المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

162

بالحكم، وعلم بالحكم بعد أيّام التشريق فما حكمه؟

الجواب: أصل وجوب الفصل حكم احتياطي، وليس عليه شيء إن شاء الله.

المسألة (10): إن شكّ في أنّ الحصى مستعملة أم لا، أو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم، فهل يجوز الرمي بها وعدم الاعتناء بالشكّ؟

الجواب: الرمي بالحصاة المشكوك استعمالها وعدم استعمالها جائز. أمّا لو شكّ في أنّ الحصى الموجودة في الحرم هل جيء بها من خارج الحرم أو لا فالأحوط عدم الاكتفاء بها.

المسألة (11): هل يجب أن يكون الرمي باليد؟ وهل يجوز الرمي بالأداة كالمقلاع؟

الجواب: نعم يجوز.

المسألة (12): إذا انصرف من محلّ الرمي بعد أن رَمى، ثمّ شكّ في عدد الرمي، فما هو الحكم؟ وما الحكم إذا كان هذا الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي، أو بعد الذبح أو الحلق؟

الجواب: إذا كان الشكّ بعد مضيّ يوم الرمي أو بعد حصول ما يترتّب عليه كالذبح أو الحلق دخل في موثّقة ابن