428

العمل به وتشارطا على أن يكون ربع الأرباح لصاحب رأس المال والباقي لصاحب العمل، وبعد مدّة أخذ صاحب العمل مبلغ (مئة ألف تومان) من شخص آخر بنفس الشرط السابق:

1 ـ هل هذا الأمر صحيح شرعاً؟

2 ـ وإذا لم يكن شرعيّاً فما هي الطريقة الشرعيّة لتقسيم الأرباح بين هؤلاء الثلاثة؟

الجواب: يجب أن تكون التجارة بالمال الثاني مجزَّءة عن المال الأوّل، وإذا أرادوا أن يخلطوا كلّ المبلغ فيجب أن ينهوا المضاربة الاُولى ويتّفقوا على مضاربة جديدة مكوّنة من ثلاثة أطراف.

 

429

المعاملات

6

 

 

 

 

كتاب الإجارة

 

 

 

 

431

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) هل يجوز للمسلم أن يعمل ـ وهو في بلاد الكفر ـ أجيراً في مكان فيه فساد، كمنظّف في الصالة بعد خروج الناس وقبل إغلاق المحلّ، أو منظّف في المطبخ؟

الجواب: إن لم يحضر هو مجلس الفساد، فلا إشكال في ذلك.

(المسألة: 2) لو سُرقت أموال من مؤتمن ليس بتفريط منه، وتعهّد المؤتمن بإرجاع المسروق قبال اُجرة، فما هو حكم الاُجرة التي يتقاضاها المؤتمن؟

الجواب: للأمين أن يشترط على صاحب المال دفع مبلغ الكلفة التي سيصرفها قهراً في سبيل إرجاع المال. أمّا مطالبته بأكثر من ذلك، فإن كان في سعي الأمين لإرجاع المال مقدار مهمّ من التعب والمشقّة بحيث يكون مبرّراً عرفاً لامتناع الأمين عن السعي، فهي جائزة، وإلّا فلا يخلو ذلك من إشكال.

(المسألة: 3) هل يجوز العمل كأجير في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير أو اللحم غير المذكّى؟ وهل يفرّق بين الوظائف التي يباشرها المسلم من تقديم الطعام الحرام أو طبخه، وبين غيرها كتنظيف الأَواني والطاولات أو محاسبة الزبائن؟ وهل يفرّق بين تقديم الطعام الحرام للمسلم وبين تقديمه لغير المسلم؟

الجواب: إن كان في البلد مسلمون وغير مسلمين كما هو الحال في بلاد الكفر، أو في البلاد الخليطة كلبنان، والتزم العامل بعدم تقديم هذه الأطعمة إلّا لمن يستحلّونها من غير المسلمين، فلا بأس بعمله.

432

(المسألة: 4) هل يجوز أخذ الاُجرة على العمليّة الجهاديّة بأن يحدّد الشخص الاُجرة مقدّماً كشرط في تنفيذ العمليّة؟

الجواب: يجوز أخذ الاُجرة على ذلك.

(المسألة: 5) هل يجوز للمرأة العمل كأجيرة في بنك مالكه ليس مسلماً؟

الجواب: يجوز ذلك ما لم تعمل عملاً محرّماً كأخذ الربا من مسلم.

(المسألة: 6) إحدى الأخوات تعمل في بنك حكوميّ في إحدى الدول الإسلاميّة ـ خارج إيران ـ بعنوان كاتبة طابعة، فتطبع كلّما يأتيها من مستندات وعقود ربويّة وغير ربويّة فيما يرتبط بالاستيراد والتصدير والاعتمادات وتأريخ القروض ونحوها، فهل يصحّ عملها وأخذ الاُجور عليه؟

الجواب: إن كانت ليست هي التي تقوم بعمليّة الإقراض، وإنّما يكون عملها كتابة القروض التي يقوم بها غيرها، فعملها ليس حراماً، ولكنّ أصل الاُجور التي تتقاضاها من البنك تعتبر مجهولة المالك، فتكون بحاجة إلى المصالحة مع حاكم الشرع أو إذنه.

(المسألة: 7) رجل يعمل في بنك أهليّ في دولة إسلاميّة غير إيران، وطبيعة عمله على الحاسوب، حيث يقوم بإدخال بيانات تخصّ القروض الربويّة التي تعطى للأشخاص، فهل الراتب الذي يتقاضاه حلال؟

الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.

(المسألة: 8) هل يجوز أن تعمل النساء في الدوائر وغيرها ممّا تتطلّب مراجعة الرجال غالباً؟

الجواب: يجوز ذلك مع حفظ الحجاب الشرعي واجتناب ما أسماه القرآن الكريم بـ (الخضوع بالقول).

