484

 

الفصل السادس(1)

 

في العيوب

وهي أربعة في الرجل: الجنون(1) والعُنّة(2) وإن تجدّدا بعد العقد، لكنّ العنّة لو



(*) لم يعلّق سماحة السيّد (مدّ ظلّه) على الفصل الخامس من كتاب النكاح وهو ما يتعلّق بنكاح الإماء والاستمتاع بهنّ ممّا هو خارج عن محلّ الابتلاء في عصرنا الحاضر، ولذا فقد حذف هذا الفصل من طبعات الكتاب. (من المكتب).

(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا حصل التدليس فيه فللمرأة خيار التدليس، وإلّا فثبوت الخيار بسبب الجنون بعنوانه لا يخلو من إشكال، وعليه يعرف الإشكال في الفسخ بالجنون المتجدّد». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(2) للنصوص(2).


(1) لأنّ ما دلّ على الفسخ بالجنون: إمّا ضعيف سنداً كخبر عليّ بن أبي حمزة قال: «سئل أبو إبراهيم(عليه السلام) عن المرأة يكون لها زوج قد اُصيب في عقله بعد ما تزوّج أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 12 من العيوب والتدليس، ح 1، ص 225، أو يحتمل اختصاصه بالمرأة كصحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل»، ب 1 من تلك الأبواب، ح 10،ص 210، فإنّ احتمال ظهوره في المرأة قويّ بسبب اشتماله على أحد العيوب المختصّة بالنساء وعدم اشتماله على أحد العيوب المختصّة بالرجال، ولا أقلّ من الإجمال.

(2) راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 و 15 من العيوب والتدليس، ص 229 ـ 235. وما ورد في بعضها من التربّص به سنة محمول على موارد احتمال البُرء، والحديث الثالث من الباب 15 الذي ورد فيه: «أمره بطلاقها» يمكن حمله على إرادة طلاقها بالفسخ دون الطلاق المصطلح، وعلى أيّ حال فهذا سنده ضعيف بإسحاق بن بنان الذي لم يوثّق.

485

تجدّدت بعد العقد والوطء ولو مرّةً لم توجب الخيار. والخِصاء إذا سبق على العقد(1).والجَبّ الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق، أمّا إذا تجدّد ففيه إشكال، إلّا إذا كان بعد الوطء مرّةً فالأقوى أنّه لا يقتضي الخيار(2).

وسبعة في المرأة: « الجنون » و « الجُذام » و « البَرَص » و « القَرْن » وهو العَفَل، ومثله الرَتق، والأحوط(3) الاقتصار فيه على صورة العجز عن علاجه.



(1) رواياته واردة في فرض التدليس، ففي مورد عدم التدليس لا يثبت الخيار(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله) في الجبّ: «الظاهر ثبوت الخيار مع التجدّد أيضاً، بل لا يبعد ثبوته بعد الوطء وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه؛ لأنّ ما دلّ على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العنّين ولا جزم بالتعدّي منه إلى هذا الفرض». أقول: هذا الاحتياط لا يترك(2).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «استحباباً». وما ذكره وجيه(3).


(1) راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من العيوب والتدليس،ص 326 ـ 329.

(2) يبدو أنّ اُستاذنا الشهيد؛ كان يفهم من صحيحة أبي بصير الإطلاق للجبّ، وهي التي رواها عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت» ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 من العيوب والتدليس، ح 1، ص 229 ـ فبما أنّ ما دلّ على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العنّين ولا جزم بالتعدّي منه إلى المجبوب فجعل الاحتياط استحبابيّاً.

لكنّي أقول: احتمال كون عبارة «عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع» تعني الابتلاء بالعنن لا الجبّ وإن كنّا نتعدّى إلى المجبوب بالأولويّة العرفيّة القطعيّة، فاختصاص دليل عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء بالعنّين لا يمنعنا عن إبطال الأخذ بصحيحة أبي بصير بلحاظ الجبّ الطارئ بعد الوطء، ولهذا جعلنا الاحتياط وجوبيّاً.

(3) الظاهر: أنّ دليل اُستاذنا على أصل كون الرتق ـ ويقصد به معناه اللغويّ وهو التحام الفرج

486

و « الإفضاء »(1) و « العمى » و « الإقعاد »، ومنه العَرَج البيِّن(2)، ولا فسخ بالمتجدِّد فيما بعد العقد(3)، والخيار يثبت في الدائم والمنقطع على الفور(4)، إلّا مع الجهل بثبوته



(1) إذا دخل في التدليس ثبت خيار التدليس، وإلّا فالخيار مشكل(1).

(2) لعلّ المقصود بقيد (البيّن) إخراج العرج الذي يكون في خفّته إلى حدّ لا يعدّه العرف عيباً. ثمّ إنّ في تعبير المتن نوعاً من الركّة كما أشار إليه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)؛ لأنّه ليس كلّ عرج بيّن إقعاداً، فكان الأولى أن يقول: «والعرج البيّن ومنه الإقعاد»(2).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إلّا إذا كان [يعني العيب الذي طرء بعد العقد]قد طرء في الفترة السابقة على اطّلاع الرجل على زوجته وتسليمها نفسها إليه، فلا يبعد ثبوت الخيار له لو طرء العيب في هذه الفترة تمسّكاً بإطلاق رواية داود بن سرحان»(3).

(4) قال اُستاذنا(رحمه الله): «الفوريّة مبنيّة على الاحتياط». أقول: وهذا الاحتياط يكون للخروج عن شبهة الإجماع.


على وجه لا يمكن دخول الذكر فيه ـ موجباً لحقّ الفسخ هو صحيح الكنانيّ: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها، تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها...»، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 4، ص 208، فإنّ هذا التعليل موجود في الرتق، ومقتضى الإطلاق ثبوت الحكم حتّى في فرض إمكان العلاج، فالاحتياط بالاقتصار على صورة العجز عن العلاج استحبابيّ.

(1) كما أفاد ذلك اُستاذنا(رحمه الله)، فإنّ الدليل منحصر في صحيحة أبي عبيدة الواردة في فرض التدليس. راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 5، ص 208، وب 2 منها، ح 1، ص 211.

(2) والدليل على أصل كون العرج موجباً لحقّ الفسخ صحيحة داود بن سرحان ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 9، ص 209، وب 2 من تلك الأبواب، ح 6، ص 213 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها...».

