المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

86

الجواب: إن لم يكن المقصود الستر بل ربط الكمّامة بمحلّها ـ مثلاً ـ جاز.

المسألة (65): هل تقتصر حرمة التظليل على الفترة التي يكون المحرم فيها حال سيره إلى مكّة فقط، فلو وصل مكّة واتّخذ فيها منزلاً فيجوز له الاستظلال بركوب السيّارة أو استعمال المظلّة عند التنقّل من محلّ سكناه إلى رمي الجمرات أو إلى محلّ الذبح؟

الجواب: لا فرق بين ما قبل النزول وما بعد النزول.

المسألة (66): لو نذر شخص أن يحرم من مدينته، والسفر من مدينته منحصر بالطائرة أو السيّارة المسقّفة فقط، فهل يصحّ نذره بالرغم من أنّه سيورّطه بحرمة التظليل؟

الجواب: نعم، يصحّ نذره.

المسألة (67): هل حرمة التظليل مقتصرة على التظليل عن الشمس، أو تشمل المطر والبرد أو مطلق اتّخاذ المظلّة؟

الجواب: يحرم التظليل من دون فرق بين التظليل من الشمس، أو المطر، أو الهواء. أمّا اتّخاذ المظلّة تحت سقف ثابت فلا أثر له.

المسألة (68): عندما تتوقّف السيّارات المنزوعة السقف،