المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

485

تجدّدت بعد العقد والوطء ولو مرّةً لم توجب الخيار. والخِصاء إذا سبق على العقد(1).والجَبّ الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق، أمّا إذا تجدّد ففيه إشكال، إلّا إذا كان بعد الوطء مرّةً فالأقوى أنّه لا يقتضي الخيار(2).

وسبعة في المرأة: « الجنون » و « الجُذام » و « البَرَص » و « القَرْن » وهو العَفَل، ومثله الرَتق، والأحوط(3) الاقتصار فيه على صورة العجز عن علاجه.



(1) رواياته واردة في فرض التدليس، ففي مورد عدم التدليس لا يثبت الخيار(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله) في الجبّ: «الظاهر ثبوت الخيار مع التجدّد أيضاً، بل لا يبعد ثبوته بعد الوطء وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه؛ لأنّ ما دلّ على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العنّين ولا جزم بالتعدّي منه إلى هذا الفرض». أقول: هذا الاحتياط لا يترك(2).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «استحباباً». وما ذكره وجيه(3).


(1) راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من العيوب والتدليس،ص 326 ـ 329.

(2) يبدو أنّ اُستاذنا الشهيد؛ كان يفهم من صحيحة أبي بصير الإطلاق للجبّ، وهي التي رواها عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت» ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 من العيوب والتدليس، ح 1، ص 229 ـ فبما أنّ ما دلّ على عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء وارد في العنّين ولا جزم بالتعدّي منه إلى المجبوب فجعل الاحتياط استحبابيّاً.

لكنّي أقول: احتمال كون عبارة «عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع» تعني الابتلاء بالعنن لا الجبّ وإن كنّا نتعدّى إلى المجبوب بالأولويّة العرفيّة القطعيّة، فاختصاص دليل عدم الخيار بحدوث العيب بعد الوطء بالعنّين لا يمنعنا عن إبطال الأخذ بصحيحة أبي بصير بلحاظ الجبّ الطارئ بعد الوطء، ولهذا جعلنا الاحتياط وجوبيّاً.

(3) الظاهر: أنّ دليل اُستاذنا على أصل كون الرتق ـ ويقصد به معناه اللغويّ وهو التحام الفرج