المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

77

المسألة (30): إذا تكرّر استعمال المحرم للطيب بالأكل منه، أو من طعام فيه طيب، فهل تتعدّد الكفّارة بتعدّد الأكل؟

الجواب: إن كان قد كفّر ثمّ أعاد الاستعمال وجب تكرار الكفّارة بلا إشكال، وإلّا فإن كان تكرّر الأكل في مجلس واحد لم يجب تكرار الكفّارة، وإن كان في مجالس متعدّدة فالأحوط وجوباً تعدّد الكفّارة.

المسألة (31): هل في الاضطرار إلى أكل الطيب تثبت الكفّارة على المحرم؟

الجواب: الأحوط استحباباً التكفير.

المسألة (32): هل يجوز الاكتحال أو صبغ الشعر بالحنّاء قبل الإحرام، مع العلم ببقاء الأثر؟

الجواب: كحل الزينة مع فرض بقاء أثره بعد الإحرام الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ تركه، والأحوط في الحنّاء إن قصد به الزينة لا المداواة أيضاً تركه.

المسألة (33): هل الذهب والحليّ الذي اعتادت أن تلبسه المرأة في المناسبات أو أيّام عطل الاُسبوع يكون مستثنىً عن حرمة الزينة حال الإحرام، أو يختصّ الاستثناء