(3) يعني: صحيحة داود بن سرحان، حيث ورد فيها: «فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء»، فهذا إطلاقه يشمل فرض طروّ العيب بعد العقد وقبل أن يؤتى بها إليه.

487

له فالفوريّة بعد العلم به، أمّا مع الجهل بالفوريّة فإشكال، والأظهر حينئذ سقوطه بالتأخير، وليس الفسخ بطلاق، ولا مهر مع فسخه قبل الدخول، ولها المسمّى بعده(1)، ويرجع به على المدلِّس إن كان، وإن كانت هي المدلِّسة نفسها فلا مهر لها، كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول إلّا في العنّة(2) فيثبت نصفه، ولها



(1) للنصوص(1).

(2) قال اُستاذنا(رحمه الله): «والأحوط وجوباً في موارد فسخ الزوجة بسبب تدليس الزوج ـ إذا دلّس نفسه مع عدم سلامته ـ استحقاقها نصف المهر قبل الدخول، خصوصاً في الخصيّ إذا دلّس نفسه، ومدرك هذا الاحتياط رواية عليّ بن جعفر(2).

ثمّ اعلم أنّ التدليس من الطرفين في العيوب التي يطلب عدمها ـ ولو لم تكنمن العيوب المنصوصة ـ يوجب الخيار، كما أنّ الشرط إذا كان ممّا يرجع إلى صفةفي أحد الزوجين من قبيل كونه من الاُسرة الفلانيّة يوجب الخيار كما أفاد ذلك اُستاذنا الشهيد(3).


(1) كصحيح الحذّاء، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من العيوب والتدليس، ح 1، ص 211، وصحيح محمّد بن مسلم. نفس المصدر، ح 7، ص 214.

(2) الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من العيوب والتدليس، ح 5،ص 228: روى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة،ما عليه؟ فقال: يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم يدخل بهافعليه نصف المهر». وكأنّ الوجه في تنزّل اُستاذنا من الفتوى إلى الاحتياط ما قاله الشيخالحرّ من أنّه ورد في بعض النسخ: (خنثى) بدل: (خصيّ) وأمّا ثبوت نصف الصداق ولو لميكن تدليس فلا إشكال فيه؛ لصحيح أبي حمزة. ب 15 من تلك الأبواب من ذلك المجلّد، ح 1، ص 233.

(3) أمّا كون التدليس موجباً للخيار ولو لم يكن من العيوب المنصوصة فيدلّ عليه صحيح

488

المسمّى بعده لو قيل بالفسخ، والقول قول منكر العيب(1) مع اليمين وعدم البيّنة. ولابدّ في خصوص العُنّة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعيّ فيؤجّل العنّين بعد المرافعة سنة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلّا فسخت إن شاءت، ولها نصف المهر مع الفسخ، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل. ولو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت أمةً فله الفسخ، ولا مهر إلّا مع الدخول فيرجع به على المدلِّس. وكذا لو شرطها بنتَ مهيرة فخرجت بنت أمة على قول(2). ولو تزوّجته على أنّه حرّ فبان عبداً فلها الفسخ، ولها المهر بعد



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «إلّا إذا ثبت وجوده في حالة سابقة فيكون منكره مدّعياً». ونِعْمَما أفاد.

(2) وهو الصحيح؛ لما مضى منّا ومن اُستاذنا آنفاً من ثبوت خيار تخلّف الشرط إذا كان فيما يرجع إلى صفة في أحد الزوجين.


أبي عبيدة ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ الوارد في باب 1 من العيوب والتدليس، ح 5، ص 208، وفي باب 2 منها، ح 1، ص 211: «إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق»، ونتعدّى منه إلى تدليس الزوج بالأولويّة؛ إذ لو كان الزوج القادر على الطلاق له الخيار لدى تدليس الزوجة فثبوت الخيار للزوجة غير القادرة على الطلاق بطريق أولى. وأمّا خيار تخلّف الشرط إذا كان يرجع إلى صفة في أحد الزوجين، فقد دلّ عليه صحيح الحلبيّ ـ الوسائل، نفس المجلّد، ب 16 من تلك الأبواب، ح 1، ص 235 ـ: «في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ فقال: تفسخ النكاح، أو قال: تردّ». والنصّ وإن كان وارداً في شرط الزوجة لكنّه يتعدّى عرفاً إلى شرط الزوج؛ لأنّ طلاقه يخسّره المهر.

489

الدخول لا قبله(1). وكذا إذا قال: أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان أنّه من غيرهم. ولو تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّباً لم يكن له الفسخ(2). نعم، ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيّب للنصّ الصحيح، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.



(1) والنصّ صريح في عدم المهر قبل الدخول، ولذا قال اُستاذنا: لا يجري هنا الاحتياط المتقدّم في ثبوت نصف المهر قبل الدخول في مورد التدليس خصوصاً في الخصيّ(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأقرب ثبوت الخيار مع الاشتراط أو التدليس، فلو اختار الزوج البقاء نقص من المهر كما في المتن». ونِعْمَ ما قال. نَعَم، حكم الثيّب فيالخيار لدى التدليس وفي رجوع ما به التفاوت بين البكر والثيّب راجع إلى عرف يعتبر الثيبوبة عيباً(2).


(1) ورد في صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ، فعلمت بعد أنّه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها، إن شاءت قرّت معه وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء...». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من العيوب والتدليس، ح 1، ص 224. فهذا كما ترى صريح في عدم شيء من الصداق لها قبل الدخول.

(2) أمّا ثبوت الخيار لدى الشرط فهي النتيجة الطبيعيّة لما مضى من أنّ الشرط إذا كان ممّا يرجع إلى صفة في أحد الزوجين أوجب الخيار. وأمّا ثبوت الخيار لدى الثيبوبة مع التدليس فهي النتيجة الطبيعيّة لما مضى من أنّ التدليس في العيوب التي يطلب عدمها ـ ولو لم تكن من العيوب المنصوصة ـ يوجب الخيار. وأمّا نقصان المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيّب فلصحيح محمّد بن جزّك قال: «كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص؟ قال: ينتقص». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 من العيوب والتدليس، ح 2، ص 223.

