المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

138

المسألة (20): إذا نسي الحاجّ أو المعتمر بعض أشواط السعي وقَصَّر، يجب عليه السعي وتداركه عند التذكّر، والسؤال: أنّه هل حلَّ من إحرامه بعد التقصير؟

الجواب: نعم حلّ من إحرامه وإن كان الأحوط الأولى أن يقصّر مرّة اُخرى.

المسألة (21): قال بعض الفقهاء بأنّه «لا تعتبر الموالاة في السعي إلّا إذا ترك الشوط الأوّل قبل إكماله، فإذا فاتت الموالاة يعيد السعي احتياطاً»، ما هو رأيكم في ذلك؟

الجواب: لم أجد دليلاً على شرط الموالاة ولا بأس بالاحتياط.

المسألة (22): هل يصحّ السعي ممّن غلبه النوم في حال السعي محمولاً؟

الجواب: إن لم يكن ممّن غلب الأمر عليه كالمغمى عليه أو النائم الذي لا يستطيع أن يُفيق من النوم فعليه النيّة، والنيّة لا تكون في حالة النوم.

المسألة (23): يقول بعض الفقهاء بأنّه من نقّص شيئاً من السعي في عمرة التمتّع نسياناً فأحلّ لاعتقاده الفراغ من