المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

487

له فالفوريّة بعد العلم به، أمّا مع الجهل بالفوريّة فإشكال، والأظهر حينئذ سقوطه بالتأخير، وليس الفسخ بطلاق، ولا مهر مع فسخه قبل الدخول، ولها المسمّى بعده(1)، ويرجع به على المدلِّس إن كان، وإن كانت هي المدلِّسة نفسها فلا مهر لها، كما لا مهر مع فسخها قبل الدخول إلّا في العنّة(2) فيثبت نصفه، ولها



(1) للنصوص(1).

(2) قال اُستاذنا(رحمه الله): «والأحوط وجوباً في موارد فسخ الزوجة بسبب تدليس الزوج ـ إذا دلّس نفسه مع عدم سلامته ـ استحقاقها نصف المهر قبل الدخول، خصوصاً في الخصيّ إذا دلّس نفسه، ومدرك هذا الاحتياط رواية عليّ بن جعفر(2).

ثمّ اعلم أنّ التدليس من الطرفين في العيوب التي يطلب عدمها ـ ولو لم تكنمن العيوب المنصوصة ـ يوجب الخيار، كما أنّ الشرط إذا كان ممّا يرجع إلى صفةفي أحد الزوجين من قبيل كونه من الاُسرة الفلانيّة يوجب الخيار كما أفاد ذلك اُستاذنا الشهيد(3).


(1) كصحيح الحذّاء، الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من العيوب والتدليس، ح 1، ص 211، وصحيح محمّد بن مسلم. نفس المصدر، ح 7، ص 214.

(2) الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من العيوب والتدليس، ح 5،ص 228: روى عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: «سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة،ما عليه؟ فقال: يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم يدخل بهافعليه نصف المهر». وكأنّ الوجه في تنزّل اُستاذنا من الفتوى إلى الاحتياط ما قاله الشيخالحرّ من أنّه ورد في بعض النسخ: (خنثى) بدل: (خصيّ) وأمّا ثبوت نصف الصداق ولو لميكن تدليس فلا إشكال فيه؛ لصحيح أبي حمزة. ب 15 من تلك الأبواب من ذلك المجلّد، ح 1، ص 233.

(3) أمّا كون التدليس موجباً للخيار ولو لم يكن من العيوب المنصوصة فيدلّ عليه صحيح