139

السعي، وجامع زوجته، وجب عليه ـ إضافةً إلى إتيان السعي ـ التكفير ببقرة، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: النصّ الصحيح دلّ على ذلك، وهو وارد في الإحلال سواء جامع أو لم يجامع، فلا خصوصيّة للجماع في الحكم.

المسألة (24): في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لأوّل الجزء المرتفع من الجانبين، أو يلزم الصعود إلى الأعلى حيث يظهر الجبل للوصول إلى الجزء البارز فعلاً من الجبل؟

الجواب: ما دمنا نحتمل أنّ هذا المقدار كان هو السعي الكامل بين الصفا والمروة فهو مجز.

المسألة (25): هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة المغرب وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟ وما الحكم في فرض الإتيان بالطواف قُبيل صلاة المغرب؟

الجواب: إن كان الطواف بالنهار فهو المتيقّن من النهي الوارد عن تأخير السعي إلى غد، وإن كان بالليل فتأخير السعي إلى الفجر خلاف الاحتياط الاستحبابيّ.

140

المسألة (26): هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي لمن لا يقدر على الإتيان بها بالكامل؟

الجواب: العاجز عن السعي ولو محمولاً يستنيب، فإن عجز عن بعض الأشواط فالأحوط له أن يستنيب مرّتين: مرّةً للبعض الذي عجز عنه، ومرّة اُخرى للسعي الكامل.

المسألة (27): شخص أكمل سعيه متردّداً في صحّته أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته أو عدم النقصان أو الزيادة فيه، فهل يصحّ عمله؟

الجواب: صحّ عمله إن شاء الله.

المسألة (28): هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي؟

الجواب: إن وصل إلى حدّ الوسوسة لا يعتني بوسواسه، أمّا ما يسمّى في الصلاة بمجرّد كثرة الشكّ فجريان حكمه في المقام مشكل.

المسألة (29): شخصٌ استدبر في السعي اختياراً وكان جاهلاً بأنّه يجب عليه الاستقبال، واستمرّ ذلك لعدّة أمتار وكان في الشوط الثاني من سعيه، وبعد إكمال السعي أو بعد

141

تمام الأعمال التفت إلى الحكم، فماذا يفعل؟

الجواب: يعيد السعي.

المسألة (30): هل تستحبّ الهرولة للنساء؟

الجواب: لا تستحبّ.

المسألة (31): علم شخص بعد أن قصّر في عمرة التمتّع أنّ وضوءه كان باطلاً، أو أنّه لم يكن على وضوء حين الطواف وصلاة الطواف، فهل يحكم ببطلان سعيه وتقصيره أيضاً، أو يكفيه إعادة الطواف والصلاة؟

الجواب: يعيدها جميعاً.

المسألة (32): قامت الحكومة السعوديّة أخيراً بتعريض المسعى بحيث تقع ـ لا محالة ـ الأشواط التي تبدأ من الصفا إلى المروة خارج المسعى القديم، فما هو حكم السعي في المسعى الجديد؟

الجواب: ما دمنا نحتمل كون ذلك جزءاً من المسعى الحقيقيّ يكفي السعي فيه.

المسألة (33): شخص عند قيامه بأعمال العمرة المفردة تعرّض للمرض في الشوط الخامس من السعي

142

فأعادوه إلى بلده، وبعد شفائه لم يستطع العودة إلى مكّة لإتمام الأعمال، فما هي وظيفته حاليّاً؟

الجواب: إن عجز عن الرجوع إلى مكّة يأخذ نائباً لإتمام السعي، والنائب بعد أن ينهي السعي يجمع احتياطاً بين التقصير وبين إخباره لهذا الشخص كي يقصّر أيضاً، ثُمّ يأتي النائب بطواف النساء وصلاته، فيخرج بذلك هذا الشخص عن الإحرام.

المسألة (34): شخص أكمل سعيه وأضاف شوطاً من المروة إلى الصفا بنيّة الاحتياط والبدل عن الشوط الفاسد من أشواطه إن وجد، فهل هذه زيادة مبطلة للسعي؟

الجواب: الاحتياط يقتضي إعادة السعي والتقصير.

