498

وجدّها لأبيها يعيش في مدينة اُخرى، ومنذ دخولها إلى الجمهوريّة الإسلاميّة لم يقم جدّها بالإنفاق عليها أو إدارة شؤونها، وهي تروم الآن الزواج، وهو يمانع من زواجها، فهل لها أن تتزوّج رغم ممانعة الجدّ؟

الجواب: إذا كانت البنت تريد الزواج لا يحقّ للجدّ منعها عن ذلك.

(المسألة: 32) لو منع وليّ أمر المرأة من الزواج من شخص، لكن كان الرجل والمرأة يحبّان أن يتزوّجا، فهل يمكنهما ذلك، علماً بأنّه قد تترتّب بعض الأضرار ـ كالقتل ـ على هذا الزواج؟

الجواب: لا يجوز الزواج ببنت باكر مع نهي أبيها على الأحوط، أمّا غير الأب فلا يشترط رضاه ولا يمنع نهيه، وأمّا الثيّب التي تزوّجت قبلاً زوجاً آخر فلا يشترط في زواجها إذن الوليّ، وأمّا موارد توقّع الأضرار فيجب اتّقاؤها.

(المسألة: 33) إذا اُزيلت بكارة الفتاة لحادث خارجي غير الوطء فهل يجوز العقد عليها بالنكاح المنقطع والدخول بها بدون إذن وليّها؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك العقد المنقطع عليها بدون إذن الأب.

(المسألة: 34) هل يجوز التمتّع بالباكر بدون إذن أبيها فيما إذا لم يكن أبوها يهتمّ بذلك ولا يهمّه الأمر؟

الجواب: إن كان أبوها لا يهمّه الأمر في ذلك جاز التمتّع بها.

(المسألة: 35) هل تسقط ولاية الأب عن بنته الباكر البالغة الرشيدة في أمر زواجها إذا كان الأب يمانع عن زواجها بلا سبب مشروع على الرغم من تقدّم أربعة أكفّاء للزواج منها؟

الجواب: إن كانت ممانعته ناشئة من اعتقاده لسبب مشروع، كاعتقاده أنّ مصلحتها فعلاً في عدم الزواج دخل في الحكم بشرط إذن الأب في زواج الباكر. وإن كانت ممانعته ناشئة من مثل عصبيّته في أصل زواج البنات وما شابه ذلك

499

فالظاهر أنّ دليل ولايته ينصرف عرفاً عن هذا الفرض.

(المسألة: 36) هل يجوز تمتّع الأب والابن بامرأة واحدة؟ وإذا رزق الأب بنتاً من المرأة المتمتّع بها فهل يجوز للابن التمتّع بالمرأة بعد عام؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 37) هل يجوز التمتّع بامرأة وبنتها على التوالي وبعد انتهاء العدّة من الاُولى؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 38) قد يحصل في مقدّمات المتعة الكثير من المحرّمات كالنظر بشهوة أو اللمس، فهل يكون زواج المتعة جائزاً رغم هذه المحرّمات؟

الجواب: نفس المتعة حلال، ولكن هذا لا يوجب حلّيّة المقدّمات المحرّمة، فمن ارتكبها استحقّ العقاب في عالم الآخرة على تلك المقدّمات.

(المسألة: 39) هل يجوز الزواج المنقطع من امرأة حامل منفصلة عن زوجها، أو غير متزوّجة لكنّها حامل من صديقها (من زنا)؟

الجواب: الأوّل حرام يقيناً، والأحوط وجوباً ترك الثاني.

(المسألة: 40) هل يجزي في عقد الزواج المنقطع تلقين الامرأة التي لا تعرف اللغة العربيّة؟ وما حكم الوطء الذي حصل على فرض عدم الإجزاء؟

الجواب: التلقين من دون معرفة المعنى غير كاف، والعقد الذي تمّ على هذا الأساس يعاد، وإن وقع الوطء باعتقاد صحّة العقد فهذا وطءٌ بشبهة.

(المسألة: 41) هل يجوز للعلويّة أن تتزوّج من الرجل العامي المؤمن بدون موافقة والدها الذي يرى أنّ العامي أقلّ شرفاً من الهاشمي؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط الواجب في البنت الباكر.

(المسألة: 42) هل يجوز التمتّع بالمشهورة بالزنا؟

الجواب: الأحوط وجوباً الترك.

500

(المسألة: 43) متى يصدق على الزانية أنّها مشهورة بالزنا؟ أي: ما هي الضابطة في انطباق العنوان عليها؟

الجواب: العنوان عرفيّ، أي: المرجع في صدق العنوان وعدمه هو العرف.

(المسألة: 44) هل يجوز الزواج المنقطع من زانية غير مشهورة بالزنا وهي امرأة مقتنعة بزواج المتعة قناعة كاملة؟

الجواب: إن كان من شغلها الزنا ولم يكن الزنا منها مجرّد صدفة واتّفاق لم يجز على الأحوط وجوباً.

(المسألة: 45) هل يجوز عقد المتعة مع الفتاة الباكر بدون إذن الوليّ مع اشتراط عدم الإدخال لا قُبلاً ولا دُبراً؟

الجواب: لا يجوز عقد المتعة على الباكر إلّا بإذن أبيها على الأحوط.

(المسألة: 46) هل يستطيع الإنسان أن يتزوّج موقّتاً لمدّة خمسين سنة؟

الجواب: نعم يصحّ ذلك.

(المسألة: 47) هل يمكن لإنسان متزوّج أربع نساء أن يتزوّج خامسة زواجاً موقّتاً لمدّة عشرين عاماً مثلاً؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 48) إذا زنى ـ نعوذ بالله ـ بامرأة باكر قبلاً أو دبراً فهل يحرم عليه التزويج بها؟

الجواب: الزنا لا يوجب الحرمة، ولكن الأحوط استبراء رحمها بحيضة قبل التزويج بها إن كان قد زنى بها قبلاً.

(المسألة: 49) رجلٌ زنى بامرأة ثمّ تزوّج ابنتها وأنجب منها أربعة أولاد، فما هو حكم زواجه منها، وما حكم الأولاد؟

الجواب: إنّني أرى أنّ الزنا بالاُمّ لا ينشر الحرمة إلى البنت ما لم تكن المزنيّ بها عمّة أو خالة للزاني.

