1

عدم جريان المعاطاة في النكاح

بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ الدراسة الحاضرة تعالج مدى إمكانية جريان المعاطاة في النكاح وتحقّقه من دون عقد لفظي.. وقد وقع بحث ذلك في محورين.. تمّ في الأول منهما إقامة الأدلّة على بطلان المعاطاة في النكاح.. في حين تمّ في المحور الثاني استعراض ما يمكن طرحه من الأدلّة على صحة المعاطاة فيه ومناقشته وردّه..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلوات على أفضل النبيّين محمّد وآله الطاهرين، وبه نستعين.

ثمّة تساؤل هامّ، وهو: إنّه لماذا لا يُفتى بصحّة المعاطاة في النكاح مع أنّ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(1) مطلق لكلّ عقد ومع أنّ هناك في باب النكاح ما يحلّ محلّ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(2) في البيع من قبيل قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...﴾(3) ، أو من قبيل روايات استحباب النكاح مثلاً (4) ؟

ولم أرَ أحداً أفتى بصحّة المعاطاة في النكاح.

المحور الأوّل: أدلّة بطلان المعاطاة في النكاح

وأقلّ ما يستدلّ على بطلانها في النكاح مسألة الإجماع والتسالم الفقهي والارتكاز المتشرّعي أو ما شابه ذلك.

فترى المحقّق الإصفهانيّ (رحمه‏ الله) يتمسّك في حاشيته على المكاسب لبطلان المعاطاة في النكاح بالإجماع فقال: «نعم، لا تجري المعاطاة فيه بالإجماع» (5).


(1) المائدة: 1.
(2) البقرة: 275.
(3) النساء: 3.
(4) النساء: 3.
(5) الإصفهاني، محمّد حسين، حاشية المكاسب، مكتبة بصيرتي 1: 46، وكذلك، مطبعة سلمان الفارسي، 1: 187.
2

وترى السيّد الإمام الخميني (رحمه‏ الله) أفاد في كتاب البيع: «جريان المعاطاة في الطلاق خلاف الأدلّة الشرعيّة، بل إيقاع النكاح بها أيضاً مخالف لارتكاز المتشرّعة وتسالم الأصحاب، بل الظاهر عدم الخلاف في عدم جريانها فيهما»(1).

وترى السيّد الحكيم (رحمه‏ الله) يقول: «ولأجل هذا الإجماع افترق النكاح عن غيره من مضامين العقود، فإنّها يجوز إنشاؤها بالفعل بخلافه»(2).

ثمّ إنّه قد أفاد اُستاذنا المرحوم آية الله العظمى السيّد الشاهروديّ (رحمه‏ الله) في بحث الإجارة: «أنّ الإجارة ونحوها عنوان قصديّ لا يتحقّق بصرف الأخذ والعطاء، ولكن إذا كان هذا القصد كان هذا الفعل مصداقاً للإجارة والتبديل الذي هو عنوان اعتباريّ، كما أنّ الغسل بنحو مخصوص الذي هو فعل خارجيّ يصبح بالقصد مصداقاً لعنوان اعتباريّ وهو الغُسل أو الوضوء، نعم لا يمكن أن يصير كلّ شيء بالقصد مصداقاً لكلّ عنوان اعتباريّ، بل لابدّ هناك من صلاحيّة ومناسبة، وبما أنّ التبديل الخارجيّ يناسب التبديل الاعتباريّ، والعرف يساعد على تحقّق هذا بذاك بالقصد كان الفعل الخارجيّ بالقصد مصداقاً له.

ولأجل اشتراط المناسبة وصلاحيّة الفعل للمصداقيّة قالوا بعدم صحّة المعاطاة في خصوص بعض المعاملات أو وقع الكلام فيه، كما يقال في الصلح

أو الوقف: إنّه لا يوجد فعل صالح لأن يكون مصداقاً له، وكما يقال في النكاح: إنّ نفس الفعل بدون ثبوت الزوجيّة في الرتبة السابقة يكون في نفسه مصداقاً لضدّ النكاح وهو السفاح، وما يكون مصداقاً لضدّ شيء لا يعقل كونه مصداقاً لنفس ذلك الشيء، فلا تصلح فيه المعاطاة»(3).