143

 

 

 

التقصير

المسألة (1): هل حلق جزء من الرأس يعدّ تقصيراً؟

الجواب: لا يعدّ تقصيراً.

المسألة (2): لو لم يقصّر المكلّف في العمرة المفردة جهلاً أو نسياناً وترك طواف النساء لنفس السبب، ثُمّ ذهب إلى مسجد الشجرة وأحرم وأتى بعمرة التمتّع، ثُمّ التفت إلى النقص في عمله، فما حكم هذا الشخص في حالة وجود فرصة لإعادة عمرة التمتّع، وما الحكم في حال عدم وجود تلك الفرصة؟

الجواب: إن كانت عمرته المفردة في أشهر الحجّ فليكملها ثُمّ ليجعلها عمرة التمتّع، والإحرام الثاني لغو.

المسألة (3): هل يكفي في تقصير المرأة أن تأخذ شيئاً من شعر الشارب أو اللحية إذا نبتا لها؟

الجواب: إطلاق دليل التقصير منصرف عن ذلك، فتقصير الشعر لها لا يكون إلّا بتقصير شعر الرأس.

144

المسألة (4): هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكّة المكرّمة، أو لابدّ من التقصير فيها؟

الجواب: بلحاظ حكم التقصير يكفي التقصير خارج مكّة. نعم، قد لا يجوَّز له الخروج من مكّة باعتباره مرتهناً بالحجّ، وهذا أمر آخر.

المسألة (5): ما حكم من ترك التقصير جهلاً، أو نتف شعر لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير فأحرم للحجّ؟

الجواب: انقلب حجّه إلى الإفراد.

المسألة (6): هل تجب الكفّارة على من كان تقصيره محكوماً بالبطلان بارتكابه بعد تقصيره محرّمات الإحرام مع جهله بالمسألة؟

الجواب: لا تجب عليه الكفّارة إلّا كفّارة الصيد.

المسألة (7): إذا نسي الشخص التقصير في العمرة المفردة، فهل يمكنه التقصير أينما كان; لأنّه عاد إلى وطنه؟ وهل عليه طواف نساء جديد؟ وما هو الحكم في حالة الجهل؟

145

الجواب: يمكن التقصير أينما كان وليس عليه طواف النساء.

المسألة (8): ما حكم من قصّر لغيره قبل أن يقصّر لنفسه عمداً أو جهلاً أو غفلةً؟ وهل يجزي تقصيره لذلك الغير، أو يجب على المقصَّر له إعادة التقصير؟

الجواب: لا كفّارة عليه وإن كان فعل حراماً لدى العمد، أمّا المقصَّر له فقد تمّ تقصيره.

المسألة (9): علم شخص بعد التقصير في عمرة التمتّع أنّ طوافه وسعيه كانا باطلين، فيجب عليه أن يطوف ويسعى من جديد، والسؤال: أنّه هل يحرم عليه لبس المخيط مثلاً بعد علمه ببطلان الطواف والسعي، ويجب عليه إعادة التقصير، أو لا؟

الجواب: نعم يجب عليه كلّ هذا.

المسألة (10): علم شخص بعد إتيانه بطواف النساء وصلاته للعمرة المفردة أنّه ترك التقصير نسياناً أو كان تقصيره باطلاً، فهل يلزمه إعادة طواف النساء وصلاته بعد التقصير؟

الجواب: ليس عليه ذلك.

147

 

 

 

الوقوف بعرفات والمشعر

المسألة (1): هل تجب نيّة الوقوف بعرفات عند الزوال من اليوم التاسع، أو يجوز تأخيرها إلى ما بعد الزوال بساعة؟

الجواب: يجوز ذلك.