490

 

الفصل السابع

 

في المهر

وهو عوض البضع كما قيل، وتملكه المرأة بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما(1) على الأظهر، ولو دخل قبلا أو دبراً(2) استقرّ،



(1) يعني في موت أحدهما قبل الدخول(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد: «الاستقرار عندئذ على الزوج ثابت على الأحوط» يعني: أنّ استقرار تمام المهر بالإدخال دبراً ثابت على الأحوط(2).


(1) أمّا في موت الزوجة فلم نرَ ما تتمّ دلالته على ثبوت تمام المهر لو ماتت قبل الدخول، فنأخذ بروايات التنصيف وأمّا في موت الزوج فما تمّت دلالته على استقرار تمام المهر لدى الموت قبل الدخول يطرح بموافقة العامّة، ويُؤخذ بما دلّ على التنصيف لترجيحه بمخالفة العامّة. راجع أخبار الباب: الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 58 من المهور، ص 326 ـ 333.

(2) كأنّه(رحمه الله) يحتمل الإطلاق فيما دلّ على استقرار تمام المهر بالدخول، فقد يدلّ على استقرار المهر بالإدخال في الدبر، وذلك من قبيل قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 237. ومفهومها الذي تكون الآية بصدده: أنّه لو مسستموهنّ فقد استقرّ تمام المهر، فقد يدّعى أنّ المسّ يعني مطلق الوطء ولو دبراً، وصحيحة البزنطيّ قال: «سألت الرضا(عليه السلام) عن خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها؟ قال: لها الألف التي أخذت منه، ولا عدّة عليها». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 44 من المهور، ص 303 الحديث الوحيد في الباب، ونحوه حديث داود بن سرحان، نفس المصدر، نفس المجلّد، ب 54 من تلك الأبواب، ح 5،

491

قيل: وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها، ولكنّه غير ظاهر(1)، ومثلهاحتمال أنّ عليه مهر المثل. نعم، إذا كان أجنبيّاً فأكرهها وأزال بكارتها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً.

(مسألة: 1) يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة، ويجوز أن يكون من



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل هو الأقرب». ونِعْمَ ما قال(1).


ص 320: «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر»، وسند الحديث قد يوهم التعبير الوارد في الوسائل ـ طبعة مؤسّسة آل البيت وكذلك طبعة الربّانيّ الشيرازيّ ـ ضعفه، ولكنّه في تعبير الكافي، الجزء السادس بحسب طبعة الآخونديّ، باب ما يوجب المهر كلاًّ، ح 3، ص 109، واضح الصحّة، حيث قال: «عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي بصير عن داود بن سرحان»، وحديث محمّد بن مسلم، نفس المصدر، ح 7: «سألت أبا جعفر(عليه السلام): متى يجب المهر؟ فقال: إذا دخل بها»، وموثّقة محمّد بن مسلم، نفس المصدر، ح 9: عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم». ولا تقيّد بالروايات الخاصّة بالدخول في الفرج؛ لأنّهما مثبتتانلا تعارض بينهما، ولا برواية يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج»؛ لضعفها سنداً بعليّ بن محمّد بن الزبير الواقع في سند الشيخ، والرواية موجودة في نفس المصدر، ح 6.

(1) لإطلاق موثّقة طلحة بن زيد التي رواها الشيخ الحرّ في عدّة مواضع من الوسائل ـ منها: ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 45 من المهور، ح 2، ص 304 ـ: عن جعفر عن أبيه عن عليّ(عليهم السلام) قال: «إذا اغتصب الرجل أمة فافتضّها، فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرّة فعليه الصداق»، فإنّ هذا يشمل بإطلاقه ما لو كان المفتضّ اغتصاباً بغير الدخول نفس الزوج.

492

غير الزوج(1)، ولو طلّق قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج، ولا يتقدّر قلّةً ولا كثرة، ولابدّ فيه من أن يكون متعيِّناً(2) وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة، ولو أجّله وجب تعيين الأجل، ولو في الجملة، مثل ورود المسافر، ووضع الحمل، ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل: إلى زمان مّا أو ورود مسافر مّا بطل المهر وصحّ العقد(3) وكان لها مع الدخول مهر المثل، وكذا



(1) للنصوص الواردة في تزويج الأب للولد الصغير(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «الظاهر عدم اعتبار التعيين بمعنى المعلوميّة. نعم، إذا كان مردّداً في الواقع فلا يكون له محصّل». ونِعْمَ ما أفاد(2).

(3) قال اُستاذنا(رحمه الله): «بل صحّا معاً، وإذا كان للأجل المبهم متيقّن نفذ بذاك المقدار ولغى الباقي، فإذا أجّل إلى ورود مسافر مّا، كان في قوّة ما إذا أجّل إلى حين ورود أوّل مسافر». والظاهر صحّة ما ذكره(3).


(1) من قبيل ما ورد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من المهور، ص 287 ـ 289، وج 20، ب 6 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 8، ص 278، وج 26، ب 11 من ميراث الأزواج، ح 1، ص 219.

(2) لم أجد دليلاً على وجوب التعيين. نعم، التردّد في الواقع يوجب أن لا يكون محصّل للمهر الذي فرضه كما أفاده اُستاذنا، فحال ذلك حال عقد النكاح من دون ذكر أيّ مهر، فإذا دخل بها استقرّ عليه مهر المثل.

(3) أمّا صحّتهما معاً فلما مضى من عدم الدليل على وجوب التعيين، وأمّا نفوذ الأجل المبهم في المصداق المتيقّن فلعدم الإبهام بلحاظ المصداق المتيقّن، فإذا أجّل إلى حين ورود مسافرمّا فقد حصل الأجل بورود أوّل مسافر، وبطبيعة الحال قد انتهى الأجل بذلك ولَغى بالنسبة لما بعد.

493

لو لم يذكر فإنّه يصحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل(1)، ومع الطلاق لها المتعة على الموسِر وعلى الفقير بحسب قدرهما. ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.