والسيّد الشاهروديّ لم يكن بحثه في النكاح، بل بحثه في الإجارة، وإنّما ذكر النكاح بعنوان التمثيل بما لا يناسب المعاطاة فيه أن يكون مصداقاً للنكاح؛ وذلك لأنّ المعاطاة في النكاح بحدّ ذاتها مصداق لضدّ النكاح وهو السفاح.


(1) الخميني، روح الله، البيع، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، مطبعة عروج ـ قم، ط. / 1420 هـ، 1: 269.
(2) الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، 14: 368، كتاب النكاح، فصل في العقد وأحكامه، المسألة: 1.
(3) راجع: الحائري، كاظم، كتاب الإجارة تقريراً لبحث السيد الشاهرودي: 20 ـ 21.
3

أمّا لو كان بصدد الاستدلال على بطلان المعاطاة في النكاح إطلاقاً وردت عليه النكتة التي أشار إليها السيّد الإمام الخميني (رحمه‏ الله) من أنّ المقصود بالمعاطاة ليس خصوص تعاطي العينين، بل كلّ فعل دلّ على قصد العقد، «فلو تقاول الزوجان وقصدا الزواج ثمّ أنشأته المرأة بذهابها إلى بيت المرء بجهازها مثلاً وقبل المرء ذلك بتمكينها في البيت لذلك تحقّقت الزوجيّة المعاطاتيّة»(1).

وقد ذهب الشيخ الإصفهانيّ (رحمه‏ الله) إلى أنّه لولا التسالم والإجماع لكان مقتضى القاعدة صحّة المعاطاة في النكاح ولو بالوطء؛ لأنّه فعلٌ يصلح أن يكون حاكياً عن إرادة العقد أو منشئاً له، كما يصلح أيضاً أن يكون حاكياً عن الفسخ أو منشئاً للفسخ فيما إذا باع أمته وكان له الخيار ففسخ العقد بالفعل(2).

والسيّد الإمام الخميني (رحمه‏ الله) أيضاً قرّب أوّلاً: كون مقتضى القاعدة صحّة النكاح بالمعاطاة ولو بالوطء، فإنّ ذلك لا يستوجب إزالة الفارق بين الزنا والنكاح، فالزنا هو الوطء من دون إنشاء الزوجيّة بهذا العمل، والنكاح هو الوطء مع إنشاء الزوجيّة به، فتوهّم أنّ الفعل فيه ملازم لضدّه وهو الزنا والسفاح غير صحيح(3).

ولكنّه ذكر بعد ذلك: «نعم، ما يمكن أن يقال في المقام: إنّ الوطء ليس من الأسباب العرفيّة والعقلائيّة للزّواج، وما قلنا من أنّ القاعدة تقتضي أن تجري المعاطاة في مطلق المعاملات ليس المراد منه أنّ كلّ فعل أو إشارة ونحوها يمكن أن يكون سبباً، بل لابدّ في الأسباب أن تكون عقلائيّة، ففي مثل الوصيّة للعتق بعد الموت أو التمليك بعده وإن أمكن إفهامها بالإشارة ونحوها لكن ليس مثل تلك الأفعال أسباباً عقلائيّة»(4).

أقول: هذا الكلام لا يخلو من شَبَه بما نقلناه عن السيّد الشاهروديّ (رحمه‏ الله)، ولو عمّمناه أمكن إرجاعه إلى ذلك.

ثمّ هناك بحث آخر دار الخلاف فيه بين الشيخ الإصفهانيّ والسيّد الإمام الخميني، وهو أنّه لو وافقنا على صحّة عقد النكاح بالوطء، فهل الوطء الأوّل يكون حراماً؛ لأنّه زنى وإن اُنشئ به عقد الزواج، أو يكون جائزاً؟

فذكر الشيخ الإصفهانيّ أنّ هذا الوطء قارن عقد النكاح فلا موجب لحرمته(5).

