64

مناسك حجّ التمتّع فدخلت مكّة متخيّلةً أنّ إحرامها لعمرة التمتّع يكون من مكّة، والآن يصعب عليها الذهاب إلى الميقات، فهل لها أن تحرم من أدنى الحلّ للعمرة المفردة باعتبارها لم تمرّ على الميقات ثمّ تقلبها إلى عمرة التمتّع بإحرامها للحجّ في وقته؟

الجواب: إن أمكنها الرجوع إلى الميقات أو إلى جدّة خرجت إلى الميقات أو إلى جدّة وأحرمت من هناك لعمرة التمتّع، وإلّا خرجت إلى أدنى الحلّ وأحرمت منه لعمرة التمتّع.

المسألة (39): ما حكم من تلفّظ بحجّ التمتّع بدلاً عن عمرة التمتّع عند عقد الإحرام بها، أو أخطره في ذهنه كذلك، وكان من قصده أن يأتي بما يأتي به أمثاله؟

الجواب: ليست العبرة باللفظ وإنّما العبرة بالنيّة، فإن نوى شيئاً معقولاً فقد أصبح محرماً كما لو كان مرجع جملة: «أن يأتي بما يأتي به أمثاله» إلى نيّة الإحرام لعمرة التمتّع، وإن لم يرجع إلى شيء معقول كان كمن لم يحرم جهلاً بالحال كما لو اختلط في ذهنه حجّ التمتّع مع العمرة فلم يستطع أن ينوي شيئاً معقولاً.

65

المسألة (40): ما حكم من ترك الإحرام للحجّ نسياناً ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله؟ وما الحكم لو كان جاهلاً؟

الجواب: مع الجهل لا إشكال في صحّة حجّه(1). ويحتمل قويّاً إلحاق الناسي به، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهذا الحجّ في فرض النسيان.

المسألة (41): هل يجب أن يكون الإزار ساتراً للسرّة والركبة؟

الجواب: المتيقّن صحّته من الإزار ما يكون ساتراً بين السرّة والركبة.

المسألة (42): هل يستحبّ للرجال الجهر بالتلبية؟

الجواب: الرجل الذي أحرم من مسجد الشجرة استحبّ له الجهر بالتلبية في البيداء وهي على ميل بعد الشجرة.

المسألة (43): ورد في المناسك البند (43): أنّ من لم يتح له أن يتعلّم ألفاظ التلبية، ولم يتيسّر له التلقين، وجب


(1) لصحيح عليّ بن جعفر. الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 20 من المواقيت، ح 2.

66

عليه التلفّظ بما يتيسّر له منها، والأحوط أن يأتي إضافة إلى ذلك بما يدلّ على معاني تلك الألفاظ، والسؤال: أنّه ما المرادف لكلمة (لَبَّيك)؟

الجواب: كأن يقول باللغة الفارسيّة: «بار الها دعوتت را قبول كردم و آمدم»(1).

المسألة (44): ذكرتم في البند (48) من المناسك: أنّ من اغتسل للإحرام ثُمّ أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم، قبل أن يحرم، أعاد غسله، والسؤال: أنّه هل تُنقض الطهارة الحاصلة بالغسل المجزية عن الوضوء بالأكل أو اللبس، كما تُنقض بالحدث الأصغر؟

الجواب: الأحوط البناء على النقض.

المسألة (45): إذا رأت المضطربة دم الدورة حال إحرامها، ولا تدري متى ينقطع (وهل يسع الوقت لأداء أعمالها، أو لا) فهل تنوي حجّ الإفراد، أو التمتّع؟

 


(1) ومعنى هذه العبارة باللغة الانكليزيّة لمن لا يفهم الفارسيّة:

Oh God, I have come in response to your invitation..(من المكتب)

67

الجواب: بإمكانها أن تنوي إحرام عمرة التمتّع، وبعد ذلك حينما ينكشف لها ضيق الوقت عن أداء أعمال عمرة التمتّع أو عدم ضيقه تعمل بوظيفتها من الانقلاب إلى الإفراد وعدمه.

المسألة (46): امرأة أحرمت لعمرة التمتّع بتخيّل أنّها مستحاضة، وعملت بوظائفها، وبعد أعمال عمرة التمتّع انكشف أنّها كانت حائضاً، فما هي وظيفتها مع سعة الوقت أو ضيق الوقت؟

الجواب: وظيفتها وظيفة امرأة أحرمت لعمرة التمتّع وهي حائض.