501

(المسألة: 50) ما هو رأيكم فيما إذا حصل اللواط ـ نعوذ بالله ـ فهل يجوز للفاعل أن يتزوّج أخوات المفعول به؟ وهل يجوز أن يتزوّج المفعول به من أخوات الفاعل؟ وإذا وقع الزواج والحالة هذه فكيف الخلاص إن كان حراماً؟

الجواب: يجوز تزوّج المفعول به من أخوات الفاعل، ولا يجوز تزوّج الفاعل من أخوات المفعول به، وإذا وقع الزواج بعد اللواط وجب الفراق. هذا فيما إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول به دون سنّ البلوغ، وفي غير هذه الحالة لابدّ من الاحتياط.

(المسألة: 51) إذا كان في ذمّة المقتول مهر مؤجّل لزوجته ولا يوجد له بعد وفاته أموال غير الدية التي دفعت لأهله بعد وفاته، فهل يدفع المؤجّل من مهر المرأة من الدية؟

الجواب: مهر المرأة يعتبر دَيناً ويصحّ تسديده من الدية.

(المسألة: 52) هل يخرج مهر المرأة المؤجّل من بيع بعض السلع الخاصّة بالميّت لدفعه إلى المرأة؟

الجواب: مهر المرأة يعتبر ديناً ويصحّ تسديده من السلع وغيرها من التركة.

(المسألة: 53) لو طلبنا من زوجة الميّت أن تبرئ ذمّة الميّت عن مهرها فهل يحقّ لنا ذلك؟ ولو أبرأته هل يسقط حقّها وتبرأ ذمّة الميّت؟

الجواب: طلب الإبراء القهري لا يجوز، ولكن طلبه بمعنى الترجّي يجوز، فلو أبرأته عن اختيار ومن دون إجبار برئت ذمّة الميّت.

(المسألة: 54) هل يجب علينا أن ندفع مهر المرأة المؤجّل إن لم تكن هناك أموال خاصّة للميّت تكفي لذلك؟

الجواب: دفع مهرها من غير مال الميّت ليس واجباً.

(المسألة: 55) لو لم ندفع الغائب هل تبرأ ذمّة الميّت من المهر المؤجّل؟

الجواب: تبقى ذمّته مشغولة إلى أن يتمّ الدفع.

(المسألة: 56) لو اتّفق الزوج والزوجة أثناء العقد على أن لا يتزوّج الزوج

502

زوجة اُخرى، وإذا تزوّج فعليه دفع مبلغ معيّن غرامة إلى الزوجة، فما حكم ذلك؟

الجواب: شرط عدم التزوّج باُخرى باطل كما في صريح الروايات، وأكل المال في مقابل مخالفة هذا الشرط أكل المال بالباطل، وشرط هذا المال شرط خلاف الكتاب.

(المسألة: 57) لو تعهّد الزوج بدفع مبلغ من المال إلى الزوجة في حالة طلاقه لها فما حكم ذلك؟

الجواب: نفس جواب السؤال السابق.

(المسألة: 58) لو ذهب رجل لخطبة امرأة وتواعدا على الزواج واتّفقا ضمن الوعد على دفع مبلغ من المال عند انصرافه عن الزواج فهل هذا الشرط صحيح؟

الجواب: مادام لم يعقد عليها فله حقّ الانصراف، وأخذ المال منه في مقابل الانصراف الذي يعدّ من حقّه أكل للمال بالباطل، إذن شرطه خلاف شرط الكتاب.

(المسألة: 59) هل أرش البكارة هو نفس مهر المثل، أو هو أمر مغاير له؟

الجواب: نفس مهر المثل.

(المسألة: 60) إذا كان المؤجّل من المهر من النقود وهبطت قيمته بمرور الزمن ـ لأجل التضخّم الاقتصادي في البلد ـ قبل استلامه من الزوج، فهل تأخذ الزوجة حينئذ نفس تلك النقود وقد نزلت قيمتها كثيراً، أو تأخذ ما يعادل قيمتها التي كانت عند الزواج؟

الجواب: تأخذ الزوجة نفس تلك النقود. نعم، لو فرضنا أنّه وجب على الزوج التعجيل بدفع المهر، كما لو كانت الزوجة مستحقّة لطلب التعجيل فطالبت بذلك ولكن الزوج خالف عصياناً فهبطت قيمة المهر لأجل التضخّم، فهنا يكون الزوج ضامناً وفقاً لقاعدة نفي الضرر.

(المسألة: 61) هل إزالة الزوج البكارة لزوجته بإصبعه بغير رضاها حرام؟ ولو طلّقها قبل الدخول في هذا الحال تستحقّ تمام المهر؟

الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك، ولو طلّقها قبل الدخول فالأحوط وجوباً أن يدفع إليها أعلى المهرين، أي: المهر المسمّى ومهر المثل.

503

 

الفصل الثاني

مسائل في الزواج من غير المسلمة

(المسألة: 62) هل يجوز العقد المنقطع على المرأة غير الكتابيّة؟

الجواب: عقد المسلم على الكافرة غير الكتابيّة غير جائز سواء كان منقطعاً أو دائماً.

(المسألة: 63) هل يصحّ عقد الزواج الدائم أو المنقطع من الكتابيّة؟

الجواب: نعم يصحّ.

(المسألة: 64) هل يجوز الزواج بالكتابيّة لمن له زوجة دائميّة؟

الجواب: يجوز بشرط الاستئذان من الزوجة المسلمة.

(المسألة: 65) هل يجوز زواج المتعة من الكتابيّة الباكر، وكذا غير الباكر التي في عمر دون الـ (18) سنة بلا إجازة وليّ أمرها مع أنّها كفيلة نفسها؟

الجواب: إن كان أبوها لا يرى مانعاً عن ذلك جاز التمتّع بها مادامت بالغة سنّ التكليف الشرعي، وإن لم تبلغ السنّ القانوني في نظام الحكومة.

(المسألة: 66) هل يجوز الزواج منقطعاً من مسيحيّة مرتبطة كخليلة أو صديقة بمسيحيّ أو غيره مدّة طويلة، بحيث أصبحا يعيشان كزوجين في بيت واحد، وفي بعض الحالات قد يكون بينهما أولاد دون أن يتمّ الزواج القانوني أو الشرعي الكنسيّ بينهما؟

الجواب: لا نسمح بذلك؛ لأنّها لا تلتزم باستبراء رحمها من خليلها، أمّا إذا علِمتَ بحصول الاستبراء بحيضة جاز ذلك.

(المسألة: 67) هل يعتدّ بالزواج المتعارف لدى أهل الكتاب عندنا، فيحرم الزواج من الكتابيّة المتزوّجة؟

504

الجواب: زواج أهل الكتاب معتدّ به عندنا، فلا يجوز الزواج من الكتابيّة المتزوّجة.

