المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

152

المسألة (14): هل يجوز للنساء الاكتفاء بمسمّى الوقوف في المزدلفة ليلة العيد قبل منتصف الليل؟ وعلى فرض عدم الجواز، هل يكفي ذلك لصحّة الحجّ لمن وقفت كذلك جهلاً أو اضطراراً؟

الجواب: الاكتفاء لهنّ بالوقوف قبل منتصف الليل خلاف الاحتياط، فإذا جهلن أو اضطررن ولم يمكن التدارك كفاهنّ الوقوف قبل منتصف الليل(1)، وكذلك المعذورون من الرجال.

المسألة (15): هل الوجوب الاحتياطيّ في أن يكون وقوف النساء والمعذورين في المشعر بعد منتصف الليل وعدم إفاضتهم قبله منه فتوى في الاحتياط أو احتياط في الفتوى؟

الجواب: فتوى بالاحتياط.


(1) لصحيح الخثعمي الذي أشرنا إليه. وصحيح الخثعمي وارد عن أبي عبدالله عليه السلام: «أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى. قال: ألم يرَ الناس؟ ألم ينكر منى حين دخلها؟ قلت: فإنّه جهل ذلك. قال: يرجع. قلت: إنّ ذلك قد فاته. قال: لا بأس به». وهذه الرواية وإن وردت في فرض الجهل لكن التعدّي منه إلى مطلق الاضطرار أمر عرفيّ.