المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

97

وفحصها، وجد نجاسة فيها، فتيقّن أنّها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف، فما هو حكم طوافه؟

الجواب: صحّ طوافه.

المسألة (16): لو علم الحاجّ بوجود النجاسة في لباسه لكنّه طاف جهلاً باشتراط الطواف بطهارة الثوب فهل يبطل طوافه؟

الجواب: مقتضى إطلاق ما دلّ على اشتراط الطهارة بطلان الطواف.

المسألة (17): ما حكم حمل الجلد المشكوك التذكية في الطواف عمداً، أو جهلاً، أو نسياناً؟

الجواب: إن كان الجلد من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية، وإن كان مستورداً من بلاد الكفر فالعلم الإجمالي بعدم التذكية عندهم يوجب العلم الإجماليّ بالنجاسة، ولكن مجرّد حمل النجس في الطواف من دون لبسه ومن دون ملاقاته برطوبة بالثياب أو البدن لا يبطل الطواف ولو مع العلم والعمد فضلاً عن الجهل أو النسيان.

المسألة (18): هل يجوز للطائف حمل الحصى الموضوع في كيس مستقلّ إذا كانت الحصى متنجّسةً ببول أو