المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

163

أبي يعفور: «...إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه»(1)، وفيموثّقة محمّد بن مسلم: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»(2)، وعليه فلا يعتني بشكّه، وإلّا رجع لإكمال الرمي.

المسألة (13): هل يشترط في الحصى طهارتها؟ أو في الرامي أن يكون طاهراً من الحدث؟

الجواب: لا يشترط.

المسألة (14): ما هو الحكم لو شكّ بعد الدخول في الرمية المتأخّرة في إتيان أو صحّة الرمية المتقدّمة؟ وما الحكم لو شكّ في عدد الرميات المتقدّمة؟

الجواب: إن كان المقصود الشكّ في رمية بعد الدخول في رمية اُخرى مترتّبة على الاُولى كالشكّ في رمي الجمرة الصغرى بعد الدخول في رمي الجمرة الوسطى فقد ظهر جوابه ممّا سبق، وهو: أنّه لا يعتني بشكّه.

المسألة (15): هل يجب على من يجوز له الرمي ليلاً لعذر، الرمي في الليل، أو تجوز له الاستنابة في ذلك اليوم لو


(1) الوسائل، ب 42 من الوضوء، ح 2.

(2) الوسائل، ب 23 من الخلل الواقع في الصلاة، ح 3.