ولكنّ السيّد الإمام الخميني ذكر أنّ الوطء الأوّل زنى حتّى ولو آمنّا بحصول العقد به، وذكر في تقريب ذلك تعبيرين:


(1) الخميني، روح الله، البيع، 1: 267 ـ 268.
(2) الإصفهاني، محمّد حسين، حاشية المكاسب، مكتبة بصيرتي، 1: 46، وكذلك، مطبعة سلمان الفارسي، 1: 186.
(3) إشارة إلى ما هو المنقول عن الشيخ النائينيّ في كتاب منية الطالب للشيخ موسى النجفيّ الخونساريّ، 1: 189 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.
(4) راجع: الخميني، روح الله، كتاب البيع، 1: 268.
(5) الإصفهاني، محمّد حسين، حاشية المكاسب 1: 46، مطبعة سلمان الفارسي، 1: 187.
4

التعبير الأوّل: أنّ الوطء يجب أن يكون عن زواج صحيح ومترتّباً عليه، والوطء الأوّل لم يكن عن زواج صحيح.

والتعبير الثاني: أنّ الزوجيّة متأخّرة عن الوطء تأخّر المسبّب عن السبب؛ فإنّه سببها، ولا تعقل حلّيّته بسبب الزوجيّة، ومع عدم سببيّتها يكون من وطء الأجنبيّة المحرّمة بالضرورة(1).

وبالإمكان دمج البيانين في بيان واحد، أو قل: إرجاع البيانين إلى وجه واحد يقال فيه: إنّ الزوجيّة متأخّرة عن الوطء تأخّر المسبّب عن السبب ـ كما جاء

في البيان الثاني للسيّد الإمام ـ في حين أنّ الوطء يجب أن يكون متأخّراً عن الزواج ـ كما جاء في البيان الأوّل له ـ أي إنّ الزواج يجب أن يكون سبباً لحليّته، أو قل: يجب أن يكون الوطء عن زواج صحيح.

ولعلّه (رحمه‏ الله) لم يقصد إلا استظهاراً عرفيّاً، أمّا لو فرضناه حقّاً برهنة عقليّة وأنّنا أمام استحالة عقليّة فهذا كلام غير صحيح، فصحيح أنّ الزوجيّة مسبّبة عن الوطء، ولكن أيّة استحالة تفترض في كون سببيّته، للزوجيّة أو كون مقارنته لها موضوعاً شرعاً لحليّته؟ ولدينا في الفقه نظيران لذلك:

المورد الأوّل: الرجوع عن الطلاق العدّي قبل انقضاء العدّة؛ إذ لم يقل الفقهاء أنّه يجب أن يكون باللفظ، بل صحّحوا الرجوع بنفس الوطء، ولم يفترض الوطء حراماً.


(1) راجع: الخميني، روح الله، كتاب البيع، 1: 269.
5

إلا أنّه يمكن المناقشة في هذا المثال: بأنّ أصل وقوع البينونة في الطلاق العدّي قبل انتهاء العدّة أوّل الكلام، ولهذا قالوا بجواز أو استحباب أن تتزيّن في بيت زوجها لزوجها رغم الطلاق، وورد النصّ بحرمة إخراج زوجها لها من بيته رغم الطلاق، ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً.

والمورد الثاني: الرجوع العمليّ بالوطء في بيع الأمة حينما يكون للبائع الخيار.

وأمّا ما نقلناه عن اُستاذنا السيّد الشاهروديّ (رحمه‏ الله) إن كان المقصود به عدم إمكان إبراز إنشاء العقد بما هو في ذاته مصداق للسفاح الذي هو ضدّ النكاح فأيضاً لا وجه له.

نعم، بالإمكان إرجاعه إلى الاستظهار من الأدلّة بأن يقال ـ مثلاً ـ: إنّ مثل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(1) منصرف عن ذلك.

المحور الثاني: مدى شمول أدلّة المعاطاة للنكاح

وعلى أيّ حال فالمهمّ مراجعة الأدلّة لكي نرى مدى إمكانيّة شمولها لعقد النّكاح بالمعاطاة إمّا بمثل الوطء أو بمثل مجيئها بجهازها إلى بيت الزوج وتمكين الزوج لها من دخول البيت بقصد قبول الزوجيّة.