(المسألة: 9) إذا تعاقد اثنان مضاربة على أن يشتري أحدهما بمال صاحبه

433

ماكنة انتاجيّة بحيث كان الربح الذي يعطيه لصاحب المال والذي يأخذه هو بدل عمله حاصلاً من عمل الماكنة، فهل يصدق على هذا العقد عقد (المضاربة) أم هو مختصّ بالتجارة فقط؟

الجواب: ليس هذا مضاربة، بل هو إيجار.

(المسألة: 10) إذا لم يصدق عقد المضاربة في مفروض السؤال السابق فهل بإمكان العامل أن يأخذ الماكنة ويعطي صاحب المال حقّ الإجارة بحيث نقلب العقد إلى عقد إجارة؟

الجواب: نعم يجوز ذلك، والمشهور لدى فقهائنا العظام أنّ حقّ الإجارة يجب أن يكون مبلغاً معيّناً، لا نسبة مئويّة من الربح.

(المسألة: 11) إذا استأجر العامل الماكنة، فهل رفع كلّ أنواع العَطَل الذي يحصل للماكنة بعهدته، أو يرجع في ذلك إلى العرف، أو يحلّ بالشرط والاتّفاق قبل العقد؟

الجواب: إن كان العطل نتيجة لطبيعة الانتفاع بالماكنة، فالمستأجر لا يضمن إلّا بالشرط أو بالعرف الذي يحقّق في الحقيقة شرطاً ضمنيّاً.

(المسألة: 12) هل يجوز أن يتقاضى العامل اُجرته عن عمل شرعي من شخص نقوده مكتسبة من حرام؟

الجواب: إن لم يكن يعلم بحرمة ما يعطيه من نقد، جاز له أخذه رغم علمه إجمالاً بحرمة بعض نقوده التي فيها ما هو خارج عن محلّ ابتلاء الأجير بسبب أنّ المستأجر غير مستعدّ لتطبيق الاُجرة على ذاك.

(المسألة: 13) هل يجوز للمسلم المتواجد في بلاد الكفر العمل في مطعم يبيع الخمر مع الطعام؟

الجواب: نجوّز له ذلك بشرط أن لا يشترك هو في بيع الخمر، ولا يحضر مائدة الخمر.

434

(المسألة: 14) هل يجوز للمتواجد في بلاد الكفر إيجار الدكّان إلى شخص يبيع الخمور؟

الجواب: إن آجر الدكّان لمنافعه المحلّلة، جاز وإن كان يعلم أنّ المستأجر يستفيد من المنفعة المحرّمة.

(المسألة: 15) من المتعارف الآن في المدارس الحوزويّة المباركة أن يعطى المدرّس أجراً على تدريسه، فهل لذلك وجه مشروع مع حرمة أخذ الاُجرة على الواجبات؟

الجواب: يجوز أخذ الاُجرة على ذلك.

(المسألة: 16) هل يجوز لاُستاذ في الجامعة أن يدرّس مادّة الاقتصاد وإدارة المصارف، علماً أنّ الراتب يأتي من جامعة أهليّة خاصّة، أو نحتاج إلى الرخصة من الفقيه في استلامه؟

الجواب: يجوز تدريس الموادّ الصحيحة وأخذ الاُجرة من الجامعة الأهليّة بلا حاجة إلى الإذن.

(المسألة: 17) ما حكم من يعمل أجيراً في حرق الموتى في اليابان إذا كان لم يحصل على عمل؟

الجواب: إن كان يحرق الكفّار لا المسلمين، فلا بأس بذلك.

(المسألة: 18) هل يجوز العمل في السوبر ماركت (الأسواق) الهولنديّة في مكان استلام النقود، علماً بأنّ الموادّ الموجودة فيها من مختلف المحرّمات؟

الجواب: يجوز ذلك على أن لا يبيع هو المحرّمات على المسلمين، وعلى أن لا يُجبر هو المسلمين على دفع ثمن المحرّمات، وعلى أن لا يبيع الخمر على أحد.

(المسألة: 19) هل يجوز للمتواجد في بلاد الكفر العمل في المطاعم التي تبيع المشروبات الكحوليّة ولحم الخنزير؟

435

الجواب: إن كان هذا العامل لا يقدّم الأكل المحرّم للمسلمين، ولا يشهد المائدة التي تشرب عليها المشروبات الكحوليّة، ولا يقدّم المشروبات الكحوليّة لأحد، جاز.

