202

الحجّية عند التساوي في العلم مع غيره الواجد للشرط المشكوك والأخذ بأحوط القولين في كلّ مسألة لدى فرض كونه أعلم من غيره الواجد للشرط المشكوك.

وإن لم يكن ذاك الدليل اللبّي قد أبطل إطلاق الدليل إذاً يقتصر في مقام شرطيّة العدالة بأقلّ المستوى المحتمل.

معنی العدالة

وعلى أيّة حال فالكلام في معنى العدالة نديره حول ثلاث نقاط:

1_ هل يكفي ترك المعصية من دون ملكة أو لابدّ من شرط الملكة؟

2_ هل إنّ ارتكاب الصغائر يضرّ بالعدالة أو لا؟

3_ هل هناك شرط إضافي في العدالة غير ترك الذنوب تحت عنوان عدم ارتكاب ما ينافي المروءة أو هو شرط آخر غير العدالة أو لا؟

أمّا البحث الأوّل: وهو شرط الملكة فلا ينبغي الإشكال في أنّ العدالة لغةً وعرفاً بمعنى الاستقامة، وأنّ المقصود في المقام هو العدالة في الدين، أي الاستقامة في الدين.

ولا ينبغي الإشكال في أنّ الشريعة لم تأت بمصطلح جديد في العدالة، فالمرجع هو نفس المعنى اللغوي والعرفي.

203

ولا ينبغي الإشكال في أنّ مجرّد ترك المعاصي صدفةً أو لكونه حديث العهد بالبلوغ أو بالتوبة أو نحو ذلك ومن دون وجود الرادع النفساني الإلهي عنها لا يعتبر استقامة في الدين.

ولا ينبغي الإشكال في أنّ تركها مع ذاك الرادع الإلهي يعتبر استقامة في الدين.

ولا نقصد بذاك الرادع ما يشبه الرادع الموجود لدى المعصوم(علیه السلام)، بل المقصود به ذاك الرادع الذي يتميّز بخاصّيتين:

الأُولى: أنّه يكون كافياً في الحالة الاعتيادية للنفس لدى المغريات الاعتيادية والشهوات المتعارفة للردع وحجز النفس عن المعصية وإن كان من المحتمل أن يتّفق صدفةً انزلاق الشخص بسبب تصادف قوّة المغريات بشكل غير مألوف، أو يسبّب تصادف ابتلاء هذا الشخص بانهيار نفسي أوجب انزلاقه.

والثانية: أنّه متى ما انزلق هذا الشخص صدفةً لأحد السببين فسيندم ويتوب في أسرع وقت بسبب ذاك الرادع، ولعلّ هذا هو المقصود بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾.


(1) الأعراف: 201.

204

والذي قد يقع التأمّل فيه في المقام هو أنّه لو كان لديه رادع نفساني عن المعاصي بخلاف القسم الأوّل الذي فرضنا عدم إكمال هذا الرادع فيه ولكن لم يبلغ ذاك الرادع بمستوى ما فرضناه في القسم الثاني وهو أن نثق أنّه لا ينزلق عادةً أمام المغريات الاعتياديّة، فهو على العموم بانٍ على ترك المعاصي جميعاً لما لديه من الرادع الإلهيّ، ويتعوّذ بالله من الابتلاء بالامتحان والانزلاق في الامتحان، ولكنّه لا ضمان عادي لعدم انزلاقه لدى تصادف الامتحان بذاك المقدار من الضمان الثابت فيمن يتمتّع بما يسمّى عادةً بالملكة، فهل هذا الشخص يعتبر مستقيماً أو لا؟

لا يبعد القول بأنّ العدالة بمعناها العامّ (الاستقامة العرفية) ليست إلّا هذا المقدار، ولكن في بعض الأبواب لا يكون هذا المقدار كافياً لحصول الوثوق بعدم انزلاق الشخص في المهمّة الموكّلة إليه في ذلك الباب، وذلك كما في باب الولاية على المسلمين أو قيادة المسلمين، ولا شكّ بالارتكاز القطعي العقلائي والمتشرّعي كالمتّصل في اشتراط الوثوق بأداء المهمّة في إناطة تلك المهمّة به وثوقاً بالمقدار المعقول، فإذا توقّف ذلك على العدالة بمعنى أرفع من ذلك كالملكة بالمعنى الذي شرحناه أو توقّف على أكثر من ذلك أصبحت تلك المرتبة شرطاً لا محالة.

205

وأمّا البحث الثاني: وهو ارتكاب الصغيرة، فقد يقال: إنّه يضرّ بالعدالة بمعناها اللغوي والعرفي؛ لأنّ ارتكابها خلاف الاستقامة في الدين على أيّ حال.

