المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

492

غير الزوج(1)، ولو طلّق قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج، ولا يتقدّر قلّةً ولا كثرة، ولابدّ فيه من أن يكون متعيِّناً(2) وإن لم يكن معلوماً بالوصف أو المشاهدة، ولو أجّله وجب تعيين الأجل، ولو في الجملة، مثل ورود المسافر، ووضع الحمل، ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهماً بحتاً مثل: إلى زمان مّا أو ورود مسافر مّا بطل المهر وصحّ العقد(3) وكان لها مع الدخول مهر المثل، وكذا



(1) للنصوص الواردة في تزويج الأب للولد الصغير(1).

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «الظاهر عدم اعتبار التعيين بمعنى المعلوميّة. نعم، إذا كان مردّداً في الواقع فلا يكون له محصّل». ونِعْمَ ما أفاد(2).

(3) قال اُستاذنا(رحمه الله): «بل صحّا معاً، وإذا كان للأجل المبهم متيقّن نفذ بذاك المقدار ولغى الباقي، فإذا أجّل إلى ورود مسافر مّا، كان في قوّة ما إذا أجّل إلى حين ورود أوّل مسافر». والظاهر صحّة ما ذكره(3).


(1) من قبيل ما ورد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من المهور، ص 287 ـ 289، وج 20، ب 6 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 8، ص 278، وج 26، ب 11 من ميراث الأزواج، ح 1، ص 219.

(2) لم أجد دليلاً على وجوب التعيين. نعم، التردّد في الواقع يوجب أن لا يكون محصّل للمهر الذي فرضه كما أفاده اُستاذنا، فحال ذلك حال عقد النكاح من دون ذكر أيّ مهر، فإذا دخل بها استقرّ عليه مهر المثل.

(3) أمّا صحّتهما معاً فلما مضى من عدم الدليل على وجوب التعيين، وأمّا نفوذ الأجل المبهم في المصداق المتيقّن فلعدم الإبهام بلحاظ المصداق المتيقّن، فإذا أجّل إلى حين ورود مسافرمّا فقد حصل الأجل بورود أوّل مسافر، وبطبيعة الحال قد انتهى الأجل بذلك ولَغى بالنسبة لما بعد.