المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

505

الجواب: إذا كان أصل العقد جارياً بالشكل الصحيح عندنا، فمجرّد وقوعه ضمن مراسيم الكنيسة لا يوجب بطلانه، ولا يحرم الحضور إلّا إذا كان ذلك ترويجاً للباطل.

(المسألة: 73) يوجد الكثير من النساء في استراليا ليس لهنّ دين مطلقاً (أي: لا دينيّات)، فما حكمهنّ من حيث النكاح؟ وهل ينطبق عليهنّ ملك اليمين، أو لا؟

الجواب: لا ينطبق عليهنّ ملك يمين؛ فإنّ ذلك لا يكون إلّا في الحرب، أو في الاستيلاء القهري على أقلّ تقديرمن قبل وليّ الأمر.

(المسألة: 74) هل يجوز البقاء على الزوجة غير المسلمة إذا أسلم زوجها وله أطفال منها وهي الآن زوجة بحسب العقد الكنيسي والمحكمي؟

الجواب: إن كانت الزوجة يهوديّة أو مسيحيّة وليست مشركة أو ملحدة جاز البقاء على نكاحها.

(المسألة: 75) هل يجوز الزواج من غير الكتابيّة في حالة ترديدها الشهادتين، مع العلم بأنّها قد تعود إلى اعتقادها الأوّل بعد انتهاء مدّة العقد؟

الجواب: مع وضوح صوريّة الشهادتين لا يجوز.

(المسألة: 76) هل يجوز الزواج منقطعاً من مسيحيّة متزوّجة زواجاً قانونيّاً بحسب قوانين تلك البلاد، لكنّه ليس زواجاً شرعيّاً بالموازين الدينيّة الكنائسيّة؟

الجواب: لا نسمح بذلك.

(المسألة: 77) هل يجوز التمتّع بالمرأة التي تعتقد بأنّ الإمام عليّ(عليه السلام) إله؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 78) هل تعتدّ الكتابيّة بعد العقد الموقّت مع مسلم؟

الجواب: الأحوط وجوباً الاعتداد، أي: أنّها لو لم تعتد لم يجز لمسلم آخر العقد عليها.