المسألة (6): من ترك الوقوف الاختياريّ بعرفات عمداً، يبطل حجّه، ولا يجزيه الوقوف الاضطراريّ، والسؤال: أنّه هل بطل بذلك إحرامه، أو يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر؟
الجواب: بطل إحرامه، والأحوط استحباباً أن يتحلّل بما يتحلّل به المعتمر عمرة مفردة.
المسألة (7): إذا خرج المريض ومن يتولّى شؤونه من عرفات قبل غروب الشمس اضطراراً، فهل تثبت عليهما الكفّارة؟
الجواب: الخروج اضطراراً لا يوجب الكفّارة.
المسألة (8): لو جاء الحاجّ إلى مزدلفة للبيتوتة فيها ثمّ الوقوف بين الطلوعين، فنام فيها ولم يستيقظ إلّا بعد طلوع الشمس، فهل تكفي النيّة الارتكازيّة قبل أن ينام لتصحيح وقوفه بين الطلوعين؟
الجواب: لا تكفي.
المسألة (9): حاجٌّ نام قبل طلوع الفجر في المشعر وكان ناوياً الوقوف بين الطلوعين، لكنّه استيقظ من النوم بعد