(المسألة: 68) في هذا البلد (أمريكا) يوجد قانون يدعى (الانفصال) يحصل بين الزوجين قبل شروع الطلاق. قد يرجع بعده الزوجان إلى حالتهما الاُولى، وكثيراً ما ينتهي إلى الطلاق، فهل يجوز للمسلم الزواج من الكتابيّة في فترة الانفصال؟

الجواب: لا يجوز الزواج منها في فترة الانفصال.

(المسألة: 69) هل يحقّ للمسلم اتّخاذ غير الكتابيّة ( أمة ) له إن رضيت بذلك؟ وهل يجوز شراء المرأة إذا عرضت نفسها كأمة؟ وهل يحقّ له التمتّع بها؟

الجواب: لا نجوّز ذلك.

(المسألة: 70) في ألمانيا الغربيّة ينصّ القانون على تقسيم الثروة بالتساوي بين الزوج وزوجته إذا تمّ الطلاق بينهما، ولهذا لا يقدم الأغنياء على طلاق زوجاتهم خشية حصول الزوجة على نصف ثروته، فيفترقان دون طلاق، ويبحث كلّ منهما عمّن يشبع منه رغبته الجنسيّة، ويستمرّ أمرهما هكذا إلى سنين طويلة، فهل يجوز عقد نكاح المتعة مع هكذا نساء؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 71) هل نكاح المرأة الغربيّة الكافرة في عصرنا الراهن دون عقد زواج وبنيّة التملّك جائز، أو معدود من الزنا، أو أنّه وطء الشبهة؟

الجواب: حرام، ويكون مع العمد زنا، ومع الخطأ ـ أي: اعتقاد الجواز ـ وطءاً بالشبهة.

(المسألة: 72) هل يجوز حضور مراسيم عقد الزواج في الكنيسة إذا كانت الزوجة منهم؟ وهل ذلك مخلّ بصحّته؟

505

الجواب: إذا كان أصل العقد جارياً بالشكل الصحيح عندنا، فمجرّد وقوعه ضمن مراسيم الكنيسة لا يوجب بطلانه، ولا يحرم الحضور إلّا إذا كان ذلك ترويجاً للباطل.

(المسألة: 73) يوجد الكثير من النساء في استراليا ليس لهنّ دين مطلقاً (أي: لا دينيّات)، فما حكمهنّ من حيث النكاح؟ وهل ينطبق عليهنّ ملك اليمين، أو لا؟

الجواب: لا ينطبق عليهنّ ملك يمين؛ فإنّ ذلك لا يكون إلّا في الحرب، أو في الاستيلاء القهري على أقلّ تقديرمن قبل وليّ الأمر.

(المسألة: 74) هل يجوز البقاء على الزوجة غير المسلمة إذا أسلم زوجها وله أطفال منها وهي الآن زوجة بحسب العقد الكنيسي والمحكمي؟

الجواب: إن كانت الزوجة يهوديّة أو مسيحيّة وليست مشركة أو ملحدة جاز البقاء على نكاحها.

(المسألة: 75) هل يجوز الزواج من غير الكتابيّة في حالة ترديدها الشهادتين، مع العلم بأنّها قد تعود إلى اعتقادها الأوّل بعد انتهاء مدّة العقد؟

الجواب: مع وضوح صوريّة الشهادتين لا يجوز.

(المسألة: 76) هل يجوز الزواج منقطعاً من مسيحيّة متزوّجة زواجاً قانونيّاً بحسب قوانين تلك البلاد، لكنّه ليس زواجاً شرعيّاً بالموازين الدينيّة الكنائسيّة؟

الجواب: لا نسمح بذلك.

(المسألة: 77) هل يجوز التمتّع بالمرأة التي تعتقد بأنّ الإمام عليّ(عليه السلام) إله؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 78) هل تعتدّ الكتابيّة بعد العقد الموقّت مع مسلم؟

الجواب: الأحوط وجوباً الاعتداد، أي: أنّها لو لم تعتد لم يجز لمسلم آخر العقد عليها.

506

 

الفصل الثالث

مسائل في الزنا أو العقد على ذات البعل أو العدّة

(المسألة: 79) أفتونا في مطلّقة رجعيّة لا تعلم بأنّ عدّتها غير منتهية، فتزوّجت ومضى شهر من زواجها، فأخبروها بأنّ زوجها الأوّل مات، فانتبهت إلى أنّ زواجها الثاني وقع في أيّام عدّتها، فما حكم زواجها الثاني؟

الجواب: إن كان قد دخل الثاني بها فقد حرمت عليه حرمة مؤبّدة ولو احتياطاً، وإلّا جاز له أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّة الوفاة.

(المسألة: 80) امرأة توفّي زوجها ولم تزل في عدّة الوفاة، وتزوّجت من آخر وهي جاهلة بالحكم، وزوجها الثاني لا يعلم بأنّها في عدّة الوفاة، وبعد أن ولدت منه طفلين وعن طريق الصدفة علم الزوج أنّ زواجه منها كان في عدّة الوفاة، وبهذا وقع الفراق بينهما وأصبحت بائناً عنه، فهل توجد طريقة شرعيّة لإرجاع الزوجة إلى زوجها؟

الجواب: من عقد على امرأة في العدّة جاهلاً ودخل بها حرمت عليه حرمةً مؤبّدةً.

(المسألة: 81) امرأة طلّقها زوجها طلاقاً رجعيّاً ولزمت عدّة الطلاق، وتزوّجت بعد العدّة، وبعد الزواج تبيّن أنّ الزوج الأوّل توفّي أثناء العدّة ولم تعتدّ عدّة وفاة، وهي الآن متزوّجة، فماذا تفعل؟

الجواب: تارة تفترض أنّ خبر الوفاة وصل بعد الزواج، واُخرى تفترض أنّه وصل قبل الزواج:

فإن فرض وصوله قبل الزواج فمن الواضح أنّه حرمت عليه حرمة مؤبّدة؛ لأنّها تزوّجت به ودخل بها في العدّة.

وإن فرض وصوله بعد الزواج فمنشأ الاحتياط بالحرمة المؤبّدة حصول العقد

507

والوطء(1). نعم، لو فرضنا أنّه لم يدخل بها لا قبل وصول خبر الوفاة ولا بعده فلا دليل على ثبوت الحرمة المؤبّدة.

وأمّا مقدار العدّة(2) فهو عدّة الطلاق، وعدّة الطلاق تنتهي بالدخول في الحيضة الثالثة.

