116

بعنوان المقدّمة العلميّة لتحقيق الطواف الكامل.

المسألة (73): هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حجّ كان أو عمرة؟

الجواب: الطواف التطوّعي قبل الإحلال عن عمرة التمتّع مشكل ـ لصحيح معاوية. الوسائل، ج 13 بحسب طبعة آل البيت، الباب 1 من التقصير، ح 4، ص 506 ـ أمّا الطواف النيابي، أو الطواف قبل الإحلال في غير عمرة التمتّع فالاحتياط فيه بالترك أخفّ; لأنّه غير داخل في منطوق صحيح معاوية، ولكنّه مع ذلك لا يترك هذا الاحتياط.

المسألة (74): إذا شكّ الطائف في عدد الأشواط أثناء الطواف ثمّ زال شكّه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكّه ثانية فما هو حكم طوافه؟

الجواب: طوافه صحيح إن شاء الله.

المسألة (75): شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة، هل يحقّ له أن يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط.

المسألة (76): شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظانّاً أنّه الحجر الأسود، ولكنّه التفت في الأثناء فختمه بالحجر

117

الأسود، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: شوطه الأوّل باطل، فإن كان لا يزال بالمطاف ولم تختلّ الموالاة فليأت بشوط آخر، وإن اختلّت الموالاة فليعد الطواف.

المسألة (77): إذا مشى مسافة من الشوط وهو مسلوب الاختيار ولمّا لم يعلم مقدارها بالدقّة ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به، فهل يصحّ عمله؟

الجواب: ليس المفروض به الإتيان بشوط كامل بعنوان البديل، بل المفروض به أن يمشي بلا نيّة الطواف حتّى إذا وصل إلى ما يقرب من مورد سلب الاختيار ينوي الطواف من النقطة الواقعيّة التي علم الله سلب اختياره، ومادام لم يفعل كذلك فليحتط فعلاً بالخروج من المطاف ثمّ إعادة الطواف، أو بالصبر إلى أن تبطل الموالاة ثمّ إعادة الطواف.

المسألة (78): إذا أكمل طوافه متردّداً في صحّته، أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته وعدم نقصان فيه ولا زيادة، فهل يصحّ طوافه؟

الجواب: يصحّ إن شاء الله.

المسألة (79): إذا أتى الطائف ببعض خطوات الشوط

118

فاقداً لبعض الشروط المعتبرة فيها شرعاً، كما لو استقبل الكعبة أو سلب اختياره لشدّة الزحام، والتفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط والدخول في شوط آخر، فما هو تكليفه؟

الجواب: يضيف شوطاً، وفي الشوط الإضافي لا ينوي الطواف إلّا من مورد فقدان الشرط في علم الله.

المسألة (80): هل يجوز الأكل والشرب أثناء الطواف؟

الجواب: نعم.

المسألة (81): إذا شكّ في صحّة طوافه أثناء الطواف ـ كما لو شكّ في نيّته مثلاً ـ فبنى على بطلان طوافه فاستأنفه، وفي أثناء إتيانه بالطواف الثاني تيقّن من صحّة الطواف الأوّل، فماذا يصنع؟

الجواب: توجد في ذلك شبهة (زيادة الطواف)، فالأحوط قطعه وخروجه عن المطاف ثمّ إعادة الطواف.

المسألة (82): ما حكم من دخل حجر إسماعيل(عليه السلام)أثناء طواف العمرة أو الحجّ جهلاً بالحكم، وعلم به حينما عاد إلى وطنه؟

الجواب: حاله حال من ترك الطواف جهلاً بالحكم وعلم به حينما عاد إلى وطنه.

