المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

65

المسألة (40): ما حكم من ترك الإحرام للحجّ نسياناً ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعماله؟ وما الحكم لو كان جاهلاً؟

الجواب: مع الجهل لا إشكال في صحّة حجّه(1). ويحتمل قويّاً إلحاق الناسي به، ولكن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهذا الحجّ في فرض النسيان.

المسألة (41): هل يجب أن يكون الإزار ساتراً للسرّة والركبة؟

الجواب: المتيقّن صحّته من الإزار ما يكون ساتراً بين السرّة والركبة.

المسألة (42): هل يستحبّ للرجال الجهر بالتلبية؟

الجواب: الرجل الذي أحرم من مسجد الشجرة استحبّ له الجهر بالتلبية في البيداء وهي على ميل بعد الشجرة.

المسألة (43): ورد في المناسك البند (43): أنّ من لم يتح له أن يتعلّم ألفاظ التلبية، ولم يتيسّر له التلقين، وجب


(1) لصحيح عليّ بن جعفر. الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 20 من المواقيت، ح 2.