إلّا أنّه بالإمكان أن يستفاد من بعض الأدلّة اللفظية عدم إضراره بالعدالة، وأقصد بذلك عدم إضراره بالعدالة بمعناها العامّ، وهذا لا ينافي ما أشرنا إليه من أنّ بعض المقامات كالولاية على المسلمين أو قيادة أُمور المسلمين لا يتحقّق الوثوق المشترط بأداء صاحبه الأمانة الملقاة على عاتقه إلّا ببعض الدرجات العالية من العدالة، وقد يكون ارتكاب الصغيرة مضرّاً بها.

أمّا ما يمكن أن يستفاد منه عدم إضرار ارتكاب الصغيرة بالعدالة فهو ما رواه الصدوق بسنده إلى عبدالله بن أبي يعفور قال: «قلت لأبي عبدالله(علیه السلام): بمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه...».


(1) وسائل الشيعة، ج27، ص391، الباب41 من کتاب الشهادات، ح1.

206

وقد تقول: إنّ قوله: «يعرف باجتناب الكبائر» ليس المقصود به التعريف المنطقي للعدالة حتّى يدل على أنّ اجتناب الصغائر ليس داخلاً في معنى العدالة، وإنّما المقصود به إعطاء العلامة، فليكن اجتناب الكبائر علامة شرعيّة للعدالة التي يكون من جزئها أو من شرطها اجتناب الصغائر.

والجواب: أنّه حتّى لو كان الأمر كذلك فقوله: «يعرف باجتناب الكبائر» مطلق يشمل فرض ما إذا عرفنا اجتنابه للكبائر وعرفنا صدفة ابتلائه بالصغيرة، فهذا الإطلاق يقتضي الحكم بعدالته رغم ارتكابه للصغيرة، وهذا يعني عدم شرطيّة ترك الصغيرة في العدالة.

وقد تقول: إنّ قوله: «والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه» يدل بإطلاقه على شرط ترك الصغيرة؛ لأنّ الصغيرة عيب على أيّ حال، فلو عرفنا ارتكابه لها لم يكن ساتراً لجميع عيوبه.

والجواب:

أوّلاً: إنّ هذا لو دلّ على شيء فإنّما يدل على شرط ستر الصغائر، لا على شرط ترك الصغائر.

وثانياً: لعلّ ستر جميع العيوب _ ومنها الصغائر _ أمارة على ترك الكبائر، فمن ارتكب الصغائر من دون ستر لم نأمن ارتكابه للكبائر مستوراً.

207

وقد يستشهد أيضاً بالآيات الشريفة الواردة فيمن يجتنب الكبائر.

ولهذا الاستشهاد وجهان:

الأوّل: دعوى الدلالة الالتزامية العرفية على عدم قدح الصغيرة في العدالة، فإذا كانت الصغيرة مغفورة لدى ترك الكبائر، وكان لتارك الكبائر _ ورغم ابتلائه بالصغيرة _ ما عند الله الذي هو خير وأبقى، وكان هذا الشخص مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ فالمفهوم عرفاً من ذلك أنّه يكتفى من هذا الشخص في أحكام الاستقامة بهذا القدر من الاستقامة وإن كانت الملازمة العقلية غير موجودة.

والثاني: أنّه في جوّ تشريعي مُفعَم بمفاهيم تلك الآيات لا يفهم لأدلّة شرط العدالة إطلاق يشمل ترك الصغيرة، وعلى أيّ حال فقد ورد في النصّ الصحيح ما يدل على أنّ الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة أو بحكم الكبيرة، فعن محمد بن أبي عمير بسند تام عن الإمام موسى بن جعفر(علیه السلام) في حديث «...قال النبي؟ص؟: لا كبير مع الاستغفار، ولا صغير مع الإصرار...».


(1) النساء: 31؛ الشورى: 36_37؛ النجم: 31_ 32.

(2) النجم: 31.

(3) وسائل الشيعة، ج15، ص336، الباب47 من أبواب جهاد النفس وما يناسب، ح11.

208

ولعلّ الإصرار أمر نفسي بمعنى العزم على التكرار أو عدم حديث النفس بالتوبة أو عدم المبالات بالتكرار ونحو ذلك، لا التكرار الخارجي.