(المسألة: 82) هل العقد على ذات البعل موجب للحرمة الأبديّة؟

الجواب: 1 ـ العقد بذات البعل عامداً يوجب الحرمة الأبديّة من دون فرق بين كون العقد دائميّاً أو موقّتاً.

2 ـ ومع الجهل يوجب الحرمة الأبديّة لدى دخول الثاني، ولا يوجبها لدى عدم الدخول.

3 ـ ولو جهل هو وعلمت هي فمع الدخول تثبت الحرمة الأبديّة.

4 ـ ولو جهل هو وعلمت هي ولم يتمّ الدخول لم تحرم عليه حرمة مؤبّدة(3).

(المسألة: 83) ما حكم من زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة ثمّ عقد عليها بعد انتهاء العدّة، لكنّه لم يستبرئها بحيضة جاهلاً بالحكم؟


(1) لشبهة الإطلاق في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام): «قال: المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً. فقال: إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً، واعتدّت بما بقى عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة اُخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما، وأتمّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 17 ممّا يحرم بالمصاهرة، ح 2، ص 450. ومثلها الرواية السادسة والرواية العشرون من الباب.

(2) يعني عدّة وطء الشبهة.

(3) لصحيح ابن الحجّاج: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم، فطلّقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أيراجعها؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدّتها». وسائل الشيعة، ج 20، ب 16 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها، ح 3، ص 446 بحسب طبعة آل البيت.

508

الجواب: يجوز له الآن أن يعقد عليها مرّة اُخرى بعد استبرائها بحيضة. هذا في رأينا، أمّا في رأي المشهور فقد حرمت عليه حرمة مؤبّدة.

(المسألة: 84) شخص زوّج بنته زواجاً دائميّاً من شخص آخر ورفضت البنت هذا العقد، وبعد مضيّ مدّة زوّجها من شخص آخر من دون أن يطلّقها الأوّل، هذا وقد ذهب بعض الأعلام إلى بطلان العقد الأوّل مع فرض أنّ البنت كانت بالغة حين العقد الأوّل، وبذلك يمكن حلّ المشكلة بتصحيح العقد الثاني. إلّا أنّ الكلام فيما إذا شككنا في بلوغ البنت حين العقد الأوّل فهل تجري أصالة عدم تقدّم العقد على البلوغ حتّى يصحّ العقد الثاني، أو أنّها معارضة بأصالة عدم تقدّم البلوغ على العقد؟ هذا أوّلاً.

وثانياً: إذا شككنا في وجود مصلحة بنظر الأب أو نظر العقلاء في الزواج الأوّل فهل هذا الشكّ يبطل العقد؟

الجواب: 1 ـ العقد والبلوغ إن كانا معاً مجهولي التأريخ لم يجرِ الاستصحابان أو يتساقط الاستصحابان، وإن كانا معاً معلومي التأريخ فلا معنى للشكّ في المتقدّم والمتأخّر، وإن كان أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ جرى استصحاب العدم في مجهول التأريخ دون معلومه.

2 ـ هذا الشكّ لا يوجب البطلان، والأحوط في أصل هذه المسألة طلاق الأوّل لها، وبعد ذلك يحقّ للثاني العقد عليها إن كانوا يعتقدون بطلان العقد الأوّل ولم يتمّ الدخول، وإلّا فالأحوط طلاق الثاني لها أيضاً ثمّ جاز لها التزويج من الزوج الأوّل أو من شخص ثالث.

(المسألة: 85) أحد الشباب قام بتقبيل ومداعبة امرأة ذات بعل، ولكن لم يتمّ الإدخال لا قُبلاً ولا دُبراً ولا حتّى كشف الثياب ورؤية العورة، فهل يجوز له الزواج بها بعد طلاقها؟

الجواب: نعم يجوز.

509

 

الفصل الرابع

مسائل في الحقوق الزوجيّة

(المسألة: 86) هل يستفاد من الآية الشريفة: ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ﴾ جواز وطء المرأة حتّى ولو في دبرها كما يقول بعض المفسّرين؟

الجواب: لا علاقة للآية بالمجامعة في الدُبر؛ لأنّ الحرث ليس من الدُبر.

(المسألة: 87) هل إتيان الزوجة دبراً لا يفعله إلّا أراذل الشيعة، كما ورد عن المعصوم(عليه السلام)؟

الجواب: لا يجوز ذلك إلّا بموافقة الزوجة ورضاها.

(المسألة: 88) هل يجوز وطء الزوجة دبراً في أيّام العادة وغيرها؟

الجواب: يجوز بشرط رضا الزوجة.

(المسألة: 89) ما معنى العزل؟ وهل يجوز؟

الجواب: العزل يعني إخراج الآلة قبل الإنزال كي ينصبّ المنيّ خارج الفرج، وهو جائز.

(المسألة: 90) هل يجوز للزوجة استعمال موانع الحمل المعروفة بدون علم زوجها؟

الجواب: لا يجوز إلّا إذا كانت من الناحية الصحّيّة مضطرّة إلى ذلك.

(المسألة: 91) هل الاستيلاد وطلب الولد حقّ للزوج أو للزوجة أو لكلا الزوجين؟

الجواب: طلب الولد حقّ للزوج.

(المسألة: 92) هل يحقّ شرعاً للزوجة أن تطالب الزوج بتوفير بيت مستقلٍّ لها وهي تسكن مع ذوي الزوج في بيت واحد، ولها في البيت غرفة واحدة أو أكثر؟

الجواب: لا يحقّ لها ذلك في الحالات الاعتياديّة.

510

(المسألة: 93) لو حبست الزوجة لجناية ارتكبتها أو حبست ظلماً، فهل يجب على الزوج الإنفاق عليها في حبسها، وإن لم ينفق فهل لها المطالبة بنفقتها مدّة حبسها؟

الجواب: إن حبست بجناية عمديّة فقد سقطت نفقتها مادامت في السجن، وإن حبست ظلماً فنفقتها غير ساقطة.

(المسألة: 94) هل يجوز انتماء المرأة إلى جهة سياسيّة إسلاميّة نزيهة بدون إذن زوجها أو مع عدم رضاه؟ وهل يشترط في صحّة العمل منها مصارحته بهذا الأمر؟

الجواب: إن استلزم ذلك فعل حرام كالخروج من البيت بلا إذن الزوج، أو إدخال أحد في بيت الزوج بلا رضاه، لم يجز ذلك، كما أنّه لو أوجب ذلك تعكير جوّ الصفاء فيما بينهما وتبديل الحياة الزوجيّة الهادئة بحياة بغيضة وغير مريحة، فالأحوط وجوباً الترك، وفي غير هذه الحالات لا بأس بذلك.

