هذا المقدار المتبقّي من السقف يشكّل نقضاً لحرمة التظليل الثابتة في حقّ المحرم؟

الجواب: تغطية الكتف ليست نقضاً لحرمة التظليل.

المسألة (78): لو شرط على النائب أن يعمل برأي مقلَّد المنوب عنه، وكانت فتواه جواز التظليل في الليل إلّا أنّ فتوى مقلَّد النائب حرمته في الليل، فهل عليه الكفّارة لو ظلّل في الليل؟

الجواب: الواقع أنّ المنوب عنه قد يشترط على النائب أن يعمل عملاً يراه مقلَّد المنوب عنه صحيحاً، ولكن هذا الشرط لا يرفع الكفّارة عن النائب الذي يحرّم عليه مقلَّده التظليل في الليل.

 

القسم الثالث: ما يحرم على المرأة خاصّة:

المسألة (79): هل يجوز للمرأة المحرمة أن تجفّف وجهها بمنشفة أو منديل؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (80): المرأة المحرمة عندما تريد خلع غطاء

90

الرأس (المقنعة) ولبسه فإنّه يغطّي وجهها للحظات، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا ملازمة بين الأمرين، فبالإمكان الفصل بين المقنعة والوجه بمقدار تقطع بعدم صدق تغطية الوجه.

المسألة (81): هل تقبيل النساء بعضهنّ لبعض حال الإحرام يُعدّ من ستر الوجه المحرّم؟

الجواب: لا يعدّ من ستر الوجه المحرّم

المسألة (82): هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستخدم النظّارة ذات اللون الداكن بحيث تحجب العينين وما حولهما أو لا؟

الجواب: الظاهر هو الجواز، والاحتياط أمر حسن.

المسألة (83): لو اُصيبت المرأة المحرمة بالزكام، فاحتاجت إلى تنظيف أنفها بمنديل ونحوه، فهل يُعدّ ذلك من التغطية المحرّمة عليها؟

الجواب: لو حسبناها من التغطية المحرّمة فقد حلّت بالاضطرار والحرج.

المسألة (84): هل في لبس المرأة القُفّازَين كفّارة؟ وإن كانت فما هي؟

الجواب: لا كفّارة في ذلك.

 

91

 

 

 

الطواف

المسألة (1): ما هو حكم الطواف اختياراً في المطاف الجديد الذي أنشئ حديثاً، وهو جسر دائري مرتفع مبنيّ على اُسطوانات (أعمدة) مثبّتة في وسط صحن المسجد الحرام، ويوجد في طرفيه جدار مشبّك؟ نرجو بيان رأيكم الشريف في الحالات التالية:

أ ـ إذا كان الطائف في هذا المطاف أكثر ارتفاعاً من سطح الكعبة؟

ب ـ إذا كان جزء من بدن الطائف أقلّ ارتفاعاً من سطح الكعبة؟

ج ـ إذا كان جزء من بدن الطائف مساوياً لسطح الكعبة غير مرتفع عليها؟

الجواب: أ ـ الاكتفاء بذلك لا يخلو من إشكال.

ب ـ إن كان هناك جزء مشخّص من الجسم كالرأس يدور حول الكعبة بدون حائل كفى ذلك.

ج ـ الجواب نفس الجواب على بند باء.

92

المسألة (2): ما حكم الطواف في الطابق الأرضيّ خلف الاُسطوانات التي اُحدثت أخيراً في صحن المسجد الحرام والتي شيّد عليها المطاف الجديد؟

الجواب: لا يخلو من إشكال.

المسألة (3): لو تبيّن للحاجّ بطلان وضوئه فيما أتى به من الطواف وصلاته في حجّته (حجّة الإسلام) فهل يمكنه أن يحجّ نيابةً عن غيره في العام القابل، ويحرم في الميقات نيابةً، فإذا وصل مكّة يقضي طوافاته السابقة بوضوء صحيح، أو لا يمكنه ذلك؟وما هو الحكم بالنسبة لما يترتّب على الطواف وصلاته من سعي وتقصير، فهل يعيدها أيضاً، أو لا؟

الجواب: حجّه باطل، وعليه فقد استقرّ عليه الحجّ، فيجب في العام القابل أن يحجّ عن نفسه لا نيابة عن غيره، ولكن لو حجَّ نيابةً عن غيره صحّت النيابة وإن عصى بترك الواجب.

المسألة (4): هل يجوز للمتمتّع أن يقدّم الطواف والسعي على الوقوفين لدى العذر والاضطرار عرفاً إلى ذلك؟

93

الجواب: يجوز ذلك في طواف الحجّ; للروايات(1)، وأمّا السعي فيحتاط بالسعي مرّتين: مرّة بعد الطواف، ومرّة بعد الرجوع إلى مكّة.