المسألة (2): حاجٌ خرج من عرفات قبل غروب الشمس جاهلاً أو ناسياً، لكنّه لم يرجع عند العلم أو التذكّر، ولا يمكنه نَحر الجمل في منى يوم العيد (إمّا لعدم تمكّنه ماليّاً، أو منع الحكومة، أو غير ذلك) فما هي وظيفته؟

الجواب: يحتاط بالجمع بين صوم ثمانية عشر يوماً والنحر في غير منى.

المسألة (3): هل الجهل بالوقوف في الوقت الاختياريّ يعتبر عذراً واضطراراً يصحّ معه الحجّ بالوقوف في الوقت الاضطراريّ؟ ولو ترك الحاجّ الوقوف بعرفات في

148

وقتيه الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً، فهل يكفي لصحّة حجّه إدراك الوقوف بالمشعر؟

الجواب: الجهل عذر يصحّ معه الوقوف برهةً من الليل ثمّ ينتقل إلى المشعر، ولو فاته الوقوف بعرفات الاختياريّ والاضطراريّ جهلاً كفاه الوقوف بالمشعر.

المسألة (4): الوقوف الاضطراريّ بعرفة يكون في ليلة العاشر من ذي الحجّة، والسؤال: أنّه هل تستمرّ الليلة حتّى طلوع الشمس أو طلوع الفجر؟

الجواب: المقياس لدى استمرار الاضطرار هو أن يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فذلك كاف لإدراكه اضطراريّ عرفات قبل الانتقال إلى المشعر.

المسألة (5): شخصٌ وظيفته إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات لكنّه يخاف فوت الوقوف بالمشعر بين الطلوعين إن أراد إدراك الوقوف الاضطراريّ بعرفات، فهل يجب عليه الاقتصار على الوقوف الاختياريّ بالمشعر، ويصحّ حجّه؟

الجواب: نعم يقتصر على الوقوف بالمشعر ويصحّ حجّه.

149

المسألة (6): من ترك الوقوف الاختياريّ بعرفات عمداً، يبطل حجّه، ولا يجزيه الوقوف الاضطراريّ، والسؤال: أنّه هل بطل بذلك إحرامه، أو يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر؟

الجواب: بطل إحرامه، والأحوط استحباباً أن يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر عمرة مفردة.

المسألة (7): إذا خرج المريض ومن يتولّى شؤونه من عرفات قبل غروب الشمس اضطراراً، فهل تثبت عليهما الكفّارة؟

الجواب: الخروج اضطراراً لا يوجب الكفّارة.

المسألة (8): لو جاء الحاجّ إلى مزدلفة للبيتوتة فيها ثمّ الوقوف بين الطلوعين، فنام فيها ولم يستيقظ إلّا بعد طلوع الشمس، فهل تكفي النيّة الارتكازيّة قبل أن ينام لتصحيح وقوفه بين الطلوعين؟

الجواب: لا تكفي.

المسألة (9): حاجٌّ نام قبل طلوع الفجر في المشعر وكان ناوياً الوقوف بين الطلوعين، لكنّه استيقظ من النوم بعد

150

طلوع الشمس، فهل وقوفه هذا صحيحٌ؟ وما الحكم لو كان نائباً عن الغير؟

الجواب: إن كان معذوراً فيما وقع منه وقف برهة من الزمن بعد طلوع الشمس وقد أدرك الحجّ، ولكنّه لا يجزي عن الغير إن كان نائباً.

المسألة (10): أدرك شخص الوقوف الاختياريّ لعرفات، ثمّ اُغمي عليه بعد الذهاب إلى المشعر وقبل طلوع الفجر، واستمرّ في حالة الإغماء حتّى آخر الأعمال، فما هو حكم حجّه وإحرامه؟

الجواب: يتحلّل بالعمرة المفردة، كما يدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار(1).

المسألة (11): بعد غروب يوم التاسع توجّه حاجٌّ إلى المشعر فسأل بعض الناس هناك عن حدود المشعر، أجابوه ودلّوه على مكان، فاطمأنّ أنّه المشعر، فنوى المبيت وقصد الوقوف، وبعد أن مضى الوقت الاضطراريّ للمشعر علم أنّ


(1) الوسائل، ج 14، ب 27 من المشعر، ح 1، ص 49.