المسألة (47): ما هي وظيفة من أحرم لعمرة التمتّع من حجّة الإسلام، وتأخّر عن دخول مكّة لعذر بحيث لو أراد الإتيان بأعمال العمرة فلن يتمكّن من إدراك الوقوف بعرفات؟

الجواب: انقلب حجّه إلى الإفراد.

المسألة (48): إلى متى يستمرّ وقت أداء أعمال عمرة التمتّع؟

68

الجواب: لحين إدراك المسمّى من الوقوف الاختياريّ بعرفة.

المسألة (49): هل يجوز ترك أعمال الحجّ الاستحبابيّ لمن أدّى عمرة التمتّع الاستحبابيّة؟ وهل عليه شيء على فرض عدم الجواز؟

الجواب: من أحرم لعمرة التمتّع فهذا يعني أنّه أحرم للحجّ والعمرة ووجب عليه إتمامهما وإن كان قبل الإحرام ذلك مستحبّاً له لأنّه كان قد حجّ حجّة الإسلام قبل ذلك مثلاً، فلا يجوز له الترك، ولو ترك فقد بطلت عمرته أيضاً، وبالتالي بطل إحرامه.

69

 

 

 

محرّمات الإحرام

القسم الأوّل: ما يحرم على الرجل والمرأة معاً:

المسألة (1): ما حكم الصيد الذي يذبحه المحرم، هل يعتبر كالميتة؟

الجواب: نعم.

المسألة (2): لو كان للمحرم طيرٌ وحشيٌّ أو حيوانٌ برّيّ قد اصطاده أو اشتراه في بلده ولم يصطحبه معه، فهل يحرم عليه الاحتفاظ به، ويجب عليه إخبار من يطلقه؟

الجواب: لا يحرم.

المسألة (3): هل يحرم قتل الزواحف والحشرات، كالأفعى والعقرب والزنابير والنمل والبق والذباب سواء المؤذية أو غير المؤذية؟ وهل في قتلها كفّارة؟

الجواب: قتل الحشرات والزواحف التي يخاف منها كالعقرب والأفعى جائز، وقتل ما قصد الإنسان بالإيذاء

70

كزنبور قَصَدك جائز، وما عدا ذلك لا يقتل، فإن قتلت شيئاًمن الزواحف والحشرات غير المؤذية وغير ما قَصَدك فكفّارته كفّ من الطعام.

المسألة (4): هل يجوز للمحرم قتل الوزغ (أبو ابريص) أو أمثاله من الحيوانات؟

الجواب: هذا داخل في الزواحف، وقد مضى حكمها.

المسألة (5): ذكرتم في البند (57) من المناسك: أنّه يحرم الأكل من لحم الصيد، والسؤال: أنّه هل يحرم معه بيضه أيضاً؟

الجواب: نعم.

المسألة (6): من كان عنده صيدٌ لغيره فأحرم، فهل يجوز له الاحتفاظ به، أو إعطاؤه للمحِلّ، أو يلزمه إرساله؟ وهل يضمنه عندئذ لمالكه؟

الجواب: لابدّ من إطلاقه، وإن لم يكن مأذوناً من قبل المالك فيما فعل من اصطحابه معه ضمن له.

المسألة (7): لو اصطاد صيداً ممّا يحلّ أكله فطبخه، ثمّ أحرم فهل يجوز له اصطحاب الصيد المطبوخ إلى مكّة، وهل له أن يأكل منه؟

71

الجواب: يجوز له اصطحابه إلى مكّة، ولكن لا يأكل منه إلّا بعد أن يصبح محلاًّ.

المسألة (8): إذا اصطاد المحرم حيواناً في الحرم، فأخرجه إلى خارج الحرم جاهلاً بالحكم أو عالماً به، فهل يلزمه إرجاعه إلى الحرم؟

الجواب: بإمكانه إطلاقه خارج الحرم.

المسألة (9): إذا أكره المحرم زوجته المحرِمة على الجماع، هل عليها كفّارة، أو أنّ كفارتها على الزوج؟

الجواب: كفّارتها على الزوج.