(المسألة: 95) هل يجب على الزوجة أصل التمكين فقط، أو الطريقة التي يحدّدها الزوج أيضاً؟

الجواب: يجب على الزوجة تمكين الزوج من أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء من الدبر.

(المسألة: 96) إنّي طالب في الحوزة العلميّة المباركة، وتريد زوجتي الذهاب إلى أهلها كلّ (4) أو (5) أشهر لزيارتهم، ولا أستطيع توفير نفقات سفرها بسبب الظروف المادّيّة الصعبة، فطلبت منها أن تسافر كلّ (8) أشهر، فهل لي ذلك؟

الجواب: إن كانت المسألة كما ذكرت فالحقّ معك.

(المسألة: 97) إذا لاعبت الزوجة زوجها فأمنى، فهل يعتبر ذلك استمناءً محرّماً؟

الجواب: ليس محرّماً.

511

(المسألة: 98) هل يجوز للرجل أن يقذف على الفراش أو على ملابسه وهو ماسك بزوجته؟

الجواب: الاستمناء ببدن الزوجة جائز.

(المسألة: 99) هل يجوز الاستمناء بتخيّل الزوجة حتّى مع عدم وجودها؟

الجواب: إذا كان المنيّ يخرج بمجرّد تخيّل الزوجة بدون مسّ العضو، فهو جائز.

(المسألة: 100) توجد امرأة متديّنة ولكنّ زوجها يصرّ على كشف وجهها وشعرها وساقيها، وإذا لم تفعل تتعرّض للطلاق، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

(المسألة: 101) إذا خيّر رجل زوجته بين الطلاق والسفور ماذا تختار؟

الجواب: تختار الطلاق.

(المسألة: 102) هل يجب على الزوجة أن تستر وجهها من الأجانب إذا أمرها زوجها بذلك بالرغم من أنّ المجتهد الذي تقلّده لا يقول بوجوب ستر الوجه؟

الجواب: لا يجب.

(المسألة: 103) ما هي حدود طاعة الزوج الشرعيّة التي إن خالفتها المرأة وقعت في المعصية؟

الجواب: تجب على الزوجة طاعة الزوج في الاستمتاعات الجنسيّة وفي الخروج من البيت، أي: لا يجوز لها الخروج من دون إذنه.

(المسألة: 104) 1 ـ لو وقع التزاحم بين حقّ الزوج في الاستمتاع الجنسيّ وبين قيام المرأة بواجبها العبادي في الواجبات الموسّعة كالصلوات اليوميّة، فهل تؤدّي الزوجة صلاتها أوّلاً ثمّ تستجيب لزوجها، أو تستجيب لزوجها في أيّ وقت طلبها لذلك ثمّ تؤدّي الصلاة، وفيما لو كان التزاحم في آخر الوقت أ يّهما يقدّم؟

512

2 ـ لو كان الواجب مضيّقاً كشهر رمضان المبارك، هل يجب على المرأة الاستجابة لزوجها جنسيّاً فيما لو أراد منها قطع المسافة الشرعيّة لكي تفطر ثمّ يقوم بالاستمتاع بها، أو أنّه لا يجب عليها والحال هذه الاستجابة لزوجها، بل تكمل صوم يومها؟

الجواب: 1 ـ في الواجبات الموسّعة يقدّم حقّ الزوج، وفي المضيّقة يقدّم الواجب العباديّ.

2 ـ يجب عليها السفر.

(المسألة: 105) هل يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إذا كان الخروج لا يتنافى مع حقّه في الاستمتاع، كما لو كان مسافراً للدراسة أو العمل لمدّة أشهر أو سنوات؟ علماً بأنّ كلاًّ من الزوجين قد أدّى ما عليه من حقوق وواجبات تجاه الآخر وتفضّل أيضاً بما ليس واجباً عليه، فالزوج ينفق عليها ويسافر معها ويتلطّف بها، والزوجة تغسل وتطبخ وما إلى ذلك، لكن الزوج أراد أن يمنعها لا لسبب سوى أنّ هذا من حقّه؟

الجواب: لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه إلّا إذا كان الزوج ناشزاً.

(المسألة: 106) ما هي أقصى مدّة للزوج يجوز له أن يكون بعيداً عن زوجته فيها إذا كان مسافراً لأجل العمل خارج البلاد؟

الجواب: الزوج مادام مسافراً لعمله فحقّ المضاجعة ساقط عنه.

(المسألة: 107) إذا كان الزوج معسراً وألزمته المحكمة بتقسيط المهر، فمع الالتفات إلى ارتفاع المهور في هذه الأيّام، وإلى أنّ تقسيطها يمتدّ لسنوات، ففي هذه الحالة إذا كانت الزوجة لا تزال بكراً ولم تحصل معها مواقعة بعد، فهل لها الحقّ في الامتناع من التمكين إلى أن تتسلّم آخر قسط؟

الجواب: للزوجة حقّ أن لا تسلّم نفسها إلى أن تتسلّم كلّ المهر المعجّل، أمّا المؤجّل فلا.

513

 

الفصل الخامس

مسائل في الحمل والإجهاض

(المسألة: 108) هل يجوز وضع لولب لمنع الحمل بموافقة الزوجين؟

الجواب: اللولب إن كان عمله مؤدّياً إلى قتل النطفة بعد الوقوع في الرحم، فلا يجوز، وإن كان مؤدّياً إلى منع سقوط النطفة في الرحم، أو المنع عن أصل انعقاد النطفة، فلا إشكال فيه، ومع الشكّ يراجع أهل الخبرة من الأطبّاء، ومع العجز عن الوصول إلى النتيجة وبقاء الشكّ، فالأصل هو البراءة والجواز.

(المسألة: 109) ما هو حكم وضع اللولب لمنع الحمل مع استلزام ذلك لرؤية الطبيبة لعورة المرأة؟

الجواب: إن كان الرائي امرأة فالمقدار الموجود من الضرورة في هذه العمليّة يجوّز الرؤية.

(المسألة: 110) نفس السؤال السابق:

1ـ مع كون الدافع لمنع الحمل هو ضيق الحالة الاقتصاديّة المانعة عن تربية الأطفال تربية معقولة؟

الجواب: الجواب نفس الجواب السابق.