المسألة (83): ما حكم من طاف بالبيت شوطاً أو أكثر ولم يتجاوز الشوط الرابع، ثمّ اُقيمت الصلاة واُخرج من

119

المطاف بسبب الزحام، ورجع بعد الصلاة، فهل يلزمه إعادة الأشواط من جديد أو يتمّها حيث قطع؟

الجواب: إن كان حقّاً خرج من المطاف قبل الشوط الرابع في طواف واجب فعليه الإعادة ولو احتياطاً، أمّا لو لم يخرج من المطاف فمع اختلال الموالاة تجب الإعادة، ومع عدم اختلالها يكفي الإتمام من حيث قطع.

المسألة (84): لو عجز الحاجّ عن الطواف ماشياً، فهل يجزيه الطواف جالساً على كرسيّ يتحرّك بدفع الآخرين له في الطابق الأرضيّ؟

الجواب: نعم يجزيه.

المسألة (85): لو عجز عن الطواف بذلك الكرسيّ في الطابق الأرضيّ، فهل تحتاطون بالجمع بين الطواف بذلك الكرسيّ في الطابق العلويّ واتّخاذ النائب في الطابق الأرضيّ، أو يكفي اتّخاذ النائب في الطابق الأرضي؟

الجواب: يجب الاحتياط.

المسألة (86): إن نسي الحاجّ طواف العمرة أو أتى به ناقصاً غفلةً، ثمّ تذكّر في عرفات، فهل تجب المبادرة إلى قضائه أو تكميله حتّى الإمكان، أو يستطيع الإتيان به بعد

120

أعمال منى وأيّام التشريق، ولا فوريّة فيه؟

الجواب: لا تجب المبادرة وإنّما يجب أن يقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ.

المسألة (87): إذا نسي الحاجّ طواف الحجّ أو أتى به بشكل باطل، فهل يستطيع الإتيان بقضاء الطواف في غير أشهر الحجّ؟

الجواب: إن التفت في داخل ذي الحجّ ومع ذلك لم يتدارك فهو تارك عمدي لطواف الحجّ، وإن التفت بعد انتهاء ذي الحجّ قضاه بنفسه.

المسألة (88): شخص علم بعد أداء العمرة ورجوعه إلى بلده ببطلان أحد طوافيه: إمّا طواف العمرة، أو طواف النساء، فما هو تكليفه؟

الجواب: هو باق على إحرامه بحكم استصحاب عدم إتيانه بطواف العمرة المفردة الصحيح، فإن استطاع رجع للإتيان بأعمال العمرة المفردة، وإن لم يستطع استناب لتلك الأعمال.

المسألة (89): إذا علم المعتمر ببطلان سعيه بعد يوم أو أكثر، فهل تجب عليه إعادة الطواف وصلاته أيضاً؟

الجواب: لا تجب.

المسألة (90): امرأة قدّمت طوافها وسعيها على الوقوفين

121

لعذر، ولكنّها أتت بهما قبل أن تحرم للحجّ جهلاً، ولم تعلم بذلك إلّا بعد رجوعها إلى وطنها، فهل يصحّ حجّها؟

الجواب: حجّها صحيح.

المسألة (91): ما هي وظيفة من لا يكون قادراً على إكمال الطواف أو السعي بالكامل ولكن يمكنه أن يباشر بعض أشواط الطواف أو السعي بنفسه ويطوف أو يسعى الباقي محمولاً؟

الجواب: ما أمكنه أن يعمل بنفسه يعمل بنفسه، وما عجز عنه يطاف ويسعى به محمولاً.

المسألة (92 ): لو لم يمكن الطواف محمولاً إلّا في الطابق الثاني من المسجد فماذا يفعل؟

الجواب: يجمع احتياطاً بين الطواف محمولاً في الطابق الثاني والاستنابة في الطابق الأرضيّ.

المسألة (93): هل يمكن للعاجز عن الطواف في المطاف المألوف أن يطوف في الطابق العلوي، ثمّ يصلّي صلاة الطواف في موضعها، ويحتاط باتّخاذ النائب للطواف في المطاف المألوف، ويصلّي هو صلاة الطواف أيضاً بعد إتمام طواف النائب؟

الجواب: يجوز.

