المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

518

ـ وهي العاقر ـ من أجل طلب الولد، وإن جاز فأيّهما تكون اُمّاً للطفل؟

الجواب: الظاهر أنّ الاُمّ هي الثانية الولود، أمّا العمليّة فهي جائزة بلا إشكال.

(المسألة: 127) هل يجوز ربط رحم المرأة لغير ضرورة من قبل الطبيب الرجل؟

الجواب: لا يجوز ذلك إذا كان الطبيب رجلاً، ويجوز من قبل الطبيبة لدى غرض عقلائي.

(المسألة: 128) أحد الإخوة المؤمنين تزوّج منذ فترة طويلة ولم ينجب حتّى الآن، وقد عرض عليه وعلى زوجته علاجٌ كالآتي:

1 ـ سحب الحيوان المنوي من الزوج بالإبرة.

2 ـ سحب عدد من بييضات المرأة بعد إعطائها كمّيّة من الإبرلتقوية أو تكبير البييضات.

3 ـ وضع البييضة بعد التخصيب في المختبر لمدّة (24) ساعة؛ وذلك للتأكّد من الإخصاب ثمّ إرسالها لرحم المرأة.

4 ـ تلقيح البييضات بالحيوان المنوي خارج الرحم، والبعض داخل الرحم بحسب العلاج.

وكلّ ذلك بسبب وجود انسداد داخل بعض المسالك المؤدّية لِلُزُوج الحيوان بسبب تصلّب القناة المؤدّية لخروج الحيوان المنوي، علماً بأنّ كلّ هذا العلاج بخطواته المتعدّدة يقوم بها طبيب وليس طبيبة؛ وذلك لعدم وجود طبيبة مختصّة في هذا المجال، وعليه فما رأي سماحتكم في هذه العمليّة وما ينتج عنها من جنين؟

الجواب: إن استلزم ذلك رؤية الطبيب أو لمسه لما يحرم عليه من المرأة لم يجز لها إلّا إذا استوجب ذلك العسر والحرج عليها، وأمّا الجنين فهو على أيّ حال يعتبر جنيناً شرعيّاً.

(المسألة: 129) إنّ البييضة المخصّبة لزوجة زيد ـ مثلاً ـ تحمل في داخلها نواة