المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

93

الجواب: يجوز ذلك في طواف الحجّ; للروايات(1)، وأمّا السعي فيحتاط بالسعي مرّتين: مرّة بعد الطواف، ومرّة بعد الرجوع إلى مكّة.

المسألة (5): هل يجوز للمعذور تقديم طواف الحجّ إذا كان غير قادر على الطواف في وقته في حالة ما إذا كان قبل الوقت يستطيع الطواف بنفسه لكن يسعى محمولاً، ثمّ يعيد السعي في وقته؟

الجواب: نعم يجوز ذلك.

المسألة (6): لو جاز للحاجّ تقديم طواف الحجّ على الموقفين لكنّ الحاجّ لم يلتفت إلى هذا الجواز والتفت بعد أن وقف بعرفة وقبل أن يقف بالمشعر، فهل له أن يقدّم الطواف وصلاته على الوقوف بالمشعر؟

الجواب: كما أنّ الاضطرار جوّز له تقديم الطواف على


(1) راجع الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، ب 13 من أقسام الحجّ، ح 4 و6، ص 281، وح 7، ص 282. وكذلك راجع: ج 13، ب 64 من الطواف، ح 2، ص 415.