المسألة (94): أفتونا في امرأة دخلت مكّة محرمة بإحرام

122

عمرة التمتّع وحصل لها انزلاق في فقرات ظهرها وأصبحت طريحة الفراش، فكيف يمكن لها أن تؤدّي باقي أعمال عمرتها؟

الجواب: إن عجزت عن الذهاب إلى عرفات والمشعر فعليها أن تتحلّل بأعمال العمرة المفردة بإطافتها في المسجد وفي المسعى إن أمكن، أو الطواف عنها فيهما إن لم يمكن.

المسألة (95): شخص وصل في الشوط الأخير من طوافه إلى مكان قطع بأنّه هو المكان المحاذي للحجر الأسود، فقطع طوافه، ثمّ توجّه إلى أداء صلاة الطواف لكنّه قبل أن يشرع في الصلاة شكّ في أنّ المكان الذي قطع فيه طوافه كان هو المكان المحاذي حقّاً للحجر الأسود، أو هو قبل وصوله للحجر الأسود، ولم يعتنِ بهذا الشكّ فصلّى ركعتي الطواف وسعى وقصّر، فهل يصحّ طوافه مع هذا الشكّ؟ وعلى فرض البطلان فهل عليه إعادة السعي أيضاً والتقصير؟

الجواب: إن كان شكّه ناشئاً من حالة الوسواس عنده ولهذا لم يعتنِ به في وقته فالآن أيضاً لا يعتني به، وإلّا فإن أمكنه أن يرجع ويدقّق في المكان الذي قطع الطواف فَفَعل وتبيّن أنّه كان قد بلغ ما يحاذي الحجر الأسود فعمله صحيح، وإلّا فليعد طوافه وصلاته وسعيه وتقصيره.

123

 

 

 

صلاة الطواف

المسألة (1): لو أخّر الحاجّ صلاة الطواف إلى عدّة ساعات عمداً، فهل يبطل طوافه؟

الجواب: الأحوط بطلان الطواف.

المسألة (2): إذا مات الشخص وعليه قضاء صلاة الطواف، فهل يجب على ولده الأكبر أن يقضيها؟ وهل يقضيها في بلده أو في مكّه المكرّمة في محلّها؟

الجواب: يجب عليه أن يقضيها، فإن كان عليه قضاؤها في مكّة قضاها الوليّ في مكّة، وإن كان عليه أن يقضيها ولو في بلده ـ لأنّه كان قد رجع إلى بلده ولم يكن يجب عليه تحمّل المشقّة في الرجوع إلى مكّة ـ جاز أن يقضيها الوليّ عنه في بلده.

المسألة (3): ما المقدار الذي يمكن للمكلّف أن يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً أو اضطراراً، وما هي حدود الاضطرار؟

الجواب: يجب التوالي العرفيّ بين الطواف وصلاته

124

اختياراً، أمّا مع الاضطرار فلا يجوز التأخير إلّا بمقدار اضطراره، فمتى ما ارتفع الاضطرار العرفيّ وجب الفور.

المسألة (4): هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها؟

الجواب: وجوب الفاصل بينه وبين المرأة في الصلاة في زحام الحجّ ساقط.

المسألة (5): هل يجوز للرجل الإتيان بصلاة الطواف مع عدم وجود فاصل بينه وبين امرأة تؤدّيها في غير زحام الحجّ؟

الجواب: حال صلاتهما في غير تلك الأيّام هو حال صلاتهم في البلاد الاُخرى، فلابدّ من الفاصل بينهما بما يفتى به في البلاد الاُخرى.

المسألة (6): ما حكم من أتى بصلاة طواف عمرة التمتّع والحجّ في حجر إسماعيل جهلاً منه بالحكم، والتفت إلى ذلك بعد بقيّة الأعمال؟

الجواب: حاله حال من ترك صلاة الطواف جهلاً إلى أن انتهى من بقيّة الأعمال، فعليه أن يصلّيها فوراً، وقد سقط عنه

125

الترتيب بين صلاة الطواف والأعمال التي بعدها.