المسألة (10): هل يجوز للمحرم أن يشهد على عقد زواج في المحكمة الرسميّة عند النزاع أو المخاصمة حول الزوجيّة إذا كان قد شهد إجراء ذلك العقد عند ما كان محلاًّ؟

الجواب: الاحتياط الاستحبابيّ يقتضي الترك.

المسألة (11): ما حكم من عقد على امرأة في حال الإحرام مع علمه بحرمة ذلك؟ هل يوجب ذلك الحرمة الأبديّة؟ وهل يفرق الحكم فيما لو قام بذلك عن جهل؟

الجواب: مع علمه بالحرمة تحرم عليه حرمة مؤبّدة، أمّا

72

لو كان يعتقد الحلّ لم تحرم عليه حرمة مؤبّدة.

المسألة (12): لو عقد على امرأة ودخل بها جهلاً بحرمة ذلك، فهل يوجب ذلك الحرمة المؤبّدة؟

الجواب: الظاهر عدم الفرق بين فرض الدخول وعدمه.

المسألة (13): هل هناك فرق في الأحكام التي ذكرت بين العقد الدائم والمؤقّت؟

الجواب: الظاهر عدم الفرق في الحكم بين الدائم والمؤقّت.

المسألة (14): هل يصحّ عقد الرجل المحلّ على المرأة المحرمة؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك ذلك، فلو فعل فالأحوط وجوباً طلاقها.

المسألة (15): ماهي المحرّمات التي لو فعلها المحرم يفسد حجّه، فتجب عليه إعادة الحجّ من عام قابل؟

الجواب: هو الجماع مع امرأته قبل الوقوف بالمزدلفة.

المسألة (16): لو عقد محلّ لمحرم عالماً بالحكم، فهل تجب عليه ـ أي على المحلّ ـ كفّارة؟

73

الجواب: إن دخل بها المحرم وجبت الكفّارة على العاقد المحلّ أيضاً(1).

المسألة (17): إذا عقد للمحلّ امرأة محرمة، فهل تحرم عليه مؤبّداً مع علمها بالحرمة؟

الجواب: لا أستطيع الإفتاء بالحرمة الأبديّة ولكن لايترك الاحتياط.

المسألة (18): هل يجوز للمحرم أن يوكّل محلاًّ في العقد له بعد إحلاله؟

الجواب: نعم، يجوز.

المسألة (19): هل تكرّر اللمس بشهوة يوجب تعدّد الكفّارة؟

الجواب: إن كان في مجلس واحد ومع امرأة واحدة لم يوجب تعدّد الكفّارة، وإلّا فالأحوط هو التعدّد.

المسألة (20): هل يحقّ للزوج بعد الإحلال أن يقبّل زوجته المحرمة بشهوة؟


(1) بدليل موثّقة سماعة. الوسائل، ج 12 بحسب طبعة آل البيت، الباب 14 من تروك الإحرام، الحديث: 10.

74

الجواب: الرواية المانعة مُعرَضٌ عنها فلا نفتي بها، والاحتياط أمر حسن.

المسألة (21): إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته فأنزل، فهل تجب الكفّارة على الزوجة أيضاً؟

الجواب: لا تجب.

المسألة (22): إذا قصَّر المعتمر (عمرة مفردة) فهل يجوز له عقد النكاح وسائر الاستمتاعات غير الجماع، أو لا؟ وما الحكم في الحاجّ بعد الحلق أو التقصير؟

الجواب: المجامعة حرام بلا إشكال، وباقي الاستمتاعات الأحوط وجوباً تركها، أمّا عقد النكاح فالظاهر جوازه وإن كان الأحوط استحباباًتركه.

المسألة (23): هل يجب الاجتناب عن معطِّرات الطعام مثل «الدارسين» و«الزنجبيل» و«الهيل» وغيرها؟

الجواب: كلّ طعام يوجد فيه ما يعدّ طيباً يحرم أكله على المحرم.

المسألة (24): لو وُضع الطيب في الطعام بحيث استُهلك فيه، فهل يجوز أكل ذلك الطعام؟

75

الجواب: لو استُهلك في الطعام ولم يبقَ له طعم ولا رائحة، جاز أكل ذلك الطعام.

المسألة (25): هل يجوز للمحرم استعمال بعض أنواع الصابون والشامبو المعطّرة؟

الجواب: لا يجوز استعمال المعطّرة منها.