2ـ مع كون الدافع هو التزاحم بين إعالة الأطفال وتربيتهم مع واجب أهمّ كطلب العلم الواجب بالوجوب العيني، من أجل عدم قيام من بهم الأهليّة والكفاية لسدّ حاجة المجتمع، طبعاً مع فرض حصول الخوف من ضرر تناول أقراص منع الحمل لسنوات متمادية؟

الجواب: الجواب نفس الجواب السابق.

(المسألة: 111) هل يجوز إجهاض الحامل في أيّامها الاُولى؟ وهل هناك فرق

514

بين كون الزوجة ضمن الزواج المؤقّت أو الدائم؟ وهل للظروف الموضوعيّة التي تحيط بالعلاقة بين الزوجين أثر على الحكم الشرعي في هذا المجال؟ ومتى يمكن الإجهاض بالنسبة للمرأة؟ وما هو الحكم في حالة الاتّفاق السابق على عدم الإنجاب بالنسبة للزواج المؤقّت من قبل الطرفين؟

الجواب: إجهاض الحامل غير جائز على الإطلاق وفي جميع الحالات التي شرحتموها في السؤال.

(المسألة: 112) المسلمة هل يجوز لها إعانة الكافرة بإعطائها قرصاً لإسقاط جنينها؟ وهل تتعلّق الدية بذمّتها على فرض عدم الجواز؟ وهل يختلف الحال بين كون الجنين قد دبّت فيه الروح وعدمه؟

الجواب: يجوز إعانتها بإعطائها القرص لإسقاط جنينها، ولا دية على تلك المسلمة التي أعانت الكافرة بإعطاء القرص لها.

(المسألة: 113) إن امرأة اُجبرت على الزنا وحَملت منه، فهل يجوز لها الإسقاط في الأيّام الاُولى أو الأشهر الاُولى؟

الجواب: إن كانت متعمّدة على الزنا فلْتتب إلى الله، وإن كانت مجبورة وبلا اختيار فلا ذنب عليها، ثمّ إذا توقّفت حياتها على الإسقاط فلْتسقط قبل ولوج الروح، وإن لم تتوقّف حياتها على ذلك تترك الإسقاط.

(المسألة: 114) لو حملت المرأة عن قهر واغتصاب، فهل يجوز لها أن تسقط الجنين باعتبار أنّه سوف يكون ابن زنا؟

الجواب: لا يجوز لها ذلك إلّا في حالة حرج اجتماعيّ شديد، ومع الحرج الشديد لا يجوز تأخير الإسقاط إلى حين ولوج الروح.

(المسألة: 115) امرأة مريضة وهي حامل الآن في الشهر الأوّل، ومرضها في اللثّة وأدّى إلى تورّم الوجه والبلعوم، فراجعت الطبيب فقال لها: إنّ العلاج سوف يؤدّي

515

إلى التشوّه الخلقي في الجنين، وإذا لم تستعمل هذا العلاج سوف يؤدّي المرض إلى المضاعفات فضلاً عن الألم الذي لا تستطيع النوم منه، فهل يجوز إسقاط هذا الجنين؟

الجواب: مع الاضطرار الحقيقي إلى الإسقاط يجوز لها الإسقاط بشرط أن تسقطه قبل ولوج الروح.

(المسألة: 116) يقول علماء الطبّ: إنّ أمراضاً وراثيّة خطيرة قد تصيب الذرّيّة (بنسبة واحد إلى الأربعة) إذا كان الأبوان سالمين، ولكنّهما يحملان جيناً معيّناً معطوباً، فهل يجوز، أو يجب فحص الجينات الذي يكشف وجود الجين المعطوب عند الزوج والزوجة معاً لتبليغهما ذلك، خصوصاً مع قول الأطبّاء: بأنّ المرض ينتج من تفاعل بين الوراثة والبيئة، وأنّ العامل الوراثي مسؤول عن 30% تقريباً من حدوث المرض، بينما التفاعلات البيئيّة هي المسؤولة الأكبر؟

الجواب: يجوز.

(المسألة: 117) إذا عرف وجود الجين المريض عند الرجل والمرأة فهل يحقّ للدولة أو لوليّ الأمر منعهما من الزواج؟

الجواب: إن اقتضت المصلحة العامّة ذلك صحّ لوليّ الأمر المنع.

(المسألة: 118) في فرض السؤال السابق إذا لم يمنعا من الزواج وتزوّجا فهل يحلّ فحص الجينوم أثناء الحمل (حيث يمكن إجراء فحص ما يسمّى بالزغابات المشيميّة في الاُسبوع السابع أو الثامن من بدء الحمل) ليعرف أنّ الجنين مصاب بهذا المرض، أو لا؟

الجواب: لا أثر لهذا الفحص في الحالات الاعتياديّة ما دمنا لا نقول بجواز إسقاط الجنين، ومع عدم الأثر يحرم الفحص إن كان موجباً لكشف العورة.

(المسألة: 119) إذا عرف أنّ الجنين مصاب بالمرض فهل يُسمح بإجهاضه في حالة ما إذا لم يكن للمريض علاج أو كان له علاج؟

516

الجواب: لا يجوز في الحالات الاعتياديّة، وقد يتّفق أنّ شدّة المرض أو شدّة آثاره الاجتماعيّة السيّئة توجب عرفاً انصراف إطلاق دليل حرمة السقط قبل ولوج الروح.

(المسألة: 120) إذا حلّت مسألة الإجهاض ففي صورة تلقيح بييضات بماء الزوج خارج الرحم وفحصها هل يوجد محذور من إعادة البييضة الملقّحة إلى رحم المرأة بعد تمريره على الإنتاج ورمي المعيبة المصابة بالمرض؟

الجواب: لا يوجد في ذلك محذور حينما تكون إعادة البييضة السليمة عن طريق النساء لا الرجال.

(المسألة: 121) هل تتمكّن الدولة أو وليّ الأمر من إلزام الزوجين قبل القِران على الفحص الطبّي المتعلّق بالأمراض الوراثيّة؟ وهل يعدّ هذا خروجاً عن الحرّيّة الشخصيّة؟

الجواب: إن اقتضت المصلحة الاجتماعيّة ذلك جاز لوليّ الأمر ذلك.

(المسألة: 122) هل يجوز إسقاط جنين لم تلجه الروح لو شخّص الأطبّاء أنّه مبتلىً بنقص يمكن أن يؤدّي به إلى تخلّف ذهني أو تعويق أو عمىً أو نقص في الأعضاء؟

الجواب: لا يجوز الإسقاط مع ولوج الروح، وأمّا قبل ولوج الروح فلا يبعد جوازه حينما يكون تحمّل ولد من هذا القبيل موجباً للحرج بالنسبة للأبوين.

