المولفات

المؤلفات > مسائل في الحجّ و العمرة

126

فصلّى في موضع آخر من المسجد، ثمّ أمكنه قبل السعي، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ وما الحكم لو أمكنه بعد السعي؟

الجواب: إن أمكنه قبل السعي فليحتط بالإعادة، وإن أمكنه بعد السعي فلا إعادة عليه.

المسألة (10): يصلّي الشخص صلاة الطواف ويكون مشغولاً بالقراءة فيصطدم به آخرون فيتحرّك من مكانه أو يشكّ في ذلك، فيعيد الذكر، ثمّ يتكرّر الأمر ويعيد الذكر وهكذا إلى عدّة مرّات، فهل في ذلك إشكالٌ؟

الجواب: لا إشكال فيه إن شاء الله.

المسألة (11): أحرمت امرأة لعمرة التمتّع وبعد طواف العمرة وقبل صلاة الطواف حاضت، فما هي وظيفتها مع سعة الوقت أو ضيقه؟

الجواب: تؤجّل الركعتين إلى ما بعد الطهر، ومع ضيق الوقت تأتي بالصلاة لدى الرجوع إلى مكّة قبل طواف الحجّ.

المسألة (12): الشكّ في عدد ركعات صلاة الطواف يوجب البطلان، فما حكم الظنّ في ذلك؟

الجواب: الأحوط وجوباً الإعادة.