المسألة (26): هل الميزان في تشخيص الرائحة الطيّبة التي لا يجوز للمحرم شمّها، أو الرائحة الكريهة التي لا يجوز للمحرم أن يمسك أنفه عن شمّها ميزان عرفيّ عامّ، أو الميزان تشخيص المكلّف نفسه؟

الجواب: الأحوط الجمع بين الأمرين.

المسألة (27): هل يجوز للمحرم استعمال كمّامات الأنف لمنع استنشاق الدخان الخارج من السيّارات والذي قد يكون ذا رائحة غير مستساغة؟

الجواب: مع عدم استساغة رائحته يحتاط بعدم استعمال الكمّامات، إلّا لدى الاضطرار.

المسألة (28): هل يجوز للنساء استعمال الكمّامات السالفة وقايةً عن الأوبئة؟

76

الجواب: أوّلاً: لا فرق بين الرجال والنساء في حرمة إمساك الأنف عن الروائح الكريهة، فإذا كان استعمالهن للكمّامات لأجل اتّقاء الرائحة الكريهة لدخان السيّارات، جرى الاحتياط السابق.

وثانياً: الوقاية عن الأوبئة أمر آخر غير إمساك الأنف من الرائحة الكريهة، وقد يجب ذلك إن كان احتمال الأوبئة بمستوىً يهتمّ عقلائيّاً بالوقاية عنها.

وثالثاً: أنّ استعمال الكمّامات للنساء فيه إشكال آخر، وهو احتمال كون ذلك مخالفاً لقاعدة: أنّ إحرام المرأة في وجهها، فإذا اضطررن إلى ذلك فليتّقين بأيديهنّ لا بالكمّامات.

المسألة (29): هل يجوز للمرأة المحرمة إسدالُ (البوشيّة) أو شيء من غطاء رأسها على وجهها إذا كانت قد وضعت تحته قبعة توجب ابتعاد (البوشيّة) عن الوجه بفاصلة تقرب من أربعة أصابع مضمومة؟

الجواب: إن لم يكن ذلك بسبب وجود أجنبيّ أرادت التستّر عنه لم يجز ذلك.

77

المسألة (30): إذا تكرّر استعمال المحرم للطيب بالأكل منه، أو من طعام فيه طيب، فهل تتعدّد الكفّارة بتعدّد الأكل؟

الجواب: إن كان قد كفّر ثمّ أعاد الاستعمال وجب تكرار الكفّارة بلا إشكال، وإلّا فإن كان تكرّر الأكل في مجلس واحد لم يجب تكرار الكفّارة، وإن كان في مجالس متعدّدة فالأحوط وجوباً تعدّد الكفّارة.

المسألة (31): هل في الاضطرار إلى أكل الطيب تثبت الكفّارة على المحرم؟

الجواب: الأحوط استحباباً التكفير.

المسألة (32): هل يجوز الاكتحال أو صبغ الشعر بالحنّاء قبل الإحرام، مع العلم ببقاء الأثر؟

الجواب: كحل الزينة مع فرض بقاء أثره بعد الإحرام الأحوط ـ إن لم يكن الأقوى ـ تركه، والأحوط في الحنّاء إن قصد به الزينة لا المداواة أيضاً تركه.

المسألة (33): هل الذهب والحليّ الذي اعتادت أن تلبسه المرأة في المناسبات أو أيّام عطل الاُسبوع يكون مستثنىً عن حرمة الزينة حال الإحرام، أو يختصّ الاستثناء

78

بما اعتادت المرأة لبسه بشكل دائم؟

الجواب: المتيقّن من الحليّ المستثنى ما اعتادت لبسه بشكل غالب فيما قبل الإحرام.

المسألة (34): امرأة أجرت ما يعرف بعمليّة (التاتو) على حاجبيها، وهي عمليّة تجميليّة تتطلّب حلق الحاجبين ورسم حاجب بالشكل الذي ترغبه بواسطة وشم خاصّ، وتتطلّب هذه العمليّة حلق الحاجبين كلّ ثلاثة أيّام تقريباً ثمّ الخطّ بالقلم الأسود على موضع الوشم، فلو تركت الحلق والخطّ بالقلم الأسود تشوّه شكلها، فلو أحرمت هذه المرأة هل يجب عليها ترك الحلق والخطّ بالقلم الأسود؟

الجواب: لا يجوز لها أن تفعل ذلك بعد أن أحرمت، أمّا لو فعلته قبل الإحرام فاضطرّت إلى شيء من هذه الاُمور بعد الإحرام ولم يمكن حقّاً تأخيره إلى ما بعد الخروج من الإحرام جاز لها ما اضطرّت إليه لو تحقّق الاضطرار حقّاً.