وأمّا البحث الثالث: وهو وجود شرط زائد على العدالة وهو ترك مخالفة المروءة أو كون ذلك شرطاً في العدالة، والتحقيق أنّه لو كان ترك المروءة موجباً لهتك النفس وإذلالها فقد أصبح حراماً، ودخل تركها في ترك الحرام، وإلّا فلا دليل على اشتراط عدم تركها خاصّة إذا قلنا بعدم مضرّيّة ارتكاب الصغيرة، فهل يا تُرى أنّ ارتكاب الصغيرة رغم أنّها ذنب لا يضرّ بالعدالة أو بما يشترط فيه العدالة ولكن ارتكاب مباح مّا يضرّ بذلك تحت عنوان أنّه خلاف المروءة؟!

وقد يخطر بالبال الاستدلال على اشتراط عدم مخالفة المروءة بما ورد عن سماعة بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممّن حرمت غيبته، وكملت مروءته، وظهر عدله، ووجبت أُخوّته».

ووجه الاستدلال بذلك: أنّ خلف الوعد ليس حراماً ولكنّه خلاف المروءة، ومع ذلك جعل في هذا الحديث شرطاً في العدالة.


(1) وسائل الشيعة، ج12، ص278، الباب152 من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، ح2، وج8، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح9.

209

وأقلّ ما يرد على ذلك: أنّنا بعد أن أنكرنا مفهوم الشرط في علم الأُصول يكفي فائدة لذكر هذا القيد دخله في ثبوت مجموع الجزاءات التي منها كمال المروءة ولو لم يكن دخيلاً في خصوص ظهور العدل.

ويمكن أيضاً الاستدلال على شرط عدم مخالفة المروءة بمرسلة أبي عبدالله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام) في حديث طويل: «...يا هشام لا دين لمن لا مروّة له، ولا مروّة لمن لا عقل له...» ، ولكن بقطع النظر عن سقوط الحديث سنداً من الواضح أنّ المروّة في هذا الحديث قصد بها معنى يمكن نفي الدين بوجه من الوجوه عمّن يفقدها، إذاً ليست هذه مروءة بمستوى أرفع من مستوى ترك المعاصي.

ويمكن أيضاً الاستدلال على ذلك بروايات عدم قبول شهادة السائل بكفّه ، بناءً على أنّ السؤال بالكفّ ليس حراماً ولكنّه خلاف المروءة، ولكن الظاهر أنّ هذه ليست ناظرة إلى شرط المروءة، كما يوضّح ذلك التعليل الوارد في بعض تلك الروايات بأنّه لا يؤمن على الشهادة؛ لأنّه إن أُعطي رضي وإن منع سخط، فإن شئت فقل:


(1) الكافي، ج1، ص19، كتاب العقل والجهل، ح12.

(2) وسائل الشيعة، ج27، ص382، الباب35 من کتاب الشهادات.

210

إنّ هذا يعني عدم قبول الشهادة بنكتة ارتفاع الثقة بشهادته لأنّه بحكم طبيعة السائل بالكفّ يحتمل بشأنه الشهادة بالرشوة، وإن شئت فقل: إنّ ظاهر حال هذا الشخص لا يدل على عدالته؛ لأنّ شهادته بالرشوة أمر غير مستبعد بشأنه وهي من المحرّمات.

ويمكن أيضاً الاستدلال على ذلك بما مضى من رواية عبدالله بن أبي يعفور: «والدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه»، حيث يقال: إنّ مخالفة المروءة أيضاً عيب فهو داخل تحت إطلاق الحديث فيجب سترها، ومن المعلوم أنّ قوام مخالفة المروءة إنّما هو بالإظهار، أمّا من فعل شيئاً مباحاً تحت الستر فليس ذلك منه خلاف المروءة. إذاً فمفاد إطلاق الحديث مضرّيّة مخالفة المروءة.

والجواب: أنّ الظاهر من كلمة العيوب في المقام الواردة في نصّ شرعي ما يكون عيباً في منطق الشرع وهو الذنوب، فمخالفة المروءة إن كانت واصلة إلى حدّ الحرام لم تكن مانعاً مستقلّاً عن العدالة أو عن صحّة ما يشترط فيه العدالة، وإن لم تكن واصلة إلى هذا الحدّ فهي ليست عيباً شرعيّاً؛ لأنّ المفروض حلّيّتها شرعاً.

211

مصادر البحث

1. القرآن الکريم

2. بحار الأنوار؛ المجلسي، محمد¬باقر (1110هـ)؛ لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 1403هـ.

3. بحوث في شرح العروة الوثقی؛ الصدر، محمدباقر(1400هـ)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الثانية، 1408هـ.

4. تحف العقول؛ الحراني، ابن شعبه حسن بن علي(381هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولی، 1404هـ.

5. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ الباقلاني، أبي بکر محمد بن الطبيب (403هـ)؛ لبنان، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافية، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

6. التنقيح في شرح العروة الوثقی؛ الموسوي الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، اللطفي، الطبعة الأُولی، 1418هـ.

212

7. تهذيب الأُصول؛ الموسوي الخميني، روح الله(1409هـ)، تقرير: جعفر السبحاني؛ مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني؟ره؟، الطبعة الأُولی، 1423هـ.

8. رجال النجاشي؛ النجاشي، أحمد بن علي(450هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة السادسة، 1365ش.

9. الرسائل؛ الموسوي الخميني، روح الله(1409هـ)؛ إيران، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني؟ره؟، الطبعة الأُولی، 1423هـ.

10. الغدير؛ الأميني، عبدالحسين(392هـ)؛ لبنان، بيروت، دار الکتاب العربي، الطبعة الثالثة،1387ش.

11. الفتاوی الواضحة؛ الصدر، محمد¬باقر(1400هـ)؛ إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الثانية، 1430هـ.

12. الفهرست؛ الطوسي، أبو جعفر محمد بن حسن(460هـ)؛ العراق، النجف الأشرف، المکتبة الرضوية، الطبعة الأُولی.

13. القضاء في الفقه الإسلامي؛ الحسيني الحائري، کاظم؛ إيران، قم، دار الرسالة، الطبعة السابعة، 1440ق.

14. الکافي؛ الکليني، محمد بن يعقوب(329هـ)؛ إيران، طهران، دار الکتب الإسلامية، الطبعة الرابعة، 1407هـ.

213

15. مباحث الأُصول، الصدر، محمد¬باقر(1400هـ) تقرير: السيد کاظم الحسيني الحائري، إيران، قم، الطبعة الأُولی، 1408هـ.

16. المحاسن؛ البرقي، أحمد بن محمد بن خالد(274هـ)؛ إيران، طهران، دار الکتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 1371هـ.

17. مستمسک العروة الوثقی؛ الطباطبائي الحکيم، محسن(1390هـ)؛ إيران، قم، دار التفسير، الطبعة الأُولی، 1416هـ.

18. معجم رجال الحديث؛ الموسوي الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ لبنان، بيروت، الطبعة الثالثة، 1403هـ.

19. من لا يحضره الفقيه، ابن بابويه، محمد بن علی(381هـ)، النشر الإسلامي، قم، إيران، الطبعة الثانية، 1413هـ.

20. منهاج الصالحين؛ الطباطبائي الحکيم، محسن (1390هـ)، تعليق: محمد باقر الصدر، إيران، قم، دار الصدر، الطبعة الأُولی، 1430هـ.

21. منهاج الصالحين؛ الموسوي الخوئي، أبوالقاسم(1413هـ)؛ إيران، قم، مدينة العلم، الطبعة الثامنة والعشرون، 1410هـ.

22. نهج البلاغة؛ الشريف الرضي، محمد بن حسن(406هـ)، تحقيق: صبحي الصالح؛ إيران، قم، الهجرة، الطبعة الأُولی، 1414هـ.

23. وسائل الشيعة؛ العاملي، محمد بن حسن(1104هـ)؛ إيران، قم، مؤسسة آل البيت؟عهم؟، الطبعة الأُولی، 1409هـ.

215

الفهرس

کلمة المکتب 7

وجوب التقليد أو الاجتهاد أو الاحتیاط 10

کفاية التقليد 11

أدلّة جواز التقليد 12

أدلّة عدم جواز التقليد 19

تقليد من له ملكة الاستنباط 21

وظيفة المتجزّي 25

وظيفة غير الأعلم 36

تحليل وفلسفة عملية الإفتاء والتقليد 38

إجزاء العمل بالفتوی السابقة عن القضاء والإعادة 48

معنی التقليد وأحکامه 62

تقليد الميّت 64

216

العدول عن الميّت إلی الحيّ ثم العود إلی الميّت 78

التخيير بين تقليد المتساويين 80

هل التخيير استمراري؟ 106

تقليد الأعلم 116

شورى الإفتاء 128

تقسيم الفقه إلى تخصّصات 131

إذا لم يکن للأعلم فتوی في المسألة 133

البقاء علی تقليد الميّت بفتوی الأعلم 136

المقصود بالأعلم 156

حجّية البيّنة في الموضوعات بما فيها الاجتهاد 159

إثبات الاجتهاد بخبر الواحد 172

شروط المجتهد المقلَّد 191

معنی العدالة 202

مصادر البحث 211

الفهرس 215