151

ذلك المكان لم يكن هو المشعر، فما هو الحكم بالنسبة لباقي الأعمال؟

الجواب: يتحلّل بالعمرة المفردة بعد مضيّ أيّام التشريق.

المسألة (12): إنّني ذهبت إلى الحجّ سنة (2005) وحدث خطأ وهو عدم مبيتنا في المزدلفة، حيث كان المبيت في منى فما هو تكليفنا الشرعيّ؟

الجواب: إن كنت قد صلّيت في المزدلفة ليلاً أو قرأت ذكراً فقد صحّ حجّك، واحتط احتياطاً بدم شاة بعنوان الكفّارة، وإن لم تكن صلّيت ولا ذكرت فحجّك باطل.

المسألة (13): أدرك شخص الوقوف بعرفات ومقداراً من الوقوف الليليّ بالمشعر، وذهب قبل طلوع الفجر إلى منى عمداً من أجل نقل الأثاث وأعمال اُخرى، وكان قاصداً العودة إلى المشعر، لكن غلبه النوم في منى، فما هو حكمه؟

الجواب: صحّ حجّه(1).


(1) لصحيح الخثعمي. الوسائل، ج 14، ب 25 من الوقوف بالمشعر، ح 6، ص 47.

152

المسألة (14): هل يجوز للنساء الاكتفاء بمسمّى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد قبل منتصف الليل؟ وعلى فرض عدم الجواز، هل يكفي ذلك لصحّة الحجّ لمن وقفت كذلك جهلاً أو اضطراراً؟

الجواب: الاكتفاء لهنّ بالوقوف قبل منتصف الليل خلاف الاحتياط، فإذا جهلن أو اضطررن ولم يمكن التدارك كفاهنّ الوقوف قبل منتصف الليل(1)، وكذلك المعذورون من الرجال.

المسألة (15): هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون وقوف النساء والمعذورين في المشعر بعد منتصف الليل وعدم إفاضتهم قبله منه فتوى في الاحتياط أو احتياط في الفتوى؟

الجواب: فتوى بالاحتياط.


(1) لصحيح الخثعمي الذي أشرنا إليه. وصحيح الخثعمي وارد عن أبي عبدالله عليه السلام: «أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى. قال: ألم يرَ الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنّه جهل ذلك. قال: يرجع. قلت: إنّ ذلك قد فاته. قال: لا بأس به». وهذه الرواية وإن وردت في فرض الجهل لكن التعدّي منه إلى مطلق الاضطرار أمر عرفيّ.

153

المسألة (16): هل اجتزاء النساء والشيوخ بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة، وقيامهم برمي جمرة العقبة ليلاً مختصّ بما إذا خافوا الزحام مثلاً في يوم العيد، أو هو أعمّ من ذلك؟

الجواب: جواز الإفاضة للنساء بعد منتصف الليل ليس مشروطاً بشيء، أمّا للشيوخ فمشروط بصعوبة خلاف ذلك عليهم لضعف ونحوه.

المسألة (17): من فاته الوقوفان وقد ساق معه الهدي، فهل يجب عليه أن يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة، أو لا يجب؟

الجواب: لم أجد دليلاً على وجوب ذبحه، والاحتياط أمر حسن.

المسألة (18): من يتولّى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم، أو يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بين الطلوعين إن أمكنه ذلك؟

الجواب: إن أمكنه ذلك وجب.

المسألة (19): إذا لم يتمكّن الحاجّ من الوصول إلى

154

المزدلفة ليلة العيد لشدّة الزحام ووصلها يوم العيد ومرّ عليه مروراً بالباص من دون أن يقصد الوقوف الاضطراريّ جهلاً أو غفلةً، فما هو حكم حجّه؟

الجواب: لم أجد دليلاً على كفاية ذلك، فإنّ الدليل إنّما ورد في مرور الليل لا النهار، فليحتط بإكمال الحجّ ثمّ التحلّل بأعمال العمرة المفردة بعد أيّام التشريق.

