الجواب: جائز.
المسألة (45): إذا اضطرّ المحرم إلى تقليم أظفاره، فهل عليه كفّارة؟
الجواب: إن اضطرّ إلى ذلك جاز له التقليم، ولكن يكفّر عن كلّ إظفر بقبضة من طعام.
المسألة (46): هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟
الجواب: ما لم يصدق الارتماس جاز.
المسألة (47): هل يكره الاستحمام للمحرم؟
الجواب: الاحتياط الاستحبابيّ يقتضي تركه. أمّا الدلك فمكروه.
المسألة (48): لو قطع المحرم بعض الشجرة، فهل يجب عليه التصدّق بقيمة المقطوع منها؟
الجواب: يتصدّق بثمن المقطوع، والأحوط وجوباً كون تصدّقه على الفقير.
المسألة (49): ذكرتم في البند (72) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّ من مستثنيات حرمة قلع شجر الحرم ونبته ما نما