(المسألة: 20) كنت أعمل في العراق أعمالاً مختلفة، ومن عادتي أن لا آخذ الاُجرة إلّا بعد تمام العمل، ولكن أصحاب العمل لا يسعون في إكمال بنائهم ولا يشترون موادّاً لإكمال عملهم بسبب ظروفهم المادّيّة وغيرها، فبقيت أطلبهم اُجرتي إلى قيام الانتفاضة الشعبانيّة، فهاجرت إلى إيران دون أن اُكمل أعمالهم، والآن قيمة الدينار العراقي قد تغيّرت كثيراً، فهل آخذ طلبي من الناس بقيمة الدينار العراقي السابقة، أو بالقيمة الحاليّة للدينار؟

الجواب: خذ بالقيمة الحاليّة للدينار، أو خذ بعين الدينار.

(المسألة: 21) هناك قطعة أرض يملكها رجل نصراني في أمريكا أردت استئجارها لعمل مشروع، فاشترط عليّ صاحب الأرض أن اقتطع منها قطعة أبنيها له دكّاناً ليبيع فيه الخمر ويمارس القمار فيها أيضاً، والقمار هو عمله الأساسي، فهل يجوز لي استئجار هذه الأرض وعمل البناء؟

الجواب: نعم يجوز، والوزر عليه.

(المسألة: 22) ما حكم من استؤجر لكتابة مقال إذا دار الأمر بين أن يكون المقصود أمراً واضحاً للمتعاقدين أو لأحدهما مع قصد الآخر غيره، أو مع الإجمال من حيث ملكيّة الناتج العلمي أو حقّ النشر لأوّل مرّة أو حقّ النشر دائماً؟

وهل يفرق الأمر بينما إذا كان المستأجر شخصيّة حقوقيّة ظاهر حالها الاستئجار للنشر لأوّل مرّة كرئيس تحرير مجلّة، أو شخصيّة حقيقيّة، أو لا؟

الجواب: الشروط المتّفق عليها في متن العقد أو بالارتكاز العرفي واجبة التنفيذ، وغير المتّفق عليها بأحد الشكلين غير واجبة التنفيذ.

أمّا لو اقتضى الارتكاز شرطاً فقصده المشروط له لكن المشروط عليه كان

436

غافلاً عن ذلك فالمشروط عليه لا يجب عليه الوفاء بالشرط، ولكن لو لم يفِ به كان من حقّ المشروط له فسخ العقد، وبعد الفسخ إن كان المشروط له قد أخذ وفق تعامله هذا من المشروط عليه شيئاً مملوكاً له كمقال مملوك له كان عليه إرجاعه إيّاه، وإن كان قد استثمره فعليه ثمن المثل. والمستأجر إن كان شخصيّة حقوقيّة لم تثبت في الشريعة بطل الاستئجار من أساسه.

(المسألة: 23) هل يحرم على سائق السيّارة المسلم الذي يعمل لنفسه أو لشركة (التاكسي) أن يحمل تبرّعاً أو إزاء اُجرة الزبونَ الذي يحمل قنّينة الخمر، سواء التفت السائق إليها من أوّل الأمر أو في الأثناء، أو أنّ الزبون طلب من السائق أن يتوقّف أمام محلّ بيع الخمور كي يشتري منه ثمّ يوصله إلى داره؟ ولو لم يعتن السائق بالحكم الشرعي إذا كان لا يجوز له ذلك فهل يملك الاُجرة التي يستلمها منه؟ وما هو حكم تلك الأموال التي حصل عليها من هذا الطريق؟

الجواب: حمل الخمر حتّى إلى بيوت الكفّار حرام لو عدّ ذلك عرفاً سقياً للخمر، وأمّا الاُجرة فهي كاُجرة غير صحيحة وإنّما هي تدخل في الاستيلاء المجّاني على مال الكافر.

(المسألة: 24) هناك شركة تنظيف يمتلكها بعض المسلمين في بلاد الكفر، وعملها هو تنظيف المحلاّت والقاعات، وكثير من هذه الأماكن هي بارات ومراقص وملاهي يشرب فيها الخمور ويمارس فيها الفجور والمحرّمات، طبعاً عمّال هذه الشركة يمارسون عملهم بعد تعطيل تلك المراكز، كما أنّهم يتجنّبون غسل الأواني، وإنّما عليهم كنس وتنظيف المحلّ فقط، فهل عمل أصحاب هذه الشركة حلال، أو حرام؟

وهل يختلف الحكم لو كان العمّال من المسلمين أو من غير المسلمين؟

الجواب: 1 ـ حلال.

