المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

484

 

الفصل السادس(1)

 

في العيوب

وهي أربعة في الرجل: الجنون(1) والعُنّة(2) وإن تجدّدا بعد العقد، لكنّ العنّة لو



(*) لم يعلّق سماحة السيّد (مدّ ظلّه) على الفصل الخامس من كتاب النكاح وهو ما يتعلّق بنكاح الإماء والاستمتاع بهنّ ممّا هو خارج عن محلّ الابتلاء في عصرنا الحاضر، ولذا فقد حذف هذا الفصل من طبعات الكتاب. (من المكتب).

(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا حصل التدليس فيه فللمرأة خيار التدليس، وإلّا فثبوت الخيار بسبب الجنون بعنوانه لا يخلو من إشكال، وعليه يعرف الإشكال في الفسخ بالجنون المتجدّد». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(2) للنصوص(2).


(1) لأنّ ما دلّ على الفسخ بالجنون: إمّا ضعيف سنداً كخبر عليّ بن أبي حمزة قال: «سئل أبو إبراهيم(عليه السلام) عن المرأة يكون لها زوج قد اُصيب في عقله بعد ما تزوّج أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت»، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 12 من العيوب والتدليس، ح 1، ص 225، أو يحتمل اختصاصه بالمرأة كصحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل»، ب 1 من تلك الأبواب، ح 10،ص 210، فإنّ احتمال ظهوره في المرأة قويّ بسبب اشتماله على أحد العيوب المختصّة بالنساء وعدم اشتماله على أحد العيوب المختصّة بالرجال، ولا أقلّ من الإجمال.

(2) راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 و 15 من العيوب والتدليس، ص 229 ـ 235. وما ورد في بعضها من التربّص به سنة محمول على موارد احتمال البُرء، والحديث الثالث من الباب 15 الذي ورد فيه: «أمره بطلاقها» يمكن حمله على إرادة طلاقها بالفسخ دون الطلاق المصطلح، وعلى أيّ حال فهذا سنده ضعيف بإسحاق بن بنان الذي لم يوثّق.