المسألة (5): هل يجوز للمعذور تقديم طواف الحجّ إذا كان غير قادر على الطواف في وقته في حالة ما إذا كان قبل الوقت يستطيع الطواف بنفسه لكن يسعى محمولاً، ثمّ يعيد السعي في وقته؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

المسألة (6): لو جاز للحاجّ تقديم طواف الحجّ على الموقفين لكنّ الحاجّ لم يلتفت إلى هذا الجواز والتفت بعد أن وقف بعرفة وقبل أن يقف بالمشعر، فهل له أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوف بالمشعر؟

الجواب: كما أنّ الاضطرار جوّز له تقديم الطواف على


(1) راجع الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4 و6، ص 281، وح 7، ص 282. وكذلك راجع: ج 13، ب 64 من الطواف، ح 2، ص 415.

94

الموقفين، كذلك إن كان بعد التفاته من بعد وقوفه بعرفة يوجد له اضطرارٌ من سنخ تلك الاضطرارات إلى تقديمه على المشعر، جاز.

المسألة (7): امرأة كبيرة السنّ يصعب عليها طواف الحجّ وطواف النساء في وقته، فهل يجوز لها أن تقدّم الطوافين على الوقوف بعرفات؟

الجواب: يجوز لها تقديم طواف الحجّ لبعض الروايات(1).

أمّا تقديم السعي وطواف النساء فلم أجد دليلاً عليه، فتسعى احتياطاً بعد طواف الحجّ وتعيد السعي بعد الرجوع إلى مكّة.

المسألة (8): المُجاز لعذر في تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوف بعرفات لو تبيّن له بعد أداء الوقوف


(1) كصحيح الحلبيّ الوارد في الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4، ص 281، ومعتبرة إسماعيلبن عبدالخالق. نفس المصدر، ح 6، وموثّقة إسحاق بن عمّار، ح 7،ص 282.

95

بعرفات والمشعر وأعمال يوم العاشر من ذي الحجّة توهّمهفي وجود العذر، وأنّ ظنّه لم يكن مصيباً، فهل عليه إعادة الطواف والسعي؟

الجواب: يحتاط بالإعادة. نعم، المرأة التي خافت الحيض فقدّمت طواف الحجّ على الوقوف لا تجب عليها إعادة طواف الحجّ.

المسألة (9): هل يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الذبح لو عجز عن الذبح في اليوم العاشر من ذي الحجّة؟

الجواب: لو حلق أو قصّر صحّ منه الطواف والسعي، ولكنّه خلاف الاحتياط الأكيد.

المسألة (10): من عجز عن الذبح في منى ووادي محسّر يوم العاشر من ذي الحجّة وأخّر الذبح إلى أيّام التشريق هل يجوز له أن يحلق أو يقصّر بحسب وظيفته في الحلق والتقصير ثمّ يقدّم الطواف والسعي على الذبح؟

الجواب: مقتضى قاعدة أصالة البراءة عن التعيين جواز ذلك.

المسألة (11): قارن شخص بين طوافين، وكان الأوّل

96

فريضة والثاني نافلة، فهل يوجب ذلك بطلان الطواف الأوّل في فرض جهله بالحكم؟

الجواب: عليه الإعادة.

المسألة (12): لو انكشف على أثر الزحام شيء من بدن أو شعر المرأة حال الطواف، أو كشفته جهلاً بوجوب الستر، فما هو حكم الطواف؟

الجواب: صحّ الطواف ما دامت مستورة العورة.

المسألة (13): اشترى شخص بمال غير مخمّس ثوبي الإحرام وأحرم بهما وطاف، فما الحكم إن كان جاهلاً بالحكم أو الموضوع؟

الجواب: صحيح إن شاء الله.

المسألة (14): هل يعتبر في لباس الطائف نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي؟

الجواب: شرط لباس الطائف هي الطهارة، وقد ذكرنا تفاصيله في البند (80 ) من مناسكنا.

المسألة (15): إذا أحسّ الطائف ببلل في ثياب إحرامه، واحتمل تنجّس ثيابه ولم يفحص، ولمّا عاد إلى بيته

97

وفحصها، وجد نجاسة فيها، فتيقّن أنّها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف، فما هو حكم طوافه؟

الجواب: صحّ طوافه.

المسألة (16): لو علم الحاجّ بوجود النجاسة في لباسه لكنّه طاف جهلاً باشتراط الطواف بطهارة الثوب فهل يبطل طوافه؟

الجواب: مقتضى إطلاق ما دلّ على اشتراط الطهارة بطلان الطواف.

المسألة (17): ما حكم حمل الجلد المشكوك التذكية في الطواف عمداً، أو جهلاً، أو نسياناً؟

الجواب: إن كان الجلد من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية، وإن كان مستورداً من بلاد الكفر فالعلم الإجمالي بعدم التذكية عندهم يوجب العلم الإجماليّ بالنجاسة، ولكن مجرّد حمل النجس في الطواف من دون لبسه ومن دون ملاقاته برطوبة بالثياب أو البدن لا يبطل الطواف ولو مع العلم والعمد فضلاً عن الجهل أو النسيان.

المسألة (18): هل يجوز للطائف حمل الحصى الموضوع في كيس مستقلّ إذا كانت الحصى متنجّسةً ببول أو