(مسألة: 2) لو وطأ امرأةً شبهةً كان لها مهر المثل، سواء أكان الوطء بعقد



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «وإذا زاد مهر المثل على مهر السنّة فالأحوط وجوباً التصالح على دفع الزائد أيضاً، ومنشأ العدول عن الفتوى إلى الاحتياط إمكان دعوى استفادة حكم مفوّضة البضع [وهذا الاصطلاح يعني أن لا يذكر في العقد المهر]ممّا دلّ في مفوّضة المهر [وهذا الإصطلاح يعني فرض تفويض مقدار المهر إلى شخص كالزوج أو الزوجة أو شخص ثالث[على أنّ الزوجة إذا حكمت بأزيد من مهر السنّة ردّت إليه [أي: إلى مهر السنّة]، فإنّه يدلّ بإطلاقه على الردّ إلى مهر السنّة ولو كان أقلّ من مهر المثل، وروايات مفوّضة البضع تدلّ على أنّ لها مهر المثل [لدى الدخول]ولو كان أزيد من مهر السنّة، واحتمال أنّ عدم تحكيم الزوجة يؤثّر في زيادة حقّها قد لا يكون عرفيّاً». أقول: احتياطه(رحمه الله) احتياط في محلّه(1).


(1) معنى العبارة ما يلي:

إذا زاد مهر المثل على مهر السنّة فكان المفروض أن نفتي لدى الدخول باستقرار مهر المثل عليه، فإنّ هذه هي مفوّضة البضع، أي: التي لم تذكر المهر في العقد، فالمفروض أن يكون لها عند الدخول مهر المثل ولو كان أزيد من مهر السنّة تمسّكاً بإطلاق روايات: «لها مهر نسائها» ـ راجع باب 12 من المهور، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 269 ـ ولكنّنا نحتاط بدفع الزائد على مهر السنّة بعنوان التصالح؛ لأنّه لو كان قد فوّض تعيين المهر إلى الزوجة فعيّنت ما هو أكثر من مهر السنّة فإطلاق النصّ الوارد في ذلك يقتضي الردّ إلى مهر السنّة ـ راجع ب 21 من المهور، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 278 ـ 279 ـ فلو قلنا في مفوّضة البضع بثبوت مهر المثل حتّى فيما لو كان أزيد من مهر السنّة، كان هذا يعني: أنّ عدم تحكيم الزوجة لعدم تفويض الأمر إليها يؤدّي إلى زيادة حقّها، ولعلّ هذا لا يكون عرفيّاً.

494

باطل أو لا بعقد(1)، ولو تزوّجها بحكم أحدهما صحّ ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز المرأة مهر السنّة إن كانت هي الحاكمة(2)، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة(3) وبعد الدخول فلها مهر المثل(4). ولو تزوّجها



(1) لإطلاق النصّ(1).

(2) هذا الاستثناء يوجد عليه النصّ(2).

(3) يعني لو مات قبل الحكم من كان المفروض به أن يحكم بمقدار المهر، فلها المتعة.

(4) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «وإذا كانت المرأة هي المفوّضة [يعني المفوّضة للحكم]وماتت قبل الحكم وكان مهر المثل أزيد من مهر السُنّة، ففي ثبوت الزائد إشكال؛ لأنّ المرأة لم يكن بإمكانها أن تثبت بحكمها هذه الزيادة، والأحوط التصالح». ونِعْمَ ما أفاد.


(1) كصحيح جميل بن صالح ـ الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 39 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 2، ص 513 ـ وفيه: «لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان»، ومعتبرة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ـ ج 22 من نفس الطبعة، ب 37 من العدِد، ح 1، ص 252 ـ وفيها: «ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها». وقد تدخل في صحيح جميل بن صالح شبهة الإرسال؛ لأنّ المرويّ عن الكافيّ مرويّ عن جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبدالله(عليه السلام)، عن أبي عبدالله(عليه السلام)، ولكنّ المرويّ عن الشيخ ليس فيه هذا الإرسال، ولا نعرف أيّهما هو الصحيح، والحلّ هو: أنّنا نحتمل أنّ جميل بن صالح روى الرواية مرّتين: مرّةً عن بعض أصحاب أبي عبدالله(عليه السلام) عن أبي عبدالله(عليه السلام)، ومرّة اُخرى حذف هذا الإرسال؛ لأنّ كلام المُرسل خلق في ذهنه الوثوق القريب من الحسّ بالصدق.

(2) لاحظ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها؟ قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها لم يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمئة درهم فضّة مهور نساء رسول الله(صلى الله عليه وآله)»، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 21 من المهور، ح 2، ص 279، ونحوها رواية زرارة في أوّل الباب، ص 278، إلّا أنّها غير تامّة سنداً.

495

على خادم مطلقاً أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك(1). ولو قال: « على السنّة » فخمسمئة درهم. ولو تزوّج الذمّيّان على خمر صحّ، فإن أسلما قبل القبض فلها القيمة(2)، وإن أسلم أحدهما قبله(3) ففي لزوم القيمة مطلقاً أو فيما إذا أسلمت الزوجة خاصّةً نظر وإشكال(4)، ولو تزوّج المسلم عليها ففيه أقوال، أقواها صحّة



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على الأحوط»، ولعلّه لاحتمال الانصراف إلى الفرد المتوسّط(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «كما دلّت عليه رواية عبيد بن زرارة، ولكنّها معارضة بظاهر رواية طلحة بن زيد الدالّ على أنّ لها مهر المثل إذا أسلم الزوج، والمسألة لا تخلو من إشكال». أقول: فمن الجيّد الاحتياط بالتصالح بينهما(2).

(3) يعني قبل القبض.

(4) لو أسلم الزوج خاصّة فمقتضى رواية طلحة بن زيد تعلّق مهر المثل بذمّته،


(1) أو للروايات التي لا تخلو أسانيدها من النقاش. راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 25 من المهور، ص 283 ـ 284.

(2) رواية عبيد بن زرارة ما يلي: «قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): النصرانيّ يتزوّج النصرانيّة على ثلاثين دنّاً خمراً وثلاثين خنزيراً، ثمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثمّ يدخل عليها وهما على نكاحهما الأوّل». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من المهور، ح 2، ص 243 ـ 244.

ورواية طلحة بن زيد ما يلي: «سألته عن رجلين من أهل الذمّة أو من أهل الحرب تزوّج كلّ واحد منهما امرأة ومهرها خمراً أو خنازير ثمّ أسلما، قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قِبل الخمر والخنازير وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه [ الظاهر أنّ الصحيحة نسخة «إليهما» بدل نسخة «إليه»] شيئاً من ذلك، يعطياهما صداقهما». نفس المصدر، ح 1، ص 243.

496

العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها.