وفي البدء لابدّ أن يعلم أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل العمليّ في كلّ عقد أو إيقاع هو الفساد وأنّ الصحّة هي التي تحتاج إلى دليل، فيقع الكلام عن صحّة المعاطاة في النكاح في ثلاثة مقامات:


(1) المائدة: 1.
6

المقام الأوّل: في أنّ الإطلاقات الفوقانيّة التي تدلّ على صحّة المعاطاة في كلّ عقد هل تشمل النّكاح فتثبت بذلك صحّة المعاطاة في النكاح، وذلك من قبيل: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(1) أو لا؟

المقام الثاني: في أنّه هل يوجد في خصوص النكاح ما يقوم مقام ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(2) في البيع، فكما استدلّوا بـ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾في خصوص البيع على صحّة المعاطاة فيه كذلك قد يستدلّ بآية اُخرى أو رواية في النكاح. لصحّة المعاطاة فيه أو لا؟

المقام الثالث: في الروايات الخاصّة في المقام.

أمّا المقام الأوّل: وهو أنّه هل الإطلاقات الفوقانيّة الدالّة على صحّة المعاطاة في كلّ عقد تشمل النكاح أو لا؟

فـالجواب: أنّه لا إشكـال في أنّ آية ﴿إِلاَّ أَنْ تَكـُونَ تِجَـارَةً عَـنْ تـَرَاضٍ مِنْكُـمْ﴾(3) وآية ﴿أَحَـلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(4) أجنبيّتان عـن النكاح، والإطلاق الوحيد الذي يمكن أن يدّعى شموله للنكاح هو ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(5).

وبما أنّه ثبت في محلّه أنّ الارتكازات العقلائيّة لها التأثير الكبير في توسيع الإطلاق وتضييقه نقول: ليس من الواضح مساعدة الارتكازات العقلائيّة لإطلاق الآية لفرض المعاطاة في باب النكاح، بل الواضح خلافه؛ فإنّ أشدّ المجتمعات تفسّخاً وكفراً في العالم لا يرضى بشيء من هذا القبيل.

نعم، قد يفترض مجتمع يقول بالاشتراك في الوطء بين الرجال والنساء لكن ليس معنى هذا أنّ كلّ النساء زوجات لكلّ الرجال، وإنّما معناه عدم الإيمان بأصل فكرة الزواج.


(1) المائدة: 1.
(2) البقرة: 275.
(3) النساء: 29.
(4) البقرة: 275.
(5) المائدة: 1.
7

أمّا المجتمعات المؤمنة بأصل فكرة الزواج فترى أنّ أشدّها تفسّخاً وهي البلاد الاُوربيّة أو الأمريكيّة وإن كانت تسمح بفكرة الصداقة كما تسمح بفكرة بيوت الدعارة وبعضها تسمح بالحرّيّة الكاملة حتّى في الشوارع، لكن كلّ هذا لا يعتبرونه زواجاً.

نعم، لديهم نوعان من الزواج:

أحدهما: الزواج الكنسيّ، والظاهر أنّهم يشترطون في ذلك العقد اللفظيّ، كما هو الحال في مذهبنا.

والثاني: الزواج المدنيّ، ويشترطون فيه الثبت في السند في المحاكم المدنيّة، وهذا نوع عقد وليس زنى، ولكلّ قوم نكاح.

نعم، نحن لا نؤمن بهذا النوع من العقد؛ لأنّنا نشترط في النكاح العقد اللفظيّ على ما سيتّضح في المقام الثالث إنشاءالله.

إذن، فإطلاق من هذا القبيل لا يتمّ في المقام.

وأمّا المقام الثاني: ـ وهو أنّه هل يوجد في باب النكاح ما يمكن إحلاله محلّ ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(1) أو لا؟ ـ فالظاهر أنّه يوجد الكثير ممّا قد يُتراءى أنّ نسبته إلى النكاح كنسبة ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾إلى أقسام البيع سواءً في الكتاب أو السنّة.

أمّا الكتاب: فمن قبيل:

1 ـ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ...﴾(2).


(1) البقرة: 275.
(2) النساء: 3.
8

ومعنى الآية ـ والله العالم ـ إن خفتم في نكاح اليتامى أن لا تقسطوا فيهنّ ـ على حسب العادة التي رُويت في تفسير الآية من أنّهنّ كنّ يُعاملن تحت أيدي من ربّاهنّ معاملة نازلة في خصوص حقوق الزوجيّة ـ فاتركوهنّ لأزواج آخرين وانكحوا أنتم ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.

2 ـ قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾(1).