المسألة (7): هل يحقّ لمن أتى بالطواف الواجب أن يأتي أوّلاً بصلاة الطواف نيابةً عن الغير، ثمّ يأتي بها لنفسه؟

الجواب: لو استلزم ذلك شبهة فقدان التوالي العرفيّ فليترك ذلك احتياطاً، وإلّا جاز.

المسألة (8): لو امتلأ المطاف بالطائفين فلم تمكن صلاة الطواف في المسجد خلف المقام، وأمكنت في رواق المسجد المسقّف (الطارمة) المرتفع شيئاً مّا عن المسجد، فهل تجزي الصلاة فيه، أو يمكنه الصلاة في أيّ مكان من المسجد؟

الجواب: إن أمكنه الصلاة قريباً من المقام في أحد الطرفين احتاط بالجمع بين الصلاة هكذا والصلاة خلف المقام تحت السقف المرتفع شيئاً مّا عن المسجد.

وإن لم تمكنه الصلاة قريباً من المقام، احتاط بالجمع بين الصلاة في المسجد ولو بعيداً عن المقام والصلاة تحت السقف بالشكل الذي مضى.

المسألة (9): لو لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام،

126

فصلّى في موضع آخر من المسجد، ثمّ أمكنه قبل السعي، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ وما الحكم لو أمكنه بعد السعي؟

الجواب: إن أمكنه قبل السعي فليحتط بالإعادة، وإن أمكنه بعد السعي فلا إعادة عليه.

المسألة (10): يصلّي الشخص صلاة الطواف ويكون مشغولاً بالقراءة فيصطدم به آخرون فيتحرّك من مكانه أو يشكّ في ذلك، فيعيد الذكر، ثمّ يتكرّر الأمر ويعيد الذكر وهكذا إلى عدّة مرّات، فهل في ذلك إشكالٌ؟

الجواب: لا إشكال فيه إن شاء الله.

المسألة (11): أحرمت امرأة لعمرة التمتّع وبعد طواف العمرة وقبل صلاة الطواف حاضت، فما هي وظيفتها مع سعة الوقت أو ضيقه؟

الجواب: تؤجّل الركعتين إلى ما بعد الطهر، ومع ضيق الوقت تأتي بالصلاة لدى الرجوع إلى مكّة قبل طواف الحجّ.

المسألة (12): الشكّ في عدد ركعات صلاة الطواف يوجب البطلان، فما حكم الظنّ في ذلك؟

الجواب: الأحوط وجوباً الإعادة.

127

المسألة (13): شخصٌ في قراءته للصلاة خطأٌ ولا يتمكّن من تصحيحها، هل يجوز له أن ينوب عن الغير في الحجّ؟ ولو فرض الجواب بالنفي فلو أحرم نيابةً (ولو تبرّعاً) فهل يحكم ببطلان إحرامه؟

الجواب: لا تجوز له النيابة باُجرة، ولو استناب باُجرة من دون علم المستأجر بالحال لم يستحقّ الاُجرة، وعلى كلّ تقدير فنحن لا نحكم ببطلان إحرامه وإنّما نحكم بعدم الإجزاء عن المنوب عنه.

المسألة (14): حاول شخصٌ جاهداً تصحيحَ قراءته فلم يتمكّن، فهل يجب عليه أن يصلّي صلاة الطواف مأموماً ويستنيب لها مضافاً إلى إتيانها بحسب إمكانه؟ وما الحكم لو لم يجد بعد طوافه مباشرةً من يقتدي به أو من ينوب عنه؟

الجواب: إن كان قاصراً صحّت صلاته، ولم يجب عليه الائتمام ولا الاستنابة، وإن كان مقصّراً كالذي كان قادراً على تصحيح القراءة في سعة الوقت في بلده فالأحوط له أن يجمع بين صلاته فرادى والائتمام والاستنابة، وليجهد في جعل طوافه في وقت يحصُل على من يقتدي به ومن ينوب عنه،

128

فلو عجز عن ذلك احتاط بالاقتداء المتأخّر والاستنابة المتأخّرة.

