المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

503

 

الفصل الثاني

مسائل في الزواج من غير المسلمة

(المسألة: 62) هل يجوز العقد المنقطع على المرأة غير الكتابيّة؟

الجواب: عقد المسلم على الكافرة غير الكتابيّة غير جائز سواء كان منقطعاً أو دائماً.

(المسألة: 63) هل يصحّ عقد الزواج الدائم أو المنقطع من الكتابيّة؟

الجواب: نعم يصحّ.

(المسألة: 64) هل يجوز الزواج بالكتابيّة لمن له زوجة دائميّة؟

الجواب: يجوز بشرط الاستئذان من الزوجة المسلمة.

(المسألة: 65) هل يجوز زواج المتعة من الكتابيّة الباكر، وكذا غير الباكر التي في عمر دون الـ (18) سنة بلا إجازة وليّ أمرها مع أنّها كفيلة نفسها؟

الجواب: إن كان أبوها لا يرى مانعاً عن ذلك جاز التمتّع بها مادامت بالغة سنّ التكليف الشرعي، وإن لم تبلغ السنّ القانوني في نظام الحكومة.

(المسألة: 66) هل يجوز الزواج منقطعاً من مسيحيّة مرتبطة كخليلة أو صديقة بمسيحيّ أو غيره مدّة طويلة، بحيث أصبحا يعيشان كزوجين في بيت واحد، وفي بعض الحالات قد يكون بينهما أولاد دون أن يتمّ الزواج القانوني أو الشرعي الكنسيّ بينهما؟

الجواب: لا نسمح بذلك؛ لأنّها لا تلتزم باستبراء رحمها من خليلها، أمّا إذا علِمتَ بحصول الاستبراء بحيضة جاز ذلك.

(المسألة: 67) هل يعتدّ بالزواج المتعارف لدى أهل الكتاب عندنا، فيحرم الزواج من الكتابيّة المتزوّجة؟