(المسألة: 123) أحد الإخوة ممّن يعمل في الخطّ الجهادي مطارد من قبل نظام ظالم، فادّعت عائلته بسبب المضايقات التي تعانيها من قبل السلطة بأنّه غير موجود ومجهول المكان، علماً أنّه كان يتردّد سرّاً على عائلته وقد واقع زوجته فحملت، وإذا بقي هذا الحمل سوف يلحق الأذى بالعائلة من قبل النظام، وستواجه الحرج الشديد من قبل العشيرة الساكنة معها، فهل يجوز إسقاط الحمل علماً أنّها في الشهر الرابع؟ وهل تترتّب عليه الدية إذا أمر زوجته بذلك؟

517

الجواب: إن كان الأمر كذلك فلتسقط الحمل قبل ولوج الروح، ولا تترتّب الدية بعد موافقتهما.

(المسألة: 124) هل يجوز للمرأة أن تلقّح نفسها من منيّ رجل أجنبي، أو من منيّ زوجها الميّت عنها، ولماذا؟

الجواب: توجد في الوسائل روايات مانعة عن وضع المنيّ في رحم امرأة محرّمة(1). هذا إضافة إلى الفهم المتشرّعيّ العامّ. وعلى هذا الأساس نحن لا نسمح باستفادة المرأة من منيّ رجل أجنبيّ، ونحتاط وجوباً أيضاً بعدم الاستفادةمن منيّ زوجها بعد موته وانقضاء العدّة.

(المسألة: 125) امرأة توفّي عنها زوجها الذي كان قد أودع في القسم المختصّ بالتلقيح الصناعي عينة من مائه، أعني: منيّه، فهل يجوز لها في أثناء عدّة الوفاة أن تلقّح نفسها بقطع النظر عن أيّ عنوان محرّم آخر؟ ثمّ هل يكون ذلك المتولّد من تلك النطفة ولداً شرعيّاً، بحيث إنّه يرث من تركة أبيه التي يفترض أنّها قد قسّمت قبل ولادته، أو حتّى قبل انعقاد النطفة، أو إنّه لا يرث مطلقاً سواء قسّمت التركة أم لا، أو إنّه يرث مطلقاً؟

الجواب: يجوز لها أن تلقّح نفسها في أثناء العدّة بمنيّ زوجها، ويصبح الولد ولدها وولد زوجها، وهذا يؤثّر تحقّق الاُخوّة مثلاً بين ذاك الولد وبين باقي أولاد الزوج أو الزوجة، ولكن لا يصحّح إرثه من أموال والده سواء قسّمت التركة أو لم تقسّم.

(المسألة: 126) رجل لديه زوجتان، إحداهما عاقر وهي الاُولى، والثانية ولود وقد حملت منه، فهل له أن يزرع بييضة الثانية ومنيّه في رحم الزوجة الاُولى


(1) راجع ج 14، الباب 4 من أبواب النكاح المحرّم، الحديث: 1 و2، وأيضاً الباب 28 من تلك الأبواب، الحديث:4.

518

ـ وهي العاقر ـ من أجل طلب الولد، وإن جاز فأيّهما تكون اُمّاً للطفل؟

الجواب: الظاهر أنّ الاُمّ هي الثانية الولود، أمّا العمليّة فهي جائزة بلا إشكال.

(المسألة: 127) هل يجوز ربط رحم المرأة لغير ضرورة من قبل الطبيب الرجل؟

الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان الطبيب رجلاً، ويجوز من قبل الطبيبة لدى غرض عقلائي.

(المسألة: 128) أحد الإخوة المؤمنين تزوّج منذ فترة طويلة ولم ينجب حتّى الآن، وقد عرض عليه وعلى زوجته علاجٌ كالآتي:

1 ـ سحب الحيوان المنوي من الزوج بالإبرة.

2 ـ سحب عدد من بييضات المرأة بعد إعطائها كمّيّة من الإبرلتقوية أو تكبير البييضات.

3 ـ وضع البييضة بعد التخصيب في المختبر لمدّة (24) ساعة؛ وذلك للتأكّد من الإخصاب ثمّ إرسالها لرحم المرأة.

4 ـ تلقيح البييضات بالحيوان المنوي خارج الرحم، والبعض داخل الرحم بحسب العلاج.

وكلّ ذلك بسبب وجود انسداد داخل بعض المسالك المؤدّية لِلُزُوج الحيوان بسبب تصلّب القناة المؤدّية لخروج الحيوان المنوي، علماً بأنّ كلّ هذا العلاج بخطواته المتعدّدة يقوم بها طبيب وليس طبيبة؛ وذلك لعدم وجود طبيبة مختصّة في هذا المجال، وعليه فما رأي سماحتكم في هذه العمليّة وما ينتج عنها من جنين؟

الجواب: إن استلزم ذلك رؤية الطبيب أو لمسه لما يحرم عليه من المرأة لم يجز لها إلّا إذا استوجب ذلك العسر والحرج عليها، وأمّا الجنين فهو على أيّ حال يعتبر جنيناً شرعيّاً.

(المسألة: 129) إنّ البييضة المخصّبة لزوجة زيد ـ مثلاً ـ تحمل في داخلها نواة

519

تحتوي على (23) كروموسوم تحمل الصفات الوراثيّة، وحول النواة مادّة السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين في هذه البييضة، فإذا فرض أنّ السيتوبلازم لهذه البييضة المخصّبة قد مرض ونقلت النواة إلى بييضة مسلوبة النواة لامرأة اُخرى ذات سيتوبلازم غير مريض ففي هذه الصورة تكون النواة للزوجة ولكنّ سيتوبلازم البييضة من امرأة اُخرى، فإذا لقّحت البييضة بالحيوان المنوي للزوج فسيتمّ منشأ الإنسان المحتوي على (46) كروموسوم، وهذه هي التي تحدّد الصفات الوراثيّة للولد، ولكنّ السيتوبلازم الذي يحدّد وجهة الانقسام إلى جنين هو غريب على الزوجين. فالسؤال هنا:

1 ـ هل توجد حرمة في نقل النواة إلى سيتوبلازم امرأة اُخرى؟

2 ـ ما هي نسبة صاحبة السيتوبلازم التي سلبت نواته وبقي السيتوبلازم محيطاً بنواة مخصّبة من غيرها إلى الولد؟

الجواب: 1 ـ لا دليل على حرمة ذلك.