المسألة (15): هل يكفي لمن يرى قراءته صحيحة الإتيان بصلاة الطواف مأموماً؟

الجواب: هذا خلاف الاحتياط.

المسألة (16): هل يجب على مَن وظيفته الاحتياط بالإتيان بصلاة الطواف مأموماً: أن يقتدي بمن يؤدّي صلاة الطواف الواجب، أو يمكنه الاقتداء بغيره كمن يصلّي صلاة الطواف المستحبّ، أو الصلوات اليوميّة؟

الجواب: يمكنه الاقتداء بصلاة من يصلّي صلاة الطواف ولو المستحبّ، أمّا الاقتداء بصلاة مَن يصلّي اليوميّة فخلاف الاحتياط.

المسألة (17): المرأة المستحاضة يجب عليها الغسل لصلاة الطواف، والغُسل يتطلّب وقتاً طويلاً ويستلزم الفصل الطويل بين الطواف وصلاته; إذ تحتاج الذهاب إلى المنزل والعود، فهل في هذا الفصل إشكالٌ؟

الجواب: لا يجب عليها الغسل لصلاة الطواف بل تتوضّأ.

129

المسألة (18): إذا طاف سبعة أشواط، ثمّ شكّ في صحّة طوافه، فأعاده احتياطاً قبل أن يأتي بصلاة الطواف، فهل يضرّ ذلك بصحّة عمله من جهة الفصل بين الطواف وصلاته؟

الجواب: إن كان الطواف الأوّل في واقعه باطلاً صحّ طوافه الثاني وصلاته، وإن كان في واقعه صحيحاً جاءت شبهة الفصل بين الطواف وصلاته زائداً شبهة القران بين طوافين، وعليه فليحتط بالصلاة للطواف الأوّل والصلاة للطواف الثاني ثمّ إعادة الطواف وصلاته.

المسألة (19): هل حكم الطواف في العمرة المفردة المستحبّة هو نفس حكم الطواف الواجب، أي: يجب أن تكون صلاته خلف مقام إبراهيم؟ أو أنّ حكمه حكم الطواف الاستحبابيّ تجوز صلاته في أيّ مكان من المسجد الحرام؟

الجواب: العمرة المفردة المستحبّة كالواجبة.

المسألة (20): من ترك صلاة الطواف جهلاً أو نسياناً، وعلم بذلك بعد الرجوع إلى بلده وانقضاء شهر ذي الحجّة، هل يمكنه الإتيان بقضائها في غير موسم الحجّ؟ وهل يجب القضاء فوراً أو يمكنه التأخير اختياراً؟

130

الجواب: إن كان ناسياً وكان يصعب عليه الرجوع صحّ له أن يقضيها فوراً ولو كان في غير موسم الحجّ(1).

وإن كان جاهلاً فالجاهل بوجوب صلاة الطواف ملحق بالناسي(2).

المسألة (21): هل يجوز ترك صلاة الطواف المستحبّ؟

الجواب: يجوز، ولكن صحّة طوافه المستحبّ عندئذ محلّ إشكال.


(1) وذلك تمسّكاً بإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله(عليه السلام): «رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم، فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة؟ قال: فليصلّهما حيث ذكر...». الوسائل، ب 74 من الطواف، ح 18.

(2) لصحيحة جميل، وهي الرواية الثالثة من نفس الباب.

131

 

 

 

السعي

المسألة (1): ذكرتم في البند (102) من مناسككم الشريف: أنّه يجب أن لا يؤخّر السعي عن الطواف إلى الغد اختياراً، والسؤال هو: أنّه لو وقع الفراغ من الطواف وصلاته في الساعات الأخيرة من الليل فهل يجب إيقاع السعي فوراً كي لا يحصل صدق التأخير إلى الغد، أو تقصدون عدم الفصل بين الطواف والسعي بليلة متى وقع الفراغ من الطواف؟

الجواب: المقصود هو الثاني.