(مسألة: 3) لو شرط في العقد محرَّماً بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن لا يخرجها عن بلدها لزم الشرط(1)، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوّج عليها(2) ويلزم الزوج العمل به، بل لو تزوّج لم



والمورد خارج عن نصّ مفاد رواية عبيد بن زرارة، ومع احتمال التعدّي عن مورد النصّ نرجع إلى الإشكال السابق. ولو أسلمت الزوجة خاصّة فلو كان إسلامها قبل الدخول فقد بانت منه، ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدّة، فلو لم يسلم زوجها إلى أن انقضت العدّة فقد بانت منه، ولو أسلم زوجها قبل انقضاء العدّة ولم تكن المسلمة بعدُ قد قبضت الخمر أو قيمته فقد دخل ذلك في مسألة إسلامهما معاً، ورجعنا إلى الإشكال السابق.

(1) لقاعدة: (المؤمنون عند شروطهم) وللنصّ الخاصّ(1).

(2) الروايات في ذلك متضاربة ولكن التامّ سنداً منها يدلّ على عدم جواز الاشتراط(2).


(1) وهو صحيح أبي العبّاس ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 40 من المهور، ح 1، ص 299 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يتزوّج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك».

(2) موثّقة زرارة دلّت على عدم نفوذ هذا الشرط، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 20 من المهور، ح 2، ص 276، وفيها: «اذهب فتزوّج وتسرّ، فإنّ ذلك ليس بشيء».

وصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام): «في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّة فهي طالق؟ فقضى في ذلك: أنّ شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها». ب 38 من تلك الأبواب، ح 1، ص 297.

وصحيح الحلبيّ، ج 22 من تلك الطبعة، ب 13 من مقدّمات الطلاق وشرائطه، عن

497

يصحّ تزويجه(1)، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابهبعض الاُمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون وكيلةً على طلاق نفسها حينئذ ولا يجوز(2) له عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها.

(مسألة: 4) القول قول الزوج في قدر المهر(3)، ولو أنكره بعد الدخول لزمه



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل الأقرب صحّته». ونِعْمَ ما قال.

(2) الظاهر أنّ المقصود: أنّه لا يصحّ عزلها، وكأنّ هذا من نتائج صحّة شرط النتيجة، فالنتيجة تبقى ثابتة. ولكن الواقع أنّ معنى صحّة شرط النتيجة أنّه مثلاً لو شرط انعتاق عبد يملكه فقد انعتق، وهذا لا ينافي قاعدة أنّ الطلاق بيد الزوج، فإعطاء الوكالة في الطلاق غير القابلة للعزل غير صحيح.

(3) لأصالة عدم الزيادة، ولأصالة البراءة.


أبي عبدالله(عليه السلام): «عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق؟ فقال: إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له...». ونفس الرواية مكرّرة في ب 18 من تلك الأبواب، ح 1، ص 44.

وتعارض هذه الروايات رواية منصور بزرج ـ الوسائل، ج 21 من تلك الطبعة، ب 20 من المهور، ح 4، ص 276 ـ عن عبد صالح(عليه السلام) قال: «قلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يُدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: المؤمنون عند شروطهم». وهذه الرواية لا تخلو من تشويش؛ لأنّها من ناحية ظاهرة في النذر لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها، ومن ناحية اُخرى صريحة في التمسّك بقاعدة: (المؤمنون عند شروطهم)، فتلك الروايات أصفى دلالةً، على أنّ رواية منصور بزرج لا يخلو سندها من ضعف.

498

أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه ومهر المثل(1)، ولو ادّعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه.

(مسألة: 5) لو زوّج الأب الصغير ضَمِن المهر إن لم يكن للولد مال، وإلّا كان على الولد.

(مسألة: 6) للمرأة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض المهر(2)، إلّا أن يكون مؤجّلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الأجل، ولا فرق بين الموسِر والمعسِر، وإذا مكّنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً وسقطت نفقتها(3).



(1) يعني لو أنكر تعيين المهر وقد دخل بها لزمه أقلّ الأمرين ممّا تدّعيه ومهر المثل؛ لأنّه لو كان مهر المثل أقلّ فهو غير معترف بأكثر من مهر المثل؛ لأنّه فَرَضَها مفوّضة البضع، ولو كان ما تدّعيه أقلّ فهي لا تطالبه بأكثرممّا تدّعيه.

أقول: المفروض أن يعرض عليها مهر المثل لو كان ما تدّعيه أقلّ، فلو امتنعت من أخذه كفى منه عرضه عليها.

(2) كأنّ الدليل الارتكاز العرفيّ الذي هو بحكم الشرط المذكور ضمن العقد(1).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بناءً على سقوط النفقة بمطلق النشوز وسيأتي الكلام عن ذلك».


(1) وبه يتّضح الوجه في باقي الفروع التي ذكرها في هذه المسألة وهي ما يلي:

1 ـ «إلّا أن يكون مؤجّلاً فلا يجوز لها الامتناع وإن حلّ الأجل»؛ لأنّ الارتكاز على مستوى الشرط المذكور في متن العقد إنّما هو في المهر المعجّل.

2 ـ «ولا فرق بين الموسر والمعسر»؛ لأنّ ذاك الارتكاز مطلق.

3 ـ «وإذا مكّنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر»؛ لأنّ ذاك الارتكاز ليس له هكذا إطلاق.

4 ـ «فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزاً»؛ لأنّها امتنعت من تسليم نفسها مع ما قلنا من أنّ ذاك الارتكاز ليس له هكذا إطلاق، فلو قلنا بسقوط النفقة بمطلق النشوز فقد سقطت.

499

 

الفصل الثامن

 

في القِسمة والنشوز

وتجب القسمة ابتداءً مع تعدّد الزوجات(1) بالمبيت عند إحداهنّ ليلةً من أربع ليال، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب القسمة ابتداءً وإن اتّحدت الزوجة، ولو وهبته إحداهنّ وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرّتها بات عندها إن رضي بالهبة، والواجب المضاجعة ليلا(2) لا المواقعة. وإذا تزوّج



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «لا يبعد عدم وجوبها ابتداءً، بمعنى: أنّ للزوج أن لا يبات عند زوجاته، ولكن إذا بات عند إحداهنّ وجبت عليه القسمة. ومنه يظهر الحال في الحكم التالي في المتن [يعني قول المصنّف: بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب القسمة ابتداءً وإن اتّحدت الزوجة]». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «والمكث في صبيحة تلك الليلة بالقدر الذي يريد من المكث في مسكنه على الأحوط؛ لرواية الكرخيّ». أقول: وهذا احتياط قويّ(2).


