المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

88

الجواب: تظليل الكتف أو بقيّة الجسد بمثل جدار السيّارة جائز، أمّا أخذ المظلّة بطرف الشمس الواقعة على أحد الجوانب فالأحوط وجوباً تركه.

المسألة (73): لو جلس المحرِم في السيّارة المظلَّلة وأخرج رأسه من النافذة الجانبيّة من السيّارة، فهل يتخلّص بذلك عن محذور التظليل؟

الجواب: لا أراه خالياً من الإشكال.

المسألة (74): لو ركب المُحرِم قطاراً أو سيّارةً مظلَّلة تسير في نفق تحت الأرض، فهل في ذلك محذور التظليل؟

الجواب: نعم فيه محذور التظليل.

المسألة (75): لو نام المحرم قبل حركة السيّارة المسقوفة واستيقظ بعد وقوفها، فهل تثبت عليه كفّارة التظليل؟

الجواب: لو لم يكن متعمّداً فيما فعل فلا كفّارة عليه، ومع العلم والعمد تثبت عليه الكفّارة.

المسألة (76): محرم ركب سيّارته المسقوفة وهو مضطرّ للركوب فيها، فهل يجوز له أن يسدّ منافذ الهواء عن يمينه وشماله ويشغل مكيّف الهواء مع أنّه غير مضطرّ لسدّ المنافذ؟

الجواب: نعم يجوز.