المسألة (2): لو أخّر الحاجّ السعي عامداً إلى أكثر من ليلة فهل يبطل طوافه؟

الجواب: الأحوط بطلان الطواف.

المسألة (3): شخص أكمل الطواف وصلاته، ثمّ اشتدّ عليه المرض فلم يستطع أداء السعي في وقته، فتأخّر عدّة

132

أيّام إلى حين شفائه، فهل عليه إعادة الطواف وصلاته، أو يكفيه أداء السعي فقط؟

الجواب: يكفيه أداء السعي فقط.

المسألة (4): لو استمرّ المرض بالحاجّ مدّة ليلتين، ولسبب المرض لم يأتِ بالسعي بعد الطواف وصلاته، لكنّه لم يؤدِّ السعي بعد شفائه، وأخّره ليلتين اُخريين تساهلاً، فهل هذا التأخير الثاني الحاصل من التساهل يوجب الإخلال بالموالاة بين الطواف والسعي فيبطل طوافه؟

الجواب: يحتاط بإعادة الطواف وصلاته ثمّ السعي.

المسألة (5): لو ترك المعتمر بعض أشواط السعي نسياناً أو جهلاً، ثمّ قصّر، ثمّ التفت إلى ذلك بعد عدّة أيّام، فهل عليه خلع الثياب ولبس ثوبَي الإحرام ثمّ إكمال السعي، أو يكفي إكمال السعي بالثياب الاعتياديّة؟

الجواب: يصحّ له السعي بثيابه الاعتياديّة.

المسألة (6): شخص نقّص من أشواط السعي جهلاً وقصّر بعد ذلك، فهل تجب عليه إعادة التقصير بعد إكمال السعي؟

133

الجواب: الأحوط إعادة التقصير بعد إكمال السعي والتكفير بذبح بقرة.

المسألة (7): هل تجب إعادة الطواف والصلاة ثمّ السعي على من سعى بعد يوم أو عدّة أيّام من الطواف جهلاً منه بالحكم؟ وهل يحلّ من إحرامه لو قصّر بعد سعيه جهلاً بالمسألة؟

الجواب: لا تجب عليه إعادة الطواف والصلاة وصحّ تقصيره.

المسألة (8): لو فرض إحداث سرداب ونفق بين الصفا والمروة (طابق تحت المسعى الموجود حاليّاً) هل يجوز السعي بينهما فيه؟

الجواب: إن كنّا نحتمل كون السعي بينهما سعياً بين الجبلين، أي: كانت الأرض في زمن التشريع نازلة إلى هذا الحدّ، جاز السعي بينهما.

المسألة (9): رجل سعى عدّة أشواط، ثمّ ألغاها، أو طاف عدّة أشواط، ثمّ ألغاها وأعاد السعي، أو الطواف بسبعة أشواط، فهل يصحّ عمله، أو يبطل العمل; لأنّ الطواف أو

134

السعي لا يبطل بمجرّد الإلغاء، فقد تحقّقت الزيادة؟

الجواب: ما لم يبطل الطواف السابق أو السعي السابق بمبطل فكفاية مجرّد الإلغاء لا تخلو من إشكال. نعم، الزيادة في السعي عن جهل لا تبطل السعي(1).

المسألة (10): هل يجوز قطع السعي والبدء بسعي جديد من الأوّل اختياراً؟

وهل يصحّ سعيه الثاني بدون أن يخرج من المسعى ويوقع فاصلاً بين سعيه الذي قطعه وسعيه الثاني؟

وهل يختلف الأمر في الطواف، أو أنّ الحكم فيهما واحد؟

الجواب: في السعي لا نجوّز ذلك. نعم، لو خرج من المسعى وأوقع فاصلاً بينه وبين السعي السابق بحيث صحّ عدّه عرفاً سعياً مستقلاًّ جاز ذلك، وأمّا في الطواف، فلو أراد تبديل الطواف يكفي له أن يوجد فاصلاً بين أشواط الطواف


(1) بدليل صحيحة هشام بن سالم في الذين جعلوا الذهاب والإياب شوطاً واحداً جهلاً منهم بالحكم: «قد زادوا على ما عليهم، ليس عليهم شيء». راجع الوسائل ج 13 بحسب طبعة آل البيت، ب 11 من السعي.