(1) فإنّ النهي ورد عن التفضيل في مورد كانت له أربع نساء، فلم يكن له فراغ لدى التقسيم لكي يستطيع أن يفضّل بعضهنّ على بعض، والتفضيل غير صادق لدى ترك البيتوتة على الإطلاق. راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من القسم والنشوز والشقاق، ص 335 ـ 338.

(2) رواية الكرخيّ واردة في الوسائل ـ ب 5 من القسم والنشوز، ح 1، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 342 ـ 343 ـ قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ، فيمسّهنّ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه

500

حرّةً أو(1) أمةً أو كتابيّةً كان للحرّة ليلتان من ثمانِ، وللأمة والكتابيّة ليلة من ثمان، ولا قسمة للمتمتّع بها، ولا للموطوءة بالملك، وتختصّ البكر عند الدخول بسبع، والثيّب



(1) في العبارة خطأ مطبعيّ أو قلميّ، والصحيح: وإذا تزوّج حرّة وأمة...(1).


في هذا إثم؟ قال: إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظلّ عندها في صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك». وكأنّه تنزّل اُستاذنا من الإفتاء بذلك إلى الاحتياط خروجاً عن شبهة مخالفة الإجماع أو الشهرة وإن كان المتيقّن من الإجماع أو الشهرة هو عدم وجوب البقاء صباحاً في مسكنه، لا أنّه لو أراد البقاء صباحاً في مسكنه فله ترك البقاء عندها.

(1) وشرح المطلب ما يلي: الروايات بالنسبة للحرّة والأمة واضحة في أنّ حصّة الحرّة ضِعف حصّة الأمة، كما هو صريح روايات ب 8 من القسم والنشوز من الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 346 ـ 347.

وبما أنّه ورد في بعض تلك الروايات التصريح بأنّه للحرّة ليلتان وللأمة ليلة نفهم أنّ المقصود بباقي روايات الباب المعبّرة بتعبير الثلث والثلثين أو المثل والمثلين ليس هو التقسيم بنحو يصبح للأمة ما يكون نصف ليلة بأن تعطى للحرّة ليلة كاملة وللأمة نصف ليلة، في حين أنّه لو أخذنا المقسَم من أربع ليال كانت ليلة واحدة للحرّة ونصف ليلة للأمة، وبهذا نعرف أنّ الدور يجب أن يؤخذ من ثمان كي تصبح حصّة الحرّة ليلتين وحصّة الأمة ليلة كاملة. هذا حال الأمة.

ونُلحق بها الكتابيّة، والدليل على أنّ الكتابيّة حالها حال الأمة ما ورد من صحيح أبي بصير المراديّ ـ في الوسائل، ج 20 بحسب تلك الطبعة، ب 8 ممّا يحرم بالكفر ونحوه، ح 1، ص 545 ـ عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال: إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام، وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة، فلا بأس أن يتزوّج، قلت: فإن تزوّج عليهما أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء...».

501

بثلاث. ويستحبّ التسوية في الإنفاق(1). ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفّر، وله ضرب الناشزة من دون إدماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب، ولو نشز طالبته، ولها ترك بعض حقّها أو كلّه استمالةً، ويحلّ قبوله، ولو كره كلّ منهما صاحبه أنفذ الحاكم حَكَمين من أهلهما أو أجنبيّين مع تعذّر الأهليّين على الأحوط(2)، فإن رأيا الصلح أصلحا، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ولا حكم مع اختلافهما (3).



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأحوط وجوباً التسوية في النفقة تمسّكاً بإطلاق رواية معمّر بن خلاّد، وبرواية هشام بن الحكم التي فسّرت العدل المأمور به بالعدل في النفقة. نعم، لا بأس بالتمييز بهديّة ونحو ذلك ممّا هو حالة استثنائيّة خارجة عن الخطّ العامّ للمعيشة عملاً برواية عبد الملك بن عتبة الهاشميّ». ونِعْمَ ما قال(1).

(2) يعني: الاحتياط الوجوبيّ بالاقتصار على حكمين أهليّين مع الإمكان. ونِعْمَ الاحتياط(2).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل يرجع الأمر حينئذ إلى الحاكم الشرعيّ، فإن كان العصيان من الزوج أجبره: إمّا على الطاعة أو على الطلاق»، يعني: على أساس ولايته الشرعيّة.


(1) رواية معمّر بن خلاّد واردة في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من القسم، ح 2، ص 341، ورواية هشام بن الحكم واردة في نفس المجلّد، ب 7 من القسم، ح 1، ص 345، ورواية عبد الملك بن عتبة الهاشميّ واردة في نفس المجلّد ب 3 من القسم، ص 341. ولا دليل على وثاقة عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، ولكن لا بأس بالعمل بها؛ لأنّ دليل التسوية في النفقة لا إطلاق لها أساساً للهدايا الاستثنائيّة الخارجة عن الخطّ العامّ للمعيشة، والتنزّل من الفتوى في التسوية في النفقة بشكل عامّ إلى الاحتياط كأنّه للخروج عن شبهة مخالفة الإجماع أو الشهرة.

(2) إن رأى حاكم الشرع بعث أجنبيّين بأمل ظهور الحقّ أو ظهور ما فيه المصلحة كي يُعمله الحاكم بولايته، فلا دليل على حرمة ذلك في ذاته، لكن الأحوط وجوباً أن لا يفعل ذلك مع إمكان البعث من الأهلين؛ لأنّ النصوص كتاباً وسنّة أمرت ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها.

502

 

الفصل التاسع

 

في أحكام الأولاد

يلحق الولد بالأب في الدائم والمنقطع بشروط(1):

الأوّل: الدخول أو الإنزال على فم الفرج فتحمل.

الثاني: مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء ونحوه.

الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة، والمشهور الأوّل، والأظهر الأخير(2)، ولو غاب أو اعتزل أكثر من الأقصى ثمّ



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «ويضاف إلى ما ذكر من الشروط أن يكون تولّد الوليد من ذاك الشخص محتملاً، فلو تحقّق الدخول مع العلم بعدم الإنزال لا يلحق». ونِعْمَ ما قال.