2 ـ صاحبة النواة هي الاُمّ دون صاحبة السيتوبلازم المسلوبة النواة.

(المسألة: 130) امرأة تأخذ بييضة أجنبيّة ثمّ تخصّب هذه البييضة بمنيّ زوجها في جهاز ثمّ توضع في رحمها، ما حكمها؟ وهل يتمّ الرضاع بينها وبين الطفل المتكوّن من هذه العمليّة، أي: أنّها تصبح اُمّاً رضاعيّاً له بسبب الرضاع، أو لا؟

الجواب: أصل العمل جائز لولا حرمة جانبيّة كنظر غير المحرم إلى العورة، ولمس الرجل غير المحرم لبدنها. وهذه الحُرُمات تنتفي عنها حينما يكون عسر وحرج عليها ولم يمكن رفعه إلّا بذلك.

والاُمّ الحقيقيّة إنّما هي صاحبة البييضة، وأمّا الزوجة فتسمّى: (الاُمّ الحاضن). وذلك لا يوجب إرثاً، وتبنّي الطفل ـ أي: عدّه ابناً لها ـ ليس شرعيّاً.

نعم، لو أرضعته وفق المقاييس المعروفة في باب الرضاع أصبحت اُمّاً رضاعيّاً له.

520

(المسألة: 131) لو كان الزوج عقيماً والزوجة لا تنجب في الحال الحاضر، فاُخذ منيّ رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبيّة وتمّ التلقيح بينهما في جهاز، ثمّ نقل الملقّح إلى رحم الزوجة فما هو الحكم؟ وهل تتمّ المحرميّة مع الزوجة برضاعها للطفل؟

الجواب: أصل هذا العمل حلال لو لم يستلزم عملاً محرّماً جانبيّاً كلمس من لا يجوز له اللمس، أو نظر من لا يجوز له النظر، وأمّا الطفل فليس ولداً للزوج ولا للزوجة. نعم، إن كان ذكراً تتمّ المحرميّة بينه وبين الزوجة برضاعها إيّاه، ولا تتمّ المحرميّة بينه وبين بنات تلك الزوجة، وإن كان بنتاً لم تتمّ المحرميّة بينها وبين أبناء الزوجة، ولا بينها وبين الزوج.

521

 

الفصل السادس

مسائل في أحكام الأولاد

(المسألة: 132) رجل مات وترك ولداً ذكراً بلغ الآن حدود السنتين والنصف من العمر، وهو الآن عند والدته، هل يجوز لجدّه من أبيه ـ لأجل مصلحة يراها في تربيته ـ أن يطالب بجلبه لدى عائلته؟

الجواب: الظاهر أنّ هذا لا يجوز.

(المسألة: 133) لديّ بنت صغيرة دون السنتين من العمر وقد توفّي والدها، وجدّها للأب موجود، والسؤال:

الف ـ لمن تكون حضانتها، لي أو لجدّها؟

ب ـ لو بلغت تسع سنين فهل يحقّ لجدّها انتزاعها أو تبقى عندي؟

ج ـ ما هو الحكم لو تزوّجتُ من رجل، فهل يسقط حقّي في حضانتها، أو لا؟

الجواب: لك حقّ حضانتها ما لم تبلغ، فإذا بلغت سنّ التكليف والرشد فهي وليّة أمر نفسها، فإن شاءت بقيت عندك، وإن شاءت ذهبت عند الجدّ، وإن شاءت استقلّت في حياتها، وزواجك من رجل لا يسقط حقّك في الحضانة. نعم، لا يجوز لك أن تزاحم حضانتك إيّاها حقّ التمتّع الجنسي لزوجك منك إلّا برضاه، كما لا يجوز لك أن توجب حضانتك إيّاها تصرّفاً في مال من أموال زوجك إلّا برضاه.

(المسألة: 134) إنّني والدة ثلاثة أطفال، استلم لهم من مؤسّسة الشهيد في الجمهوريّة الإسلاميّة مبلغاً من المال في كلّ شهر، واُنفقه مع ما يردني من مصدر آخر خاصّ بي على شؤوننا جميعاً بدون تمييز، فهل في هذا التصرّف إشكال؟

الجواب: لو صرف شيء من أموالهم في غير شؤونهم وكان هدف مؤسّسة الشهيد الصرف على الأولاد فحسب فعلاجه أن يحسب ذلك أجراً على

522

خدمتهم بعد أن تأخذي لك الولاية عليهم من حاكم شرعي.

(المسألة: 135) جمعت لأطفالي مبلغاً من المال، فهل يجوز لي أن أتصرّف فيه بنيّة القرض على شؤون البيت، أو اُقرضه لأحد المؤمنين؟

الجواب: إن كنتِ قد أخذتِ ولايةً عليهم من قبل حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأطفال ابتداءً أو بتمليككِ إيّاهم فالظاهر جواز ذلك بشرط أن تضمني لهم إرجاع المال إليهم لو لم يرجعه المقترض، وأمّا إن لم تكوني قد أخذتِ الولاية عليهم من حاكم الشرع وكان المال حقّاً للأولاد ابتداءً، فلا يجوز لكِ كلّ تصرّف في هذا المال إلّا بإذن حاكم الشرع.

(المسألة: 136) هل للجدّ ـ أعني: أبا الأب ـ ولاية على القصّر من أحفاده بعد موت أبيهم؟

الجواب: الأحوط ذلك.

(المسألة: 137) هل تجب طاعة الأب في الاُمور الاجتماعيّة أو تشخيص المصلحة الإسلاميّة إذا لم يكن ذا أهليّة في ذلك؟

الجواب: لا تجب طاعته، ولكن يجب على الابن أن يتصرّف مع أبيه بالتي هي أحسن، ويسعى جهد الإمكان لجلب رضاه.

(المسألة: 138) في أيّ مقدار تجب إطاعة الأب؟ وهل تجب إطاعة الأخ الكبير؟ وما الذي يوجب سخط الوالدين؟

الجواب: إطاعة الأخ غير واجبة، والمقياس في طاعة الوالدين ما يصدُق معه برّهما وحسن المعاشرة.

(المسألة: 139) إذا منعني أبي أو اُمّي من سماع محاضرة إسلاميّة، أو الذهاب لطلب العلم، أو شراء بعض الأشياء، فهل تجب إطاعتهما؟

الجواب: لا تجب الطاعة إلّا بمقدار صدق البرّ وحسن المعاشرة.