135

الأوّل إلى حدّ فوات الموالاة، ثمّ يبدأ بالطواف الجديد ولو لميخرج من المطاف.

المسألة (11): أفتونا مأجورين في رجل تبيّن له بعد أن أتمّ أعمال الحجّ وعاد إلى بلده بأنّ سعيهُ كانت فيه خطوات إلى الخلف، علماً أنّه كان جاهلاً بالحكم حين السعي، فهل عليه الاستنابة لسعيه، أو عليه الإعادة في العام القابل إن استطاع؟

الجواب: بطل حجّه، وعليه الإعادة في العام القابل ولو بمثل القرض.

المسألة (12): لو كان الحاجّ في الشوط الثاني من سعيه وتخيّل بسبب الزحام والإرهاق أنّه في الشوط الثالث، وتردّد في أنّه هل صعد على شيء من الصفا أو شرع في شوطه الثالث قبل ذلك، لكنّه واصل سعيه ثمّ بعد لحظات التفت إلى أنّه ما زال في الشوط الثاني ولم يبلغ الصفا بعد، فهل تردّده هذا مخلّ بسعيه الذي حصل بعده؟

الجواب: لا يخلّ.

المسألة (13): ما حكم الشكّ في عدد أشواط السعي

136

بعد الفراغ والانصراف، ولكن قبل التقصير؟

الجواب: إن شكّ في الزيادة فقط كما لو شكّ وهو على المروة في أنّه هل أتى بسبعة أو تسعة أجزأ، وإلّا أعاد.

المسألة (14): ما حكم من علم أنّه يجب عليه السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، وبهذه النيّة سعى، لكنّه عدّ ـ جهلاً ـ مجموع الذهاب والإياب شوطاً واحداً بحيث بعد انتهاء السعي يكون قد سعى أربعة عشر شوطاً؟

الجواب: صحّ عمله.

المسألة (15): شخصٌ بدأ بالسعي من المروة وختم بالصفا، ثمّ علم أنّ الواجب ليس كذلك، فهل يكفيه السعي شوطاً واحداً من الصفا إلى المروة إكمالاً للنقص، أو لابدّ من إعادة السعي بالكامل؟

الجواب: يعيد سعيه.

المسألة (16): كان شخص في حال السعي فرأى علامة تشير إلى بدء الهرولة، لكنّه سار بشكل طبيعي، ثمّ ظنّ أنّ الهرولة واجبة، فعاد واجتاز تلك المسافة هرولةً، فهل في سعيه إشكالٌ؟

137

الجواب: إن جزم بالوجوب فهذه إن عدّت زيادة فإنّما هي زيادة جهليّة ولا تضرّ، وإن ظنّ بالوجوب فأعاد مقدار الهرولة بعنوان الرجاء لا بعنوان الجزئيّة القطعيّة فأيضاً لا إشكال فيه.

المسألة (17): اعتقد شخص أنّ كلّ شوط من أشواط السعي هو عبارة عن الذهاب من الصفا إلى المروة والعود إلى الصفا، فسعى ثلاثة أشواط وفق ما كان يعتقده، فالتفت إلى المسألة، فأتمّ سعيه سبعة وفق الحساب الصحيح، فهل يصحّ سعيه؟

الجواب: يصحّ إن شاء الله.

المسألة (18): هل المشي على الصفا أو المروة بنيّة السعي بعد كلّ شوط يعتبر من الزيادة المبطلة للسعي؟

الجواب: السعي هو المشي بين الصفا والمروة، أمّا المشي على الصفا والمروة فهو لغوٌ، ولا يعدّ شيئاً ولا يعتبر زيادة مبطلة.