المسألة (20): ورد في مناسككم أنّه كلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب على الحاجّ الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق، والسؤال هو: أنّه هل يكون الحاجّ ملزماً في تعيين أيّام التشريق وفق حكم الحاكم السنّيّ في تجنّب ما يجب تجنّبه فيها مثل إيقاع العمرة المفردة؟

الجواب: لا يجب ذلك.

المسألة (21): من أدرك اختياريّ عرفة فقط، وانقلب حجّه إلى العمرة المفردة، فهل يكفيه ما أتى به من طواف الحجّ وسعيه إن قدّمهما على الوقوفين لعذر، أو لابدّ له من الإتيان بأعمال العمرة من جديد؟

155

الجواب: يحتاط بإعادة الطواف والسعي.

المسألة (22): هل يجوز الخروج من عرفات إلى مكّة ليلة العيد والمبيت فيها، ثمّ الرجوع إلى المشعر قبل الفجر؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (23): هل يجوز للنساء والعجزة الإفاضة ليلاً من المزدلفة إلى مكّه للنوم فيها، ثمّ العود إلى منى صباحاً للرمي وغيره؟

الجواب: الإفاضة الواردة في الروايات قصد بها الإفاضة إلى منى، فالإفاضة إلى مكّة خلاف الاحتياط.

المسألة (24): هل يكفي في الوقوف بالمزدلفة الكون فيها مع نيّة أداء مناسك الحجّ إجمالاً وإن لم يعلم أنّ الكون في المزدلفة من مناسك الحجّ، أو لم يعلم أنّ هذا المكان هو المزدلفة؟

الجواب: نفس هذا الكون عبادة وهي بحاجة إلى القصد، فإن تمشّى منه ذلك رغم عدم معرفته بأنّ هذا المكان هو مزدلفة أو عدم معرفته بأنّ هذا من مناسك الحجّ كفى، وإلّا فلم نرَ دليلاً على الكفاية.

156

المسألة (25): هل التحديدات والعلائم الموجودة حاليّاً للمزدلفة معتبرة يمكن الاعتماد عليها؟

الجواب: قد حدّد في الروايات المشعر من طرفيه طولاً بالمأزمين، وهو طريق ضيّق بين جبلين إلى وادي محسّر، ولم يحدّد من ناحية العرض، وعليه فالوقوف عرضاً يكفي فيه بكلّ سعة محتملة. وأمّا الوقوف طولاً فلابدّ من التقيّد بالطرفين الواردين في الروايات.

أمّا العلامات الموجودة فإن احتملنا كونها صادرة عن رأي أصحاب العلامات والذي قد يكون مخالفاً لرأينا فلا حجّيّة فيها، وإن علمنا بموافقتهم لنا في الرأي وأنّ خبرويّتهم بتلك الأماكن هي التي أوجبت وضع تلك العلائم فهي حجّة لنا. وعملاً نحن لا علم لنا بموافقتهم لنا في أصل الرأي فلا حجّيّة في علائمهم، فلابدّ من التقيّد بالمتيقّن من الطرفين عدا ما ورد في الروايات من الترخيص في التوسعة إلى المأزمين لدى ضيق المكان، وهذه مسألة اُخرى.

المسألة (26): لو أدرك الحاجّ اضطراريّ الوقوف في عرفة واضطراريّ الوقوف في المشعر، فهل يصحّ حجّه؟

157

الجواب: قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ، فكيف بما لو ضمّ إليه اضطراريّ الوقوف في عرفة.

المسألة (27): لو فات الحاجّ الوقوف الاختياريّ والاضطراريّ في عرفة، وكذا الوقوف الاختياريّ في المشعر لكن أدرك الوقوف الاضطراريّ في المشعر فقط، فهل يصحّ حجّه؟

الجواب: قد صرّحنا في كتابنا مناسك الحجّ في البند (117) بأنّ درك اضطراريّ المشعر وحده كاف في صحّة الحجّ.