(2) لصريح بعض الروايات(1).


(1) من قبيل روايات محمّد بن حكيم، كالرواية الثانية المعتبرة سنداً من ب 25 من العِدد ـ ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 223 ـ عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر، قال: إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت: تزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوّج إن شاءت»، ونحوها الرواية الرابعة المعتبرة سنداً من نفس المصدر، ص 224، ونحوهما الرواية الثالثة من نفس المصدر ـ ص 223 ـ 224 ـ عن أبي إبراهيم أو ابنه(عليهما السلام)

503

ولدت لم يلحق به، والقول قوله في عدم الدخول، ولو اعترف به ثمّ أنكر الولد لم



أنّه قال: «في المطلّقة يطلّقها زوجها فتقول: أنا حبلى فتمكث سنة، قال: إن جاءت به لأكثر منسنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها» إلّا أنّ سند هذا الحديث غير تامّ، وكذلك سند الحديث الخامس من نفس المصدر، ص 224 ـ 225 غير تامّ.

وعلى هذا المعنى تحمل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ـ ح 1 من نفس الباب، ص 223 ـ: «قال: سمعت أبا إبراهيم(عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلاً انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه»، فإنّه لا معنى للاعتداد بثلاثة أشهر بعد مضيّ تسعة أشهر؛ لوضوح أنّ الاعتداد بثلاثة أشهر إنّما هو من أوّل الطلاق، لا بعد مضيّ تسعة أشهر.

ولا معارض لهذه الروايات إلّا روايتان:

الاُولى: رواية محمّد بن حكيم ـ الواردة في باب 4 من تلك الأبواب، ح 18، ص 189 ـ 190 ـ قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتدّ؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: تعتدّ آخر الأجلين، تعتدّ تسعة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً، فليس بعده ارتياب».

ولكن يمكن حملها ـ بقرينة باقي روايات محمّد بن حكيم التي أشرنا إليها ـ على إرادة تسعة أشهر بعد تلك الثلاثة أشهر فتتوافق الروايات.

والثانية: مرسلة عبد الرحمن بن سيابة عمّن حدّثه عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن اُمّه كم هو، فإنّ الناس يقولون: ربّما بقي في بطنها سنتين؟ فقال(عليه السلام): كذبوا، أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة لقتل اُمّه قبل أن يخرج». الوسائل، المجلّد 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من أحكام الأولاد، ح 3، ص 380. ولكنّها ساقطة سنداً عن الاعتبار، ومضافاً إلى ذلك هي مقطوعة الكذب؛ لما نعلمه خارجاً من أنّ الغالب تجاوز مدّة الحمل عن التسعة أشهر بأيّام.

504

ينتفِ إلّا باللعان(1)، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به وإن تزوّج باُمّه بعد الزنا، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثمّ اشتراها.

(مسألة: 1) لو تزوّجت الحرّة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأوّل(2) وأتت بولد لأقلّ من ستّة أشهر من عقد الثاني فهو للأوّل، وتبيّن كون عقد الثاني في العدّة فتحرم عليه مؤبّداً(3)، وإن كان لستّة فصاعداً فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأوّل بأن لم تتجاوز أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل(4)، أم لم يمكن بأن تجاوز المدّة المذكورة من وطئه، فلو كان لأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني وأكثر من أقصى الحمل من طلاق الأوّل(5) فليس لهما. وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوّجت فوطأها الزوج.

(مسألة: 2) إذا طُلِّقت المرأة فوطأها رجل شبهةً واشتبه إلحاق الولد قيل: يقرع بينهما، وقيل: يلحق بالثاني، ولعلّه الأظهر(6)، وكذا المتمتَّع بها إذا وهبها



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إطلاقه لموارد المنقطع غير مقصود؛ لما تقدّم في أحكام المتعة» يعني: ما تقدّم في أوائل بحث عقد المتعة في متن الكتاب من قوله: «ولا يقع بها الطلاق واللعان».

(2) يقصد: فوطأها.

(3) حتّى لو كان العقد الثاني عن جهل بالحكم أو الموضوع وقلنا بأنّ العقد وحده عن جهل لا يوجب الحرمة الأبديّة؛ لأنّ المفروض في المقام حصول الوطء، فلا إشكال في الحرمة الأبديّة.

(4) وذلك لقاعدة الفراش.

(5) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «يكفي في نفي الوليد عن الأوّل تجاوز أقصى الحمل من حين وطئه ولو لم يتجاوز من حين الطلاق». ونِعْمَ ما أفاد.

(6) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل هو الأظهر؛ لصحيحة جميل بن درّاج التي رواها

505

المدّة أو انتهت المدّة، وإذا وطئت الزوجة شبهةً ثمّ ولدت وعلم لحوقه بالزوج أوالواطئ اُلحق، وإن اشتبه أمره اُقرع بين الزوج والواطئ وعمل على ما تقتضيه القرعة، وكذا لو ولدت زوجتان لزوجين واشتبه أحد الولدين بالآخر، ولو اعترف بولد أمة أو المتعة اُلحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك.

(مسألة: 3) المراد بوطء الشبهة: الوطء غير المستحقّ مع بناء الواطئ على استحقاقه له، سواء كان معذوراً فيه شرعاً أم عقلا أم غير معذور(1).



الصدوق بسنده إليه، لكن هذا فيما إذا وقع وطء الشبهة في عدّة لا رجعة فيها للزوج، وإلّا كان من قبيل ما إذا وطأ الأجنبيّ زوجة الغير شبهة، فيتعيّن ـ مع التردّد ـ الرجوع إلى القرعة». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(1) لأنّه حتّى لو كان غير معذور فهو داخل في إطلاق ما مضت الإشارة إليه من صحيحة جميل، وإنّما الذي نقطع بخروجه من إطلاق الحديث هو فرض تعمّده للزنا.


(1) صحيحة جميل بن درّاج أشار إليها الشيخ الحرّ في الوسائل، في ذيل مرسلة جميل بن صالح عن بعض أصحابنا الواردة في المجلّد 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 من أحكام الأولاد، ح 13، ص 383.

ونصّ الصحيحة ـ بحسب ما ورد في الفقيه، 3،301،1441 ـ ما يلي: «عن أحدهما(عليهما السلام) في المرأة تتزوّج في عدّتها، قال: يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل».

