المولفات

المؤلفات > عدم جريان المعاطاة في النكاح

10

أوّلاً: البحث عن روايات البطلان

وهذا البحث له أهميّة قصوى في المقام لسببين:

السبب الأوّل: أنّه لو فرضت تماميّة الإطلاق في الأبحاث الماضية ـولم تتمّـ وصحّت دلالة الروايات الخاصّة على البطلان تقدّمت على تلك الإطلاقات بالأخصّيّة.

والسبب الثاني: أنّه مضى منّا أنّ الزواج بالكتابة ليس معاطاة في حين أنّنا نفتي بضرورة العقد باللفظ والكلام، وهذه الروايات فيها ما لو تمّت دلالتها على المقصود حلّت لنا هذا المشكل وأثبتت لنا بالإطلاق ضرورة العقد اللفظيّ في النكاح ولو تعبّداً.

ونُشير قبل الشروع في ذكر الروايات إلى نكتة هامّة وهي: أنّنا لا نحتاج في الوصول إلى النتيجة وهي بطلان عقد النكاح بغير الكلام إلى تلك الروايات؛ وذلك لأنّنا وإن قلنا إنّ شعوب العالم العقلائيّ اليوم فيما عدا البلاد الإسلاميّة تعقد زواجها المدني بالثبت والكتابة، ولكن هذا ليس إلا تطوّراً في وضع العالم، فثبوت سيرة أو ارتكاز عقلائيّ على عقد الزواج بالثبت والكتابة في عصر التشريع في بلادنا واضح المنع.

ولا اُريد أن أجعل هذا دليلاً على بطلان عقد الزواج بالكتابة، ولكنّني اُريد أن أقول: إنّ عدم ارتكازيّة الزواج بالكتابة في زمان ومكان التشريع وعدم السيرة عليه كاف في عدم تماميّة الإطلاقات الماضية، وبالتالي تكفينا في الإفتاء ببطلان عقد الزواج بالكتابة أصالة البطلان؛ لما قلنا من أنّ الصحّة في العقود والإيقاعات هي التي تكون بحاجة إلى الدليل.

أمّا الروايات: فنحن نختار هنا ذكر روايات أربع تامّة سنداً ودلالةً وانتهاءً إلى المعصوم وإن كانت الروايات كثيرة. علماً بأنّ باقي الروايات أيضاً لا تخلو من تأييد لرأينا إن لم نقل بأنّها تفيد الاستفاضة وتثبت المقصود.

وتلك الروايات الأربع ما يلي:

1 ـ صحيحة زرارة عن أبيعبدالله (عليه ‏السلام) قال: «لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمّى، وأجر مسمّى»(1).


(1) راجع: المصدر السابق: 42، ب 17 من المتعة، ح 1.