المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

208

ولعلّ الإصرار أمر نفسي بمعنى العزم على التكرار أو عدم حديث النفس بالتوبة أو عدم المبالات بالتكرار ونحو ذلك، لا التكرار الخارجي.

وأمّا البحث الثالث: وهو وجود شرط زائد على العدالة وهو ترك مخالفة المروءة أو كون ذلك شرطاً في العدالة، والتحقيق أنّه لو كان ترك المروءة موجباً لهتك النفس وإذلالها فقد أصبح حراماً، ودخل تركها في ترك الحرام، وإلّا فلا دليل على اشتراط عدم تركها خاصّة إذا قلنا بعدم مضرّيّة ارتكاب الصغيرة، فهل يا تُرى أنّ ارتكاب الصغيرة رغم أنّها ذنب لا يضرّ بالعدالة أو بما يشترط فيه العدالة ولكن ارتكاب مباح مّا يضرّ بذلك تحت عنوان أنّه خلاف المروءة؟!

وقد يخطر بالبال الاستدلال على اشتراط عدم مخالفة المروءة بما ورد عن سماعة بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: قال: «من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممّن حرمت غيبته، وكملت مروءته، وظهر عدله، ووجبت أُخوّته».

ووجه الاستدلال بذلك: أنّ خلف الوعد ليس حراماً ولكنّه خلاف المروءة، ومع ذلك جعل في هذا الحديث شرطاً في العدالة.


(1) وسائل الشيعة، ج12، ص278، الباب152 من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، ح2، وج8، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح9.