المولفات

المؤلفات > عدم جريان المعاطاة في النكاح

2

وترى السيّد الإمام الخميني (رحمه‏ الله) أفاد في كتاب البيع: «جريان المعاطاة في الطلاق خلاف الأدلّة الشرعيّة، بل إيقاع النكاح بها أيضاً مخالف لارتكاز المتشرّعة وتسالم الأصحاب، بل الظاهر عدم الخلاف في عدم جريانها فيهما»(1).

وترى السيّد الحكيم (رحمه‏ الله) يقول: «ولأجل هذا الإجماع افترق النكاح عن غيره من مضامين العقود، فإنّها يجوز إنشاؤها بالفعل بخلافه»(2).

ثمّ إنّه قد أفاد اُستاذنا المرحوم آية الله العظمى السيّد الشاهروديّ (رحمه‏ الله) في بحث الإجارة: «أنّ الإجارة ونحوها عنوان قصديّ لا يتحقّق بصرف الأخذ والعطاء، ولكن إذا كان هذا القصد كان هذا الفعل مصداقاً للإجارة والتبديل الذي هو عنوان اعتباريّ، كما أنّ الغسل بنحو مخصوص الذي هو فعل خارجيّ يصبح بالقصد مصداقاً لعنوان اعتباريّ وهو الغُسل أو الوضوء، نعم لا يمكن أن يصير كلّ شيء بالقصد مصداقاً لكلّ عنوان اعتباريّ، بل لابدّ هناك من صلاحيّة ومناسبة، وبما أنّ التبديل الخارجيّ يناسب التبديل الاعتباريّ، والعرف يساعد على تحقّق هذا بذاك بالقصد كان الفعل الخارجيّ بالقصد مصداقاً له.

ولأجل اشتراط المناسبة وصلاحيّة الفعل للمصداقيّة قالوا بعدم صحّة المعاطاة في خصوص بعض المعاملات أو وقع الكلام فيه، كما يقال في الصلح

أو الوقف: إنّه لا يوجد فعل صالح لأن يكون مصداقاً له، وكما يقال في النكاح: إنّ نفس الفعل بدون ثبوت الزوجيّة في الرتبة السابقة يكون في نفسه مصداقاً لضدّ النكاح وهو السفاح، وما يكون مصداقاً لضدّ شيء لا يعقل كونه مصداقاً لنفس ذلك الشيء، فلا تصلح فيه المعاطاة»(3).

والسيّد الشاهروديّ لم يكن بحثه في النكاح، بل بحثه في الإجارة، وإنّما ذكر النكاح بعنوان التمثيل بما لا يناسب المعاطاة فيه أن يكون مصداقاً للنكاح؛ وذلك لأنّ المعاطاة في النكاح بحدّ ذاتها مصداق لضدّ النكاح وهو السفاح.


(1) الخميني، روح الله، البيع، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، مطبعة عروج ـ قم، ط. / 1420 هـ، 1: 269.
(2) الحكيم، محسن، مستمسك العروة الوثقى، 14: 368، كتاب النكاح، فصل في العقد وأحكامه، المسألة: 1.
(3) راجع: الحائري، كاظم، كتاب الإجارة تقريراً لبحث السيد الشاهرودي: 20 ـ 21.