المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

209

وأقلّ ما يرد على ذلك: أنّنا بعد أن أنكرنا مفهوم الشرط في علم الأُصول يكفي فائدة لذكر هذا القيد دخله في ثبوت مجموع الجزاءات التي منها كمال المروءة ولو لم يكن دخيلاً في خصوص ظهور العدل.

ويمكن أيضاً الاستدلال على شرط عدم مخالفة المروءة بمرسلة أبي عبدالله الأشعري عن بعض أصحابنا رفعه عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام) في حديث طويل: «...يا هشام لا دين لمن لا مروّة له، ولا مروّة لمن لا عقل له...» ، ولكن بقطع النظر عن سقوط الحديث سنداً من الواضح أنّ المروّة في هذا الحديث قصد بها معنى يمكن نفي الدين بوجه من الوجوه عمّن يفقدها، إذاً ليست هذه مروءة بمستوى أرفع من مستوى ترك المعاصي.

ويمكن أيضاً الاستدلال على ذلك بروايات عدم قبول شهادة السائل بكفّه ، بناءً على أنّ السؤال بالكفّ ليس حراماً ولكنّه خلاف المروءة، ولكن الظاهر أنّ هذه ليست ناظرة إلى شرط المروءة، كما يوضّح ذلك التعليل الوارد في بعض تلك الروايات بأنّه لا يؤمن على الشهادة؛ لأنّه إن أُعطي رضي وإن منع سخط، فإن شئت فقل:


(1) الكافي، ج1، ص19، كتاب العقل والجهل، ح12.

(2) وسائل الشيعة، ج27، ص382، الباب35 من کتاب الشهادات.