المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

489

الدخول لا قبله(1). وكذا إذا قال: أنا من بني فلان فتزوّجته على ذلك فبان أنّه من غيرهم. ولو تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّباً لم يكن له الفسخ(2). نعم، ينقص المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيّب للنصّ الصحيح، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.



(1) والنصّ صريح في عدم المهر قبل الدخول، ولذا قال اُستاذنا: لا يجري هنا الاحتياط المتقدّم في ثبوت نصف المهر قبل الدخول في مورد التدليس خصوصاً في الخصيّ(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأقرب ثبوت الخيار مع الاشتراط أو التدليس، فلو اختار الزوج البقاء نقص من المهر كما في المتن». ونِعْمَ ما قال. نَعَم، حكم الثيّب فيالخيار لدى التدليس وفي رجوع ما به التفاوت بين البكر والثيّب راجع إلى عرف يعتبر الثيبوبة عيباً(2).


(1) ورد في صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ، فعلمت بعد أنّه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها، إن شاءت قرّت معه وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء...». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من العيوب والتدليس، ح 1، ص 224. فهذا كما ترى صريح في عدم شيء من الصداق لها قبل الدخول.

(2) أمّا ثبوت الخيار لدى الشرط فهي النتيجة الطبيعيّة لما مضى من أنّ الشرط إذا كان ممّا يرجع إلى صفة في أحد الزوجين أوجب الخيار. وأمّا ثبوت الخيار لدى الثيبوبة مع التدليس فهي النتيجة الطبيعيّة لما مضى من أنّ التدليس في العيوب التي يطلب عدمها ـ ولو لم تكن من العيوب المنصوصة ـ يوجب الخيار. وأمّا نقصان المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيّب فلصحيح محمّد بن جزّك قال: «كتبت إلى أبي الحسن(عليه السلام) أسأله عن رجل تزوّج جارية بكراً فوجدها ثيّباً هل يجب لها الصداق وافياً أم ينتقص؟ قال: ينتقص». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 من العيوب والتدليس، ح 2، ص 223.