المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

506

 

الفصل الثالث

مسائل في الزنا أو العقد على ذات البعل أو العدّة

(المسألة: 79) أفتونا في مطلّقة رجعيّة لا تعلم بأنّ عدّتها غير منتهية، فتزوّجت ومضى شهر من زواجها، فأخبروها بأنّ زوجها الأوّل مات، فانتبهت إلى أنّ زواجها الثاني وقع في أيّام عدّتها، فما حكم زواجها الثاني؟

الجواب: إن كان قد دخل الثاني بها فقد حرمت عليه حرمة مؤبّدة ولو احتياطاً، وإلّا جاز له أن يتزوّجها بعد انتهاء عدّة الوفاة.

(المسألة: 80) امرأة توفّي زوجها ولم تزل في عدّة الوفاة، وتزوّجت من آخر وهي جاهلة بالحكم، وزوجها الثاني لا يعلم بأنّها في عدّة الوفاة، وبعد أن ولدت منه طفلين وعن طريق الصدفة علم الزوج أنّ زواجه منها كان في عدّة الوفاة، وبهذا وقع الفراق بينهما وأصبحت بائناً عنه، فهل توجد طريقة شرعيّة لإرجاع الزوجة إلى زوجها؟

الجواب: من عقد على امرأة في العدّة جاهلاً ودخل بها حرمت عليه حرمةً مؤبّدةً.

(المسألة: 81) امرأة طلّقها زوجها طلاقاً رجعيّاً ولزمت عدّة الطلاق، وتزوّجت بعد العدّة، وبعد الزواج تبيّن أنّ الزوج الأوّل توفّي أثناء العدّة ولم تعتدّ عدّة وفاة، وهي الآن متزوّجة، فماذا تفعل؟

الجواب: تارة تفترض أنّ خبر الوفاة وصل بعد الزواج، واُخرى تفترض أنّه وصل قبل الزواج:

فإن فرض وصوله قبل الزواج فمن الواضح أنّه حرمت عليه حرمة مؤبّدة؛ لأنّها تزوّجت به ودخل بها في العدّة.

وإن فرض وصوله بعد الزواج فمنشأ الاحتياط بالحرمة المؤبّدة حصول العقد