المسألة (28): من أدرك الوقوف الاختياريّ في عرفات فقط ولم يدرك شيئاً من المشعر الحرام، واستمرّ في عمله باعتقاد صحّته ولم ينو العمرة المفردة، هل تصحّ أعماله بعنوان العمرة كي يخرج بذلك عن إحرامه تماماً، وتحلّ له النساء، أو لا؟

الجواب: مقتضى الاحتياط إعادة الطواف والسعي بعنوان العمرة المفردة بعد مضيّ أيّام التشريق.

158

المسألة (29): إذا تأخّر الحاجّ في الوصول إلى مزدلفة حتّى طلوع الفجر، فهل يلزمه شيء؟

الجواب: عليه أن يوصل نفسه إلى المزدلفة ولو بعد طلوع الفجر لدرك اختياريّ الوقوف في المزدلفة، فإن فعل ذلك صحّ حجّه، ولا يبقى عليه إلّا حرمة ترك الوقوف في أوّله لو تأخّر عن أوّل طلوع الفجر، وكذلك حرمة ترك المبيت في المزدلفة لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب المبيت في المزدلفة في بقيّة الليل قبل طلوع الفجر، وهذان الأمران لا يبطلان حجّه، وليستغفر ربّه ولا تلزمه كفّارة.

المسألة (30): إذا حكم القاضي السنّيّ بالهلال دون أن يثبت لنا صحّة حكمه شرعاً ولم يُعلم بأنّه خاطئ، فهل يصحّ الحجّ بالعمل على أساس مخالفة حكم القاضي وعدم اتّباعه في تحديد زمان الوقوف بعرفات والمشعر، أو لا؟

الجواب: إن لم يخالف ذلك التقيّة الواجبة صحّ.

 

159

 

 

 

رمي الجمار

المسألة (1): لو رمى الحاجّ جمرة العقبة، ثمّ شكّ بعد الرمي: هل أنّه أصاب القسم الواقع في منى أو أصاب الزيادة الحادثة جديداً والخارجة عن منى، فماذا يعمل؟

الجواب: يحتاط بالإعادة.

المسألة (2): هل وقوع الفاصل بين بعض رميات الجمرة الواحدة بمقدار نصف ساعة أو أقلّ مبطل للرمي؟

الجواب: ليس مبطلاً للرمي.

المسألة (3): هل تقصدون بأن تكون الحصاة بكراً أن لا يكون قد رمي بها رمياً صحيحاً، أو تقصدون مطلق الرمي؟

الجواب: المقصود بهذا الحكم الاحتياطي هو الاحتياط باختيار الحصاة التي لم يعلم بكونها مستعملةً قبل ذلك في رمي واصل إلى المحلّ، سواء كان رمياً صحيحاً أو غير صحيح.

المسألة (4): هل يجوز للرجال المعذورين من الرمي نهاراً أن يباشروا الرمي ليلاً؟

160

الجواب: يجوز لهم ذلك في الليلة السابقة.

المسألة (5): هل توجبون على المنوب عنه في الرمي الحضور عند الجمرات لمشاهدة الرمي؟

الجواب: لا نشترط ذلك، ولكن لو أمكن إحضاره في المحلّ استحبّ ذلك.

المسألة (6): هل يصحّ لمن يرمي عن نفسه ويرمي نائباً عن غيره أيضاً أن يرمي الجمرة الصغرى عن نفسه، ثمّ يرمي الجمرة نيابةً عن غيره، وهكذا بقيّة الجمرات، أو لابدّ أن يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه أوّلاً ثمّ يرميها نيابةً عن غيره بعد ذلك، أو يعكس؟

الجواب: كلّ هذا جائز.

