المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

153

المسألة (16): هل اجتزاء النساء والشيوخ بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة، وقيامهم برمي جمرة العقبة ليلاً مختصّ بما إذا خافوا الزحام مثلاً في يوم العيد، أو هو أعمّ من ذلك؟

الجواب: جواز الإفاضة للنساء بعد منتصف الليل ليس مشروطاً بشيء، أمّا للشيوخ فمشروط بصعوبة خلاف ذلك عليهم لضعف ونحوه.

المسألة (17): من فاته الوقوفان وقد ساق معه الهدي، فهل يجب عليه أن يذبح الهدي بعد تقصيره من العمرة المفردة، أو لا يجب؟

الجواب: لم أجد دليلاً على وجوب ذبحه، والاحتياط أمر حسن.

المسألة (18): من يتولّى شؤون المعذورين ويرافقهم في ليلة العيد في المزدلفة هل يجزيه الوقوف معهم، أو يلزمه الرجوع إلى المزدلفة للوقوف فيها بين الطلوعين إن أمكنه ذلك؟

الجواب: إن أمكنه ذلك وجب.

المسألة (19): إذا لم يتمكّن الحاجّ من الوصول إلى