وينبغي إلفات النظر إلى أنّ الإطلاق الحكميّ الذي تمّ في ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(2) بالنسبة لكلّ ما يكون بيعاً عقلائيّاً لا يتمّ في هاتين الآيتين ولا في كلّ أمر يرد في الشريعة بالنكاح بالنسبة لكلّ نكاح؛ لأنّ الأمر بالنكاح في لغة كلّ متشرّع يحمل ـ لولا القرينة على الخلاف ـ على ما هو نكاح في تشريعه، فلو شككنا في نكاح مّا أنّه هل هو نكاح في تشريعه أو لا؟ كان التمسّك بالعام أو الإطلاق في ذلك تمسّكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة، وهذا بخلاف ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾(3) ؛ فإنّ هذا ليس أمراً بالبيع، وإنّما هو تحليل للبيع، ولا معنى لتفسيره بتحليل البيع الشرعيّ؛ لأنّه يصبح عندئذٍ قضيّة بشرط المحمول، فليس معناه إلا تحليل البيع العقلائي، فيتمّ فيه الإطلاق الحكميّ لكلّ بيع عقلائيّ.

نعم، لو كانت المعاطاة نكاحاً في ارتكاز العقلاء ونظرهم لتمّ الإطلاق المقامي في الأوامر الواردة في الشريعة بالنكاح.

ولكنّنا وضّحنا في المقام الأوّل أنّ سيرةعقلائيّة من هذا القبيل غير موجودة، بل سيرتهم على العكس حتّى في أشدّ المجتمعات المتفسّخة.

3 ـ قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ... وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ...﴾(4).

وهذه الآية فرقها عن الآيتين السابقتين هو أنّها ليست بصيغة الأمر بالنكاح، بل بصيغة تحليله.

فربّما يتوهّم أنّ نسبته إلى أقسام النكاح كنسبة ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾إلى أقسام البيع.


(1) النور: 32.
(2) البقرة: 275.
(3) البقرة: 275.
(4) النساء: 22 ـ 23.
9

ولكن من الواضح أنّ هذه الآية إنّما هي بصدد بيان حرمة أقسام النساء المحرّمات وتحليل غيرهنّ، فإطلاقها الحكميّ إنّما يتمّ في دائرة أقسام النساء، لا في دائرة أنواع كيفيّة النكاح.

نعم، هنا أيضاً نقول: لو كانت المعاطاة في النكاح أمراً عقلائيّاً لتمّ الإطلاق المقامي للآية في المقام، ولكن قد وضّحنا عدم عقلائيّته.

وهنا ينبغي إلفات النظر إلى نكتة، وهي أنّ عدم ثبوت السيرة والارتكاز العقلائيين على صحّة المعاطاة في النكاح كافٍ في كسر الإطلاق المقامي؛ لأنّ عدم سيرة أو ارتكاز من هذا القبيل يكفي في عدم تورّط الاُمّة في الخطأ من جرّاء عدم ذكر القيد في مثل الأمر بالنكاح، فلا حاجة إلى كون المولى في مقام دفع التوهّم، ولكن ذلك لا يكفي لكسر الإطلاق الحكميّ، بل لابدّ من ثبوت السيرة أو الارتكاز على عدم صحّة المعاطاة كي ينكسر بذلك الإطلاق، وقد وضّحنا ثبوت السيرة والارتكاز على ذلك.

وأمّا السنّة: فهي الروايات الكثيرة الواردة في فضل النكاح والتي تجاوزت حدّ الإحصاء، من قبيل:

صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه ‏السلام) قال: «إنّ رسول الله (صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله ‏و سلم) قال: تزوّجوا فإنّي مكاثر بكم الاُمم غداً يوم القيامة حتّى أن السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنّة فيقال له: ادخل الجنّة فيقول: لا حتّى يدخل أبواي الجنّة قبلي»(1).

ومن قبيل روايات فضل المتعة(2).

إلا أنّ كلّ أمر ورد في السنّة بالنكاح أو المتعة تأتي فيه النكتة التي شرحناها آنفاً في الآيات من عدم تماميّة الإطلاق الحكميّ فيه.