المسألة (35): هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، أو أنّه من الزينة المحرّمة عليه؟

79

الجواب: إن لم يستعن لذلك بالنظر في المرآة فالظاهر جوازه.

المسألة (36): ما هو السبّ المحرّم على المحرِم؟

الجواب: السبّ المحرّم على المحرم هو السبّ المتّصف بصفتين:

الاُولى: أن يكون سبّاً لو صدر من غير المحرم كان أيضاً محرّماً شرعاً.

والثانية: أن يكون بسبّه متوجّهاً إلى المسبوب مباشرةً.

المسألة (37): ما هي كفّارة الكذب؟

الجواب: ما لم يصل الكذب إلى مستوى السبّ فلا كفّارة فيه.

المسألة (38): هل القَسَم بغير لفظ الجلالة «الله» عند الجدال، كأن يقسم «بالرحمن» أو «خالق السماوات والأرض» يعدّ من الجدال المحرّم على المحرم؟

الجواب: لا فرق في الحكم بين لفظ الجلالة وأيّ تعبير آخر يعطي معنى القسم بالله.

المسألة (39): هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الإحرام أيضاً؟

80

الجواب: إن لم يكن مطيّباً يبقى أثر طيبه بعد الإحرام جاز.

المسألة (40): هل يجوز للمحرم استعمال الدهن للوقاية من حدوث تحرّقات في بدنه بسبب المشي الكثير وحرارة الجوّ؟

الجواب: لو اضطرّ إلى ذلك عرفاً بسبب تيقّنه أنّه لو لم يفعل ذلك لحدثت التحرّقات في بدنه، جاز، أمّا لو أمكنه التدارك باستعمال الكريم الذي ليس دهيناً، فلا تصل النوبة إلى جواز التدهين.

المسألة (41): إذا حلق المحرم رأسَ غيره أو قصّر من شعره فهل تجب عليه الكفّارة؟

الجواب: لا كفّارة عليه.

المسألة (42): هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظفاره؟

الجواب: ما لم يوجب خروج الدم فلا إشكال فيه.

المسألة (43): هل يجوز للمحرم تقليم أظفار المُحِلّ؟

الجواب: جائز.

المسألة (44): هل يجوز لمحرم أن يقلّم أظفار محرم آخر بقصد التقصير؟

81

الجواب: جائز.

المسألة (45): إذا اضطرّ المحرم إلى تقليم أظفاره، فهل عليه كفّارة؟

الجواب: إن اضطرّ إلى ذلك جاز له التقليم، ولكن يكفّر عن كلّ إظفر بقبضة من طعام.

المسألة (46): هل يجوز للمحرم أن يغسل رأسه تحت دوش الحمام ونحوه؟

الجواب: ما لم يصدق الارتماس جاز.

المسألة (47): هل يكره الاستحمام للمحرم؟

الجواب: الاحتياط الاستحبابيّ يقتضي تركه. أمّا الدلك فمكروه.

المسألة (48): لو قطع المحرم بعض الشجرة، فهل يجب عليه التصدّق بقيمة المقطوع منها؟

الجواب: يتصدّق بثمن المقطوع، والأحوط وجوباً كون تصدّقه على الفقير.

المسألة (49): ذكرتم في البند (72) من كتاب (مناسك الحجّ): أنّ من مستثنيات حرمة قلع شجر الحرم ونبته ما نما

82

في داره أو في ملكه، والسؤال: أنّه هل المقصود ما نبت في داره بعد ما صارت داره وملكه، فلو اشترى داراً فيها شجر وحشيش فلا يجوز له قلعها، أو المقصود مطلق ما كان في داره وملكه ولو قبل الشراء؟

الجواب: لو اشترى الدار بما تشتمل عليه من شجر أو حشيش كان قد زرعه صاحب الدار دخل في الاستثناء.

