المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

486

و « الإفضاء »(1) و « العمى » و « الإقعاد »، ومنه العَرَج البيِّن(2)، ولا فسخ بالمتجدِّد فيما بعد العقد(3)، والخيار يثبت في الدائم والمنقطع على الفور(4)، إلّا مع الجهل بثبوته



(1) إذا دخل في التدليس ثبت خيار التدليس، وإلّا فالخيار مشكل(1).

(2) لعلّ المقصود بقيد (البيّن) إخراج العرج الذي يكون في خفّته إلى حدّ لا يعدّه العرف عيباً. ثمّ إنّ في تعبير المتن نوعاً من الركّة كما أشار إليه اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)؛ لأنّه ليس كلّ عرج بيّن إقعاداً، فكان الأولى أن يقول: «والعرج البيّن ومنه الإقعاد»(2).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إلّا إذا كان [يعني العيب الذي طرء بعد العقد]قد طرء في الفترة السابقة على اطّلاع الرجل على زوجته وتسليمها نفسها إليه، فلا يبعد ثبوت الخيار له لو طرء العيب في هذه الفترة تمسّكاً بإطلاق رواية داود بن سرحان»(3).

(4) قال اُستاذنا(رحمه الله): «الفوريّة مبنيّة على الاحتياط». أقول: وهذا الاحتياط يكون للخروج عن شبهة الإجماع.


على وجه لا يمكن دخول الذكر فيه ـ موجباً لحقّ الفسخ هو صحيح الكنانيّ: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها، تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها...»، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 4، ص 208، فإنّ هذا التعليل موجود في الرتق، ومقتضى الإطلاق ثبوت الحكم حتّى في فرض إمكان العلاج، فالاحتياط بالاقتصار على صورة العجز عن العلاج استحبابيّ.

(1) كما أفاد ذلك اُستاذنا(رحمه الله)، فإنّ الدليل منحصر في صحيحة أبي عبيدة الواردة في فرض التدليس. راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 5، ص 208، وب 2 منها، ح 1، ص 211.

(2) والدليل على أصل كون العرج موجباً لحقّ الفسخ صحيحة داود بن سرحان ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 9، ص 209، وب 2 من تلك الأبواب، ح 6، ص 213 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: تردّ على وليّها...».

(3) يعني: صحيحة داود بن سرحان، حيث ورد فيها: «فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء»، فهذا إطلاقه يشمل فرض طروّ العيب بعد العقد وقبل أن يؤتى بها إليه.