المسألة (7): شخص كُلِّف برمي الجمرة نيابة عن شخص حجّ في عام سابق، ويريد في نفس الوقت أن يرمي الجمرة عن نفسه، فهل له أن يقرن بين الرميين مخيّراً في تقديم أيّهما شاء؟ أو لابدّ أن يوقع فاصل ساعة من الزمان بين الرميين؟

الجواب: له أن يقدّم أيّهما شاء، أو يؤخّر من دون شرط فاصل زمنيّ بينهما.

المسألة (8): هل الاحتياط في تأخير رمي الجمرة أداءً

161

عن الرمي قضاءً احتياط وجوبيّ أو استحبابيّ؟ ولو كان وجوبيّاً فهل هو احتياط في الفتوى أو فتوى بالاحتياط؟ وهل حال عدم الالتزام بهذا الاحتياط للجاهل كحاله للعالم به؟

الجواب: تأخير رمي الجمرة أداءً عن رمي الجمرة قضاءً فتوى(1) وليس احتياطاً، وأمّا الاحتياط الوارد في مناسكنا فهو راجع إلى جعل القضاء صباحاً والأداء عند الظهر وهذا الاحتياط استحبابيّ(2). نعم، الأحوط الفصل بين رمي كلّ يوم ويوم آخر بساعة(3).

المسألة (9): شخصٌ رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر قضاءً لكنّه لم يفصل بينه وبين رمي الجمرات الثلاث أداءً بأن رماها جميعاً وقت الصباح أو الظهر جهلاً منه


(1) دليلنا: الحديث الأوّل والثاني من الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة، ج 10، ص 81 ـ 82 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.

(2) بدليل رويات الباب 13 من تلك الأبواب، ص 78 ـ 79 من نفس الطبعة والمجلّد.

(3) لصحيح معاوية بن عمّار، وهي الرواية الثانية من الباب الثالث من أبواب العود إلى منى، ح 2 من المجلّد 10، ص 213 بحسب طبعة ربّاني شيرازيّ.

162

بالحكم، وعلم بالحكم بعد أيّام التشريق فما حكمه؟

الجواب: أصل وجوب الفصل حكم احتياطي، وليس عليه شيء إن شاء الله.

المسألة (10): إن شكّ في أنّ الحصى مستعملة أم لا، أو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم، فهل يجوز الرمي بها وعدم الاعتناء بالشكّ؟

الجواب: الرمي بالحصاة المشكوك استعمالها وعدم استعمالها جائز. أمّا لو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم أو لا فالأحوط عدم الاكتفاء بها.

المسألة (11): هل يجب أن يكون الرمي باليد؟ وهل يجوز الرمي بالأداة كالمقلاع؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (12): إذا انصرف من محلّ الرمي بعد أن رَمى، ثمّ شكّ في عدد الرمي، فما هو الحكم؟ وما الحكم إذا كان هذا الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي، أو بعد الذبح أو الحلق؟

الجواب: إذا كان الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي أو بعد حصول ما يترتّب عليه كالذبح أو الحلق دخل في موثّقة ابن

163

أبي يعفور: «...إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»(1)، وفيموثّقة محمّد بن مسلم: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(2)، وعليه فلا يعتني بشكّه، وإلّا رجع لإكمال الرمي.

المسألة (13): هل يشترط في الحصى طهارتها؟ أو في الرامي أن يكون طاهراً من الحدث؟

الجواب: لا يشترط.

المسألة (14): ما هو الحكم لو شكّ بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في إتيان أو صحّة الرمية المتقدّمة؟ وما الحكم لو شكّ في عدد الرميات المتقدّمة؟

الجواب: إن كان المقصود الشكّ في رمية بعد الدخول في رمية اُخرى مترتّبة على الاُولى كالشكّ في رمي الجمرة الصغرى بعد الدخول في رمي الجمرة الوسطى فقد ظهر جوابه ممّا سبق، وهو: أنّه لا يعتني بشكّه.

المسألة (15): هل يجب على من يجوز له الرمي ليلاً لعذر، الرمي في الليل، أو تجوز له الاستنابة في ذلك اليوم لو


(1) الوسائل، ب 42 من الوضوء، ح 2.

(2) الوسائل، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.