 

القسم الثاني: ما يحرم على المحرم الرجل خاصّة:

المسألة (50): هل يجوز للمحرم أن يستعمل فراشاً للنوم يرتبط طرفاه بمشبِّكة (سحابة) ويصبح بعد الربط على شكل كيس ينام في داخله المحرم؟

الجواب: لا يجوز.

المسألة (51): ما الحكم لو اضطرّ المحرم إلى لبس الملابس المخيطة بسبب برودة الجوّ، أو لأسباب اُخر؟

الجواب: ترتفع الحرمة عنه بالاضطرار، ولكن الأحوط الالتزام بالكفّارة كما مضى ذلك في الفقرة: (73) من كتابنا (مناسك الحجّ).

83

المسألة (52): هل يجوز عقد ثوبي الإحرام؟ وماذا لو فعل ذلك جهلاً أو نسياناً؟ وهل يجوز وضع حصى في ثياب الإحرام وشدّها بخيط واتّخاذها زرّاً (دكمة)؟

الجواب: يترك عقد الإزار على العنق، والأحوط وجوباً ترك مطلق عقد الإزار واللباس، وترك وضع الحصى في ثياب الإحرام واتّخاذها زرّاً، ولا كفّارة على الجاهل والناسي.

المسألة (53): ما هو حكم استعمال الدبّوس (السنجاق بالفارسيّة) لربط جانبي الرداء حال الإحرام؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه.

المسألة (54): لو لبس المحرم بعد إحرامه ثوباً مخيطاً (الدشداشة مثلاً) ثُمّ أراد خلعه، فما هي طريقة خلعه؟ وما الحكم لو أحرم في المخيط ثُمّ أراد خلعه؟

الجواب: لو أحرم في قميصه نزعه من رأسه، ولو لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه من رجليه.

المسألة (55): يقوم بعض الرجال بعد لبسهم ثوبي الإحرام بوضع قطعة قماش غير مخيطة بين أرجلهم خوفاً من انكشاف عورتهم عند هبوب الريح، أو عند ركوب السيّارة،

84

ويضعون طرفي تلك القطعة تحت المئزر، فهل يصحّ هذا العمل منهم؟

الجواب: نعم يصحّ.

المسألة (56): هل يجوز لبس ثوب الإحرام إذا كانت أطرافه مخيطة؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (57): لو لبس المحرم عدّة من الألبسة المخيطة، كقميص وسروال وعباءة مثلاً، فهل يجب عليه دفع كفّارة لكلّ لباس، أو تكفيه كفّارة واحدة عن الجميع؟

الجواب: تتعدّد الكفّارة بتعدّد الثياب.

المسألة (58): لو لبس لباساً مخيطاً فكفّر، ثُمّ لبس لباساً آخر في نفس الإحرام، فهل تجب عليه كفّارة اُخرى؟

الجواب: نعم.

المسألة (59): هل يجوز للمحرم أن يلبس حذاء تظهر منه أصابع الرجلين فقط؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط، فلو لبس شيئاً من هذا القبيل فليشقّه من ظهر القدم ليظهِره.

85

المسألة (60 ): هل يعدّ وضع جهاز التلفون على الاُذن من التغطية المحرّمة على المحرم؟

الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر فلا إشكال.

المسألة (61): هل يُعدّ من التغطية المحرَّمة على المحرم إسناد الرجل رأسه حال الإحرام إلى المقعد الأماميّ في السيّارة أو المقعد الخلفيّ، أو إسناد المرأة جبهتها إلى المعقد الأماميّ في السيّارة؟

الجواب: أمّا إسناد الرجل رأسه فإن لم يكن بهدف الستر فلا بأس به، وأمّا إسناد المرأة جبهتها فلا بأس به.

المسألة (62): هل يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة وهو يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه؟

الجواب: إن لم يكن المقصود بذلك الستر بل النوم ـ مثلاً ـ جاز.

المسألة (63): هل يجوز للمحرم تنشيف مقدّم رأسه بطرف ثوبي الإحرام مثلاً لأجل المسح الواجب في الوضوء؟

الجواب: الأحوط وجوباً تركه، فلينشفه بيده.