نعم، لو كانت السيرة العقلائيّة والارتكاز العقلائيّ جاريين في المعاطاة في النكاح لتمّ لها الإطلاق المقامي، وقد عرفت عدم جريانهما فيه، بل هما على العكس.

وأمّا المقام الثالث: وهي الروايات الخاصّة في المقام التي يمكن الاستدلال بها على بطلان المعاطاة في النكاح، ويمكن الاستدلال ببعضها على صحّة المعاطاة فيه:

فنحن نبحث أوّلاً روايات البطلان، وبعد ذلك نشير إلى رواية الصحّة وجوابها:


(1) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، مؤسّسة آل البيت ـ قم، ط. / 1426 هـ، 20: 104، ب. من مقدّمات النكاح، ح 2.
(2) راجع: الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 21: 13 ــ 17، ب. من المتعة.
10

أوّلاً: البحث عن روايات البطلان

وهذا البحث له أهميّة قصوى في المقام لسببين:

السبب الأوّل: أنّه لو فرضت تماميّة الإطلاق في الأبحاث الماضية ـولم تتمّـ وصحّت دلالة الروايات الخاصّة على البطلان تقدّمت على تلك الإطلاقات بالأخصّيّة.

والسبب الثاني: أنّه مضى منّا أنّ الزواج بالكتابة ليس معاطاة في حين أنّنا نفتي بضرورة العقد باللفظ والكلام، وهذه الروايات فيها ما لو تمّت دلالتها على المقصود حلّت لنا هذا المشكل وأثبتت لنا بالإطلاق ضرورة العقد اللفظيّ في النكاح ولو تعبّداً.

ونُشير قبل الشروع في ذكر الروايات إلى نكتة هامّة وهي: أنّنا لا نحتاج في الوصول إلى النتيجة وهي بطلان عقد النكاح بغير الكلام إلى تلك الروايات؛ وذلك لأنّنا وإن قلنا إنّ شعوب العالم العقلائيّ اليوم فيما عدا البلاد الإسلاميّة تعقد زواجها المدني بالثبت والكتابة، ولكن هذا ليس إلا تطوّراً في وضع العالم، فثبوت سيرة أو ارتكاز عقلائيّ على عقد الزواج بالثبت والكتابة في عصر التشريع في بلادنا واضح المنع.

ولا اُريد أن أجعل هذا دليلاً على بطلان عقد الزواج بالكتابة، ولكنّني اُريد أن أقول: إنّ عدم ارتكازيّة الزواج بالكتابة في زمان ومكان التشريع وعدم السيرة عليه كاف في عدم تماميّة الإطلاقات الماضية، وبالتالي تكفينا في الإفتاء ببطلان عقد الزواج بالكتابة أصالة البطلان؛ لما قلنا من أنّ الصحّة في العقود والإيقاعات هي التي تكون بحاجة إلى الدليل.

أمّا الروايات: فنحن نختار هنا ذكر روايات أربع تامّة سنداً ودلالةً وانتهاءً إلى المعصوم وإن كانت الروايات كثيرة. علماً بأنّ باقي الروايات أيضاً لا تخلو من تأييد لرأينا إن لم نقل بأنّها تفيد الاستفاضة وتثبت المقصود.

وتلك الروايات الأربع ما يلي:

1 ـ صحيحة زرارة عن أبيعبدالله (عليه ‏السلام) قال: «لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمّى، وأجر مسمّى»(1).


(1) راجع: المصدر السابق: 42، ب 17 من المتعة، ح 1.
11

فإنّ معنى هذا: التسمية ضمن الصيغة؛ إذ لا يعقل التسمية ضمن المعاطاة، نعم لو كان الارتكاز والسيرة العقلائيّان قائمين على إقامة العقد المعاطاتيّ على ما تمّت المقاولة عليه لاحتملنا كون تسميتهما بمعنى التسمية ضمن المقاولة.

ولو كان لابدّ من العقد اللفظيّ أو غير المعاطاتيّ في المتعة لم يحتمل خلاف ذلك في الدائم.

2 ـ معتبرة (1) عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (عليه ‏السلام): «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز». وقال: «إن سمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات» (2).

وحتّى لو صرفنا النظر عن الذيل كفانا صدره؛ إذ لا معنى لجواز الشرط بعد النكاح لا قبله إلا عدم كفاية الشرط في المقاولة السابقة على العقد وكفايته ضمن العقد.

