المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

76

الجواب: أوّلاً: لا فرق بين الرجال والنساء في حرمة إمساك الأنف عن الروائح الكريهة، فإذا كان استعمالهن للكمّامات لأجل اتّقاء الرائحة الكريهة لدخان السيّارات، جرى الاحتياط السابق.

وثانياً: الوقاية عن الأوبئة أمر آخر غير إمساك الأنف من الرائحة الكريهة، وقد يجب ذلك إن كان احتمال الأوبئة بمستوىً يهتمّ عقلائيّاً بالوقاية عنها.

وثالثاً: أنّ استعمال الكمّامات للنساء فيه إشكال آخر، وهو احتمال كون ذلك مخالفاً لقاعدة: أنّ إحرام المرأة في وجهها، فإذا اضطررن إلى ذلك فليتّقين بأيديهنّ لا بالكمّامات.

المسألة (29): هل يجوز للمرأة المحرمة إسدالُ (البوشيّة) أو شيء من غطاء رأسها على وجهها إذا كانت قد وضعت تحته قبعة توجب ابتعاد (البوشيّة) عن الوجه بفاصلة تقرب من أربعة أصابع مضمومة؟

الجواب: إن لم يكن ذلك بسبب وجود أجنبيّ أرادت التستّر عنه لم يجز ذلك.