المسألة (64): هل يجوز تغطية جزء ضئيل جدّاً من الرأس بخيط رفيع كخيط الكمامة؟

86

الجواب: إن لم يكن المقصود الستر بل ربط الكمّامة بمحلّها ـ مثلاً ـ جاز.

المسألة (65): هل تقتصر حرمة التظليل على الفترة التي يكون المحرم فيها حال سيره إلى مكّة فقط، فلو وصل مكّة واتّخذ فيها منزلاً فيجوز له الاستظلال بركوب السيّارة أو استعمال المظلّة عند التنقّل من محلّ سكناه إلى رمي الجمرات أو إلى محلّ الذبح؟

الجواب: لا فرق بين ما قبل النزول وما بعد النزول.

المسألة (66): لو نذر شخص أن يحرم من مدينته، والسفر من مدينته منحصر بالطائرة أو السيّارة المسقّفة فقط، فهل يصحّ نذره بالرغم من أنّه سيورّطه بحرمة التظليل؟

الجواب: نعم، يصحّ نذره.

المسألة (67): هل حرمة التظليل مقتصرة على التظليل عن الشمس، أو تشمل المطر والبرد أو مطلق اتّخاذ المظلّة؟

الجواب: يحرم التظليل من دون فرق بين التظليل من الشمس، أو المطر، أو الهواء. أمّا اتّخاذ المظلّة تحت سقف ثابت فلا أثر له.

المسألة (68): عندما تتوقّف السيّارات المنزوعة السقف،

87

ويريد المحرم النزول منها وركوبها مرّة اُخرى فلابدّ له أن يمرّ من الجزء الأمامي للسيّارة وهو مسقّف، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا إشكال في ذلك لدى توقّف السيّارة.

المسألة (69): هل حرمة الاستظلال بالمظلّة أو السقف المتحرّك بتحرّك المحرم مختصّة بالنهار، أو تشمل الليل أيضاً؟

الجواب: تشمل الليل أيضاً.

المسألة (70): لو اُكره المحرم على الكون تحت الظلّ المتحرّك بحركته كالركوب في السيّارة، فهل تسقط عنه الكفّارة؟

الجواب: لا تسقط عنه الكفّارة.

المسألة (71): هل يحرم التظليل على الصبيّ، وهل تجب عليه كفّارة التظليل؟

الجواب: لا يوجد حكم تكليفيّ على الصبيّ، وأمّا كفّارة التظليل فإن تحقّق التظليل من الصبيّ مع العمد والعلم فالأحوط للوليّ تحمّل الكفّارة عنه، فلو خالف الوليّ ولم يدفع الكفّارة عن الطفل وبلغ الطفل فالأحوط عليه أن يكفّر.

المسألة (72): هل حرمة الاستظلال خاصّة بما إذا كان الظلّ المتحرّك فوق الرأس، أو يصدق أيضاً على الاستظلال بالظلّ الواقع على الكتف وبقيّة الجسد دون الرأس؟

88

الجواب: تظليل الكتف أو بقيّة الجسد بمثل جدار السيّارة جائز، أمّا أخذ المظلّة بطرف الشمس الواقعة على أحد الجوانب فالأحوط وجوباً تركه.

المسألة (73): لو جلس المحرِم في السيّارة المظلَّلة وأخرج رأسه من النافذة الجانبيّة من السيّارة، فهل يتخلّص بذلك عن محذور التظليل؟

الجواب: لا أراه خالياً من الإشكال.

المسألة (74): لو ركب المُحرِم قطاراً أو سيّارةً مظلَّلة تسير في نفق تحت الأرض، فهل في ذلك محذور التظليل؟

الجواب: نعم فيه محذور التظليل.

المسألة (75): لو نام المحرم قبل حركة السيّارة المسقوفة واستيقظ بعد وقوفها، فهل تثبت عليه كفّارة التظليل؟

الجواب: لو لم يكن متعمّداً فيما فعل فلا كفّارة عليه، ومع العلم والعمد تثبت عليه الكفّارة.

المسألة (76): محرم ركب سيّارته المسقوفة وهو مضطرّ للركوب فيها، فهل يجوز له أن يسدّ منافذ الهواء عن يمينه وشماله ويشغل مكيّف الهواء مع أنّه غير مضطرّ لسدّ المنافذ؟

الجواب: نعم يجوز.