المسألة (19): تيقّن شخصٌ أنّه سعى خمسة أشواط مثلاً، لكنّه شكّ في أنّه سعى الشوطين الأخيرين، أم لا، فماذا يفعل؟

الجواب: يعيد سعيه.

138

المسألة (20): إذا نسي الحاجّ أو المعتمر بعض أشواط السعي وقَصَّر، يجب عليه السعي وتداركه عند التذكّر، والسؤال: أنّه هل حلَّ من إحرامه بعد التقصير؟

الجواب: نعم حلّ من إحرامه وإن كان الأحوط الأولى أن يقصّر مرّة اُخرى.

المسألة (21): قال بعض الفقهاء بأنّه «لا تعتبر الموالاة في السعي إلّا إذا ترك الشوط الأوّل قبل إكماله، فإذا فاتت الموالاة يعيد السعي احتياطاً»، ما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: لم أجد دليلاً على شرط الموالاة ولا بأس بالاحتياط.

المسألة (22): هل يصحّ السعي ممّن غلبه النوم في حال السعي محمولاً؟

الجواب: إن لم يكن ممّن غلب الأمر عليه كالمغمى عليه أو النائم الذي لا يستطيع أن يُفيق من النوم فعليه النيّة، والنيّة لا تكون في حالة النوم.

المسألة (23): يقول بعض الفقهاء بأنّه من نقّص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من

139

السعي، وجامع زوجته، وجب عليه ـ إضافةً إلى إتيان السعي ـ التكفير ببقرة، فما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: النصّ الصحيح دلّ على ذلك، وهو وارد في الإحلال سواء جامع أو لم يجامع، فلا خصوصيّة للجماع في الحكم.

المسألة (24): في السعي بين الصفا والمروة هل يكفي الصعود لأوّل الجزء المرتفع من الجانبين، أو يلزم الصعود إلى الأعلى حيث يظهر الجبل للوصول إلى الجزء البارز فعلاً من الجبل؟

الجواب: ما دمنا نحتمل أنّ هذا المقدار كان هو السعي الكامل بين الصفا والمروة فهو مجز.

المسألة (25): هل يجوز الإتيان بالطواف بعد صلاة المغرب وتأخير السعي إلى ما بعد صلاة الفجر؟ وما الحكم في فرض الإتيان بالطواف قُبيل صلاة المغرب؟

الجواب: إن كان الطواف بالنهار فهو المتيقّن من النهي الوارد عن تأخير السعي إلى غد، وإن كان بالليل فتأخير السعي إلى الفجر خلاف الاحتياط الاستحبابيّ.

140

المسألة (26): هل تصحّ النيابة في بعض أشواط السعي لمن لا يقدر على الإتيان بها بالكامل؟

الجواب: العاجز عن السعي ولو محمولاً يستنيب، فإن عجز عن بعض الأشواط فالأحوط له أن يستنيب مرّتين: مرّةً للبعض الذي عجز عنه، ومرّة اُخرى للسعي الكامل.

المسألة (27): شخص أكمل سعيه متردّداً في صحّته أو شاكّاً في عدد الأشواط، ثمّ تيقّن بصحّته أو عدم النقصان أو الزيادة فيه، فهل يصحّ عمله؟

الجواب: صحّ عمله إن شاء الله.

المسألة (28): هل يجري حكم كثير الشكّ المذكور في كتاب الصلاة على من كثر شكّه في السعي؟

الجواب: إن وصل إلى حدّ الوسوسة لا يعتني بوسواسه، أمّا ما يسمّى في الصلاة بمجرّد كثرة الشكّ فجريان حكمه في المقام مشكل.

المسألة (29): شخصٌ استدبر في السعي اختياراً وكان جاهلاً بأنّه يجب عليه الاستقبال، واستمرّ ذلك لعدّة أمتار وكان في الشوط الثاني من سعيه، وبعد إكمال السعي أو بعد