المولفات

المؤلفات > عدم جريان المعاطاة في النكاح

4

التعبير الأوّل: أنّ الوطء يجب أن يكون عن زواج صحيح ومترتّباً عليه، والوطء الأوّل لم يكن عن زواج صحيح.

والتعبير الثاني: أنّ الزوجيّة متأخّرة عن الوطء تأخّر المسبّب عن السبب؛ فإنّه سببها، ولا تعقل حلّيّته بسبب الزوجيّة، ومع عدم سببيّتها يكون من وطء الأجنبيّة المحرّمة بالضرورة(1).

وبالإمكان دمج البيانين في بيان واحد، أو قل: إرجاع البيانين إلى وجه واحد يقال فيه: إنّ الزوجيّة متأخّرة عن الوطء تأخّر المسبّب عن السبب ـ كما جاء

في البيان الثاني للسيّد الإمام ـ في حين أنّ الوطء يجب أن يكون متأخّراً عن الزواج ـ كما جاء في البيان الأوّل له ـ أي إنّ الزواج يجب أن يكون سبباً لحليّته، أو قل: يجب أن يكون الوطء عن زواج صحيح.

ولعلّه (رحمه‏ الله) لم يقصد إلا استظهاراً عرفيّاً، أمّا لو فرضناه حقّاً برهنة عقليّة وأنّنا أمام استحالة عقليّة فهذا كلام غير صحيح، فصحيح أنّ الزوجيّة مسبّبة عن الوطء، ولكن أيّة استحالة تفترض في كون سببيّته، للزوجيّة أو كون مقارنته لها موضوعاً شرعاً لحليّته؟ ولدينا في الفقه نظيران لذلك:

المورد الأوّل: الرجوع عن الطلاق العدّي قبل انقضاء العدّة؛ إذ لم يقل الفقهاء أنّه يجب أن يكون باللفظ، بل صحّحوا الرجوع بنفس الوطء، ولم يفترض الوطء حراماً.


(1) راجع: الخميني، روح الله، كتاب البيع، 1: 269.