أمّا لو كانت العدّة عدّة رجعيّة فلا زالت المرأة تعتبر ذات زوج، فكان المورد ـ كما قال اُستاذنا ـ من قبيل ما إذا وطأ الأجنبيّ زوجة الغير شبهة فيتعيّن ـ مع التردّد ـ الرجوع إلى القرعة.

506

(مسألة: 4) إذا أدخلت المرأة منيّ رجل في فرجها أثمت(1) ولحق بها الولد(2)ولم يلحق بصاحب المنيّ(3)، وكذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك، وإذا كان الولد اُنثى جاز لصاحب المنيّ تزويجها في الصورة الاُولى دون الثانية ؛ لأنّها ربيبة إذا كان قد دخل باُمّها. ويجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن مضرّاً في البدن وإن لم يرضَ الزوج بذلك(4)،



(1) للنصّ(1).

(2) يعني أنّ الولد لها تكويناً فتشمله أدلّة أحكام الولد، وهي ليست زانية حتّى يقال: إنّ ولد الزنا ليس محكوماً بكونه ولداً.

أقول: يحتمل عدم إلحاق الولد بها؛ لأنّها كالزانية في فجورها بإدخال منيّ رجل أجنبيّ في فرجها.

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الظاهر: إلحاق الوليد به سواء كان أجنبيّاً أو كان هو الزوج، ومنه يعرف عدم جواز زواجه من البنت المتولّدة من مائه على هذا النحو». ونِعْمَ ما أفاد.

(4) إن لم تقتض الضرورة ذلك فاستعمال ما يمنع الحمل من دون رضا الزوج لا يخلو من إشكال(2).


(1) وهو حديث عليّ بن سالم ـ الثابت توثيقه بورود رواية لمحمّد بن أبي عمير الأزديّ عنه ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجلٌ أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من النكاح المحرّم، وما يناسبه ح 1، ص 318. والكافي، ج 5، ص 541، ح 1، وقد كتبنا النصّ بالشكل الموجود في الكافي.

(2) نحن نفهم ذلك من قوله تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 223.

507

ولا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفةً وفيه الدية، كما يأتي في المواريث.وإذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر استحقّت الزوجة الرجم، والبكر الجلد، وكان على الزوجة مهر البكر، واُلحق الولد بصاحب النطفة، كما اُلحق بالبكر للنصّ (1).

(مسألة: 5) يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة(2)، ويستحبّ غسل المولود(3)، والأذان في اُذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين(عليه السلام)وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام) وتكنيته (ولا يكنّى محمّد بأبي القاسم(4))، وحلق رأسه يوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة، وثقب اُذنه، وختانه فيه. ويجب عليه بعد البلوغ لو لم يختن قبله،



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «النصّ إنّما دلّ على الإلحاق بصاحب النطفة، وهذا ثابت على القاعدة، ولا يتوقّف على النصّ الخاصّ»(1). ونِعْمَ ما أفاد(2).

(2) لأنّ الآخرين ليسوا محارم مع فرج المرأة حتّى يجوز نظرهم إليه.

(3) لحديث سماعة المحمول على الاستحباب. راجع الوسائل، ج 3 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الأغسال المسنونة، ح 3، ص 304.

(4) للنهي الوارد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 من أحكام الأولاد، ح 2، ص 400.


(1) يعني أنّ الولد تكويناً له فتشمله إطلاقات أحكام الولد.

(2) وليس صاحب النطفة زانياً حتّى يقال: لا يلحق ولد الزنا بأبيه. ويحتمل عدم لحوقها بالبكر؛ لأنّها كالزانية. والنصّ التامّ السند في المقام عبارة عمّا ورد في الوسائل، ج 28 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من حدّ السحق والقيادة، ح 1، ص 168.

508

وخفض الجواري مستحبّ وإن بلغن(1)، والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين (2).

(مسألة: 6) يستحبّ أن يعقّ عن الذكر بالذكر، وعن الاُنثى باُنثى، وأن تكون سالمةً من العيوب سمينة، وفي الروايات: « هي شاة لحم يجزئ فيها كلّ شيء، وأنّ خيرها أسمنها(3)». ويكره أن يأكل الأبوان منها أو أحد من عيال الأب، وتتأكّد الكراهة في الاُمّ، بل الأحوط الترك(4). وتجزئ الشاة والبقرة والبُدنة، والأفضل



(1) الدليل على شمول استحباب خفض الجواري لما بعد البلوغ هو النصّ(1).

(2) توجد النصوص في هذه المستحبّات، فما يكون منها تامّ السند يثبت استحبابه شرعاً، وما لا يكون منها تامّ السند يستفاد في مورده الاستحباب بمستوى قاعدة: (من بلغ).

(3) يأتي من أوصاف العقيقة ما قلناه في باقي المستحبّات من أنّ ما ثبت منها فبها ونعمت، وما لم يثبت يرجع فيها إلى قاعدة: (من بلغ).

(4) لتشديد النهي عن أكل الاُمّ(2).


(1) لاحظ صحيح أبي بصير المراديّ ـ في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 56 من أحكام الأولاد، ح 1، ص 441 ـ قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم، فيطلب لها من يخفضها، فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة فالختان على الرجال وليس على النساء».

وتوضيح الاستدلال بهذا الحديث: أنّه كان المركوز في ذهن السائل أنّ الخفض للنساء ثابت ولو بعد البلوغ، وكان المشكل عدم جود امرأة لخفضها، فحلّ الإمام(عليه السلام) المشكل ببيان عدم وجوب الخفض أساساً للنساء، وإنّما الواجب هو الختان للرجال، ومقصوده بالسنّة إنّما هي السنّة الواجبة دون المستحبّة؛ لوضوح ثبوت الاستحباب قبل سنّ بلوغها بلا إشكال.

(2) ففي معتبرة أبي خديجة عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال في أوّل الحديث: «لا يأكل هو [يعني: الأب]ولا أحد من عياله» ثمّ قال في ذيله: «يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الاُمّ». وفي معتبرة الكاهليّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا تطعم الاُمّ منها شيئاً». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 47 من أحكام الأولاد، ح 1 و2، ص 428. وعلى أيّ حال، فالاحتياط استحبابيّ وليس وجوبيّاً. وهذا هو مختار الماتن؛ لأنّ احتياطه مسبوق بالفتوى بالكراهة.