3 ـ معتبرة (3) محمّد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر (عليه ‏السلام) يقول في الرجل يتزوّج المتعة: «إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا (4) ، وإنّما الشرط بعد النكاح» (5).

وطريقة الاستدلال بها هي نفس طريقة الاستدلال بصدر الرواية السابقة.

4 ـ صحيحة بريد قال: سألت أباجعفر (عليه ‏السلام) عن قول الله عزّوجلّ ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾(6) فقال: «الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأمّا قوله: ﴿غَلِيظاً﴾فهو ماء الرجل يفضيه إليها» (7).

وهذه الروايات الأربع كلّها واضحة في عدم كفاية المعاطاة، ولو لم نقبل وضوح الثلاث الاُولى في اشتراط اللفظ وعدم كفاية الكتابة فالرابعة واضحة في ذلك.

وإن شئت مراجعة باقي الروايات التي حذفناها لضعف في السند أو لعدم الانتهاء إلى المعصوم فهي منتشرة في أبواب المتعة من الوسائل (8).


(1) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّه قد يقال بأنّها موثّقة لا صحيحة، وذلك لكون عبدالله بن بكير فطحياً.
(2) راجع: صدر الحديث: الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 21: 46، ب. من المتعة، ح 2. وذيله: 47، ب 20، ح 1.
(3) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّ في السند ابن فضّال، وابن بكير وظاهر النصّ معرض عنه.
(4) هذا المقطع إن حمل على اشتراط عدم الإرث أصبح غير معمول به؛ لأنّه لا إرث في المتعة سواء اشترطا أو لم يشترطا، وإن حمل على اشتراط المدّة فلو لم يشترطاه تحوّل إلى العقد الدائم فهو أمر معقول.
(5) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 21: 47، ب 19 من المتعة، ح 4.
(6) النساء: 21.
(7) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 20: 262، ب. من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 4.
(8) راجع: المصدر السابق 21: 42 ـ 48، الأبواب: 17 ـ 20 من المتعة.
11

فإنّ معنى هذا: التسمية ضمن الصيغة؛ إذ لا يعقل التسمية ضمن المعاطاة، نعم لو كان الارتكاز والسيرة العقلائيّان قائمين على إقامة العقد المعاطاتيّ على ما تمّت المقاولة عليه لاحتملنا كون تسميتهما بمعنى التسمية ضمن المقاولة.

ولو كان لابدّ من العقد اللفظيّ أو غير المعاطاتيّ في المتعة لم يحتمل خلاف ذلك في الدائم.

2 ـ معتبرة(1) عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (عليه ‏السلام): «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز». وقال: «إن سمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات»(2).

وحتّى لو صرفنا النظر عن الذيل كفانا صدره؛ إذ لا معنى لجواز الشرط بعد النكاح لا قبله إلا عدم كفاية الشرط في المقاولة السابقة على العقد وكفايته ضمن العقد.

3 ـ معتبرة(3) محمّد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر (عليه ‏السلام) يقول في الرجل يتزوّج المتعة: «إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا(4)، وإنّما الشرط بعد النكاح»(5).

وطريقة الاستدلال بها هي نفس طريقة الاستدلال بصدر الرواية السابقة.

4 ـ صحيحة بريد قال: سألت أباجعفر (عليه ‏السلام) عن قول الله عزّوجلّ ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾(6) فقال: «الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأمّا قوله: ﴿غَلِيظاً﴾فهو ماء الرجل يفضيه إليها»(7).

وهذه الروايات الأربع كلّها واضحة في عدم كفاية المعاطاة، ولو لم نقبل وضوح الثلاث الاُولى في اشتراط اللفظ وعدم كفاية الكتابة فالرابعة واضحة في ذلك.

وإن شئت مراجعة باقي الروايات التي حذفناها لضعف في السند أو لعدم الانتهاء إلى المعصوم فهي منتشرة في أبواب المتعة من الوسائل(8).


(1) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّه قد يقال بأنّها موثّقة لا صحيحة، وذلك لكون عبدالله بن بكير فطحياً.
(2) راجع: صدر الحديث: الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 21: 46، ب. من المتعة، ح 2. وذيله: 47، ب 20، ح 1.
(3) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّ في السند ابن فضّال، وابن بكير وظاهر النصّ معرض عنه.
(4) هذا المقطع إن حمل على اشتراط عدم الإرث أصبح غير معمول به؛ لأنّه لا إرث في المتعة سواء اشترطا أو لم يشترطا، وإن حمل على اشتراط المدّة فلو لم يشترطاه تحوّل إلى العقد الدائم فهو أمر معقول.
(5) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 21: 47، ب 19 من المتعة، ح 4.
(6) النساء: 21.
(7) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 20: 262، ب. من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 4.
(8) راجع: المصدر السابق 21: 42 ـ 48، الأبواب: 17 ـ 20 من المتعة.
12

ثانياً: البحث عن روايات الصحّة

بقي علينا ذكر الرواية التي يمكن أن يستدلّ بها على صحّة المعاطاة في النكاح، وهي رواية عبدالرحمن بن كثير عن أبيعبدالله (عليه ‏السلام) قال: «جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إنّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن ترجم، فاُخبر بذلك أميرالمؤمنين (عليه ‏السلام) فقال: كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد، فاستقيت أعرابيّاً، فأبى أن يسقيني إلا أن اُمكّنه من نفسي، فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني، فأمكنته من نفسي، فقال أميرالمؤمنين (عليه ‏السلام): تزويج وربّ الكعبة»(1).

ووجه الاستدلال بالرواية وضوح أنّه لم يكن شيء في المقام إلا المعاطاة، ومع ذلك حكم الإمام بأنّه نكاح.

ولكن الرواية ساقطة سنداً ودلالةً:

أمّا سنداً: فلأنّ الراوي المباشر هو عبدالرحمن بن كثير، وقد قال عنه النجاشيّ: «كان ضعيفاً غمز أصحابنا عليه، وقالوا: كان يضع الحديث»(2).

والراوي عن عبدالرحمن بن كثير هو عليّ بن حسّان بن كثير ابن أخي عبدالرحمن بن كثير، وقد قال عنه النجاشيّ: «ضعيف جدّاً، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة، فاسد الاعتقاد، له كتاب تفسير الباطن تخليط كلّه»(3).

وأمّا دلالة: فلوضوح مورده في الزنى الصريح؛ فإنّ الفرق بين الزنا والنكاح ليس هو وجود العوض وعدمه حتّى يفترض أنّ كون سقي الماء عوضاً في القصّة أخرجها عن الزنى، فما أكثر الزنى الذي يكون بعوض، وإنّما الفرق بينهما هو إبراز إنشاء العقد ولو بالمعاطاة ـ لو صحّت شرعاًـ ومن الواضح أنّ الأعرابي لم يكن يقصد الزواج، وإنّما كان يقصد اغتصابها إكراهاً.

أقول: ومن المحتمل أن تكون هذه الرواية تحريفاً من قبل الوضّاعين لقصّة مشابهة، وهي التي وردت في مرسلة عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال: «أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أميرالمؤمنين إنّي فجرت فأقم فيّ حدّ الله، فأمر برجمها وكان عليّ (عليه ‏السلام) حاضراً فقال له: «سلها كيف فجرت؟» قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلاً أعرابيّاً، فسألته الماء فأبى عليّ أن يسقيني إلا أن اُمكّنه من نفسي فولّيت منه هاربة، فاشتدّ بي العطش حتّى غارت عيناي وذهب لساني، فلمّا بلغ منّي أتيته فسقاني ووقع عليّ، فقال له عليّ (عليه ‏السلام): «هذه التي قال الله عزّوجلّ: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ﴾(4)، هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلّى سبيلها» فقال عمر: «لولا عليّ لهلك عمر»(5).

وتشبه هذه الرواية مرسلة الإرشاد عن العامّة والخاصّة(6).


(1) المصدر السابق: 50، ب 21 من المتعة، ح 8.
(2) رجال النجاشي: 251، رقم [621].
(3) المصدر السابق.
(4) البقرة: 173. الأنعام: 145. النحل: 115.
(5) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 28: 112، ب 18 من حدّ الزنى، ح 7.
(6) المصدر السابق: ح 8.