2 ـ لا يختلف الحال.

437

(المسألة: 25) شخص يعمل في مطعم ـ في بلد الكفر ـ لكافر، ووظيفته نقل طلبات المشترين من المطعم إلى محلّ سكناهم، علماً أنّ بعض المأكولات هي البيتزا وهي تحتوي على لحم الخنزير، وقد تصل نسبة اللحم فيها إلى النصف أو أكثر أو أقلّ، والاُجرة تارةً تؤخذ مقابل كلّ طلبيّة يقوم بإيصالها الموظّف، واُخرى تكون الاُجرة مقابل كلّ ساعة عمل:

أ ـ فما هو حكم مثل هذا الشخص تكليفاً؟ وما هو حكم الاُجرة التي يأخذها؟

الجواب: إن كان أجيراً لصاحب السكن وصاحب السكن غير مسلم فلا بأس به، وإن كان أجيراً لصاحب المحلّ غير المسلم فلا بأس بذلك سواء كان صاحب السكن مسلماً أو كافراً.

ب ـ وهل يوجد فرق في الحكم بين أخذ الاُجرة على كلّ ساعة وبين أخذ الاُجرة مقابل كلّ طلبيّة؟

الجواب: لا فرق في ذلك.

ج ـ ما هو الحكم بالنسبة للإكراميّة التي يأخذها الموظّف من المشتري؟ وهل هناك فرق بين أن تكون مأخوذة بسبب تقديم البيتزا باللحم الحرام، أو من دون ذلك؟

الجواب: لا بأس بأخذ الإكراميّة على الإطلاق.

(المسألة: 26) شخص يعمل في مطعم في بلد الكفر يحتوي على لحوم غير مذكّاة ـ طبعاً ليس كلّ اللحوم فيه غير مذكّاة ـ وصاحب المطعم مسلم، فما هو حكم هذا الشخص العامل الذي يقدّم الأكل، أو يعمل فيه بصفة اُخرى؟ وهل هناك فرق بين تقديم الأكل للمستحلّ وغيره؟

الجواب: إن كان يعمل بالتنظيف وغسل الأواني فلا بأس به، وإن كان يبيع الطعام من غير المسلم فلا بأس به، وإن كان يبيع المذكّاة فقط فلا بأس به، وإن كان يبيع غير المذكّاة من المسلم ويأخذ منه الثمن فهو غير جائز.

438

(المسألة: 27) هل يجوز العمل في معمل لذبح الخنازير في بلد الكفر إذا كان الغرض من هذه الخنازير الأكل؟

الجواب: إن كان المعمل لغير المسلم جاز عمله في ذاك المعمل كالتسليخ أو التقطيع أو نحو ذلك.

(المسألة: 28) ما حكم الذي يضطرّ لدفع مقدّمة من المال لإيجار محلّ أو بيت علماً بأنّ المستأجر يعلم بأنّ المالك سوف يتصرّف بهذا المال؟

الجواب: لا يجوز ذلك.

(المسألة: 29) هل يجوز أن يدفع شخصٌ مالاً بعنوان مقدّمة لغرض إجارة متجر أو بيت للسكن بأن يودّع لدى المؤجّر المال دون أن يحقّق عن أنّ المؤجّر سوف يتصرّف بهذه الأمانة أو لا؟

الجواب: المؤجّر لا يقصد عادةً إلّا القرض الربوي.

(المسألة: 30) هل يجوز أن يطلب المؤجّر من المستأجر أن يدفع له قرضاً من المال مقابل أن يقلّل مقدار الإيجار، كأن يقول له: اُعطيك (100) ألف تومان على أن تقلّل مقدار الإيجار الذي هو ثمانية آلاف تومان إلى أربعة آلاف تومان؟

الجواب: لا يجوز.

(المسألة: 31) دفعت رهناً لصاحب البيت يبقى عنده لفترة سنة، ثمّ إنّي أسكن في البيت لفترة سنة من دون إيجار، فهل تصحّ هذه المعاملة؟ وإذا كانت باطلة فهل صلاتي كذلك باطلة؟ ثمّ ما هو السبيل الشرعي لنا لحلّ هذه المسألة؟ علماً أنّه ليس هناك من يؤجّر داره بلا مطالبة برهن، ونحن مضطرّون إلى دفع الرهن.

الجواب: إن كان الهدف التخلّص من الإيجار نهائيّاً فالحلّ: هو أن تشتروا البيت بمبلغ الرهن مع خيار الفسخ للطرