المولفات

المؤلفات > عدم جريان المعاطاة في النكاح

11

فإنّ معنى هذا: التسمية ضمن الصيغة؛ إذ لا يعقل التسمية ضمن المعاطاة، نعم لو كان الارتكاز والسيرة العقلائيّان قائمين على إقامة العقد المعاطاتيّ على ما تمّت المقاولة عليه لاحتملنا كون تسميتهما بمعنى التسمية ضمن المقاولة.

ولو كان لابدّ من العقد اللفظيّ أو غير المعاطاتيّ في المتعة لم يحتمل خلاف ذلك في الدائم.

2 ـ معتبرة (1) عبدالله بن بكير قال: قال أبوعبدالله (عليه ‏السلام): «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز». وقال: «إن سمّي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات» (2).

وحتّى لو صرفنا النظر عن الذيل كفانا صدره؛ إذ لا معنى لجواز الشرط بعد النكاح لا قبله إلا عدم كفاية الشرط في المقاولة السابقة على العقد وكفايته ضمن العقد.

3 ـ معتبرة (3) محمّد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر (عليه ‏السلام) يقول في الرجل يتزوّج المتعة: «إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا (4) ، وإنّما الشرط بعد النكاح» (5).

وطريقة الاستدلال بها هي نفس طريقة الاستدلال بصدر الرواية السابقة.

4 ـ صحيحة بريد قال: سألت أباجعفر (عليه ‏السلام) عن قول الله عزّوجلّ ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾(6) فقال: «الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح، وأمّا قوله: ﴿غَلِيظاً﴾فهو ماء الرجل يفضيه إليها» (7).

وهذه الروايات الأربع كلّها واضحة في عدم كفاية المعاطاة، ولو لم نقبل وضوح الثلاث الاُولى في اشتراط اللفظ وعدم كفاية الكتابة فالرابعة واضحة في ذلك.

وإن شئت مراجعة باقي الروايات التي حذفناها لضعف في السند أو لعدم الانتهاء إلى المعصوم فهي منتشرة في أبواب المتعة من الوسائل (8).


(1) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّه قد يقال بأنّها موثّقة لا صحيحة، وذلك لكون عبدالله بن بكير فطحياً.
(2) راجع: صدر الحديث: الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 21: 46، ب. من المتعة، ح 2. وذيله: 47، ب 20، ح 1.
(3) عبّرنا بمعتبرة لا بصحيحة؛ لأنّ في السند ابن فضّال، وابن بكير وظاهر النصّ معرض عنه.
(4) هذا المقطع إن حمل على اشتراط عدم الإرث أصبح غير معمول به؛ لأنّه لا إرث في المتعة سواء اشترطا أو لم يشترطا، وإن حمل على اشتراط المدّة فلو لم يشترطاه تحوّل إلى العقد الدائم فهو أمر معقول.
(5) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 21: 47، ب 19 من المتعة، ح 4.
(6) النساء: 21.
(7) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، 20: 262، ب. من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 4.
(8) راجع: المصدر السابق 21: 42 ـ 48، الأبواب: 17 ـ 20 من المتعة.