المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

488

المسمّى بعده لو قيل بالفسخ، والقول قول منكر العيب(1) مع اليمين وعدم البيّنة. ولابدّ في خصوص العُنّة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعيّ فيؤجّل العنّين بعد المرافعة سنة، فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ، وإلّا فسخت إن شاءت، ولها نصف المهر مع الفسخ، وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل. ولو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت أمةً فله الفسخ، ولا مهر إلّا مع الدخول فيرجع به على المدلِّس. وكذا لو شرطها بنتَ مهيرة فخرجت بنت أمة على قول(2). ولو تزوّجته على أنّه حرّ فبان عبداً فلها الفسخ، ولها المهر بعد



(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «إلّا إذا ثبت وجوده في حالة سابقة فيكون منكره مدّعياً». ونِعْمَما أفاد.

(2) وهو الصحيح؛ لما مضى منّا ومن اُستاذنا آنفاً من ثبوت خيار تخلّف الشرط إذا كان فيما يرجع إلى صفة في أحد الزوجين.


أبي عبيدة ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ الوارد في باب 1 من العيوب والتدليس، ح 5، ص 208، وفي باب 2 منها، ح 1، ص 211: «إذا دلّست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق»، ونتعدّى منه إلى تدليس الزوج بالأولويّة؛ إذ لو كان الزوج القادر على الطلاق له الخيار لدى تدليس الزوجة فثبوت الخيار للزوجة غير القادرة على الطلاق بطريق أولى. وأمّا خيار تخلّف الشرط إذا كان يرجع إلى صفة في أحد الزوجين، فقد دلّ عليه صحيح الحلبيّ ـ الوسائل، نفس المجلّد، ب 16 من تلك الأبواب، ح 1، ص 235 ـ: «في رجل يتزوّج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ فقال: تفسخ النكاح، أو قال: تردّ». والنصّ وإن كان وارداً في شرط الزوجة لكنّه يتعدّى عرفاً إلى شرط الزوج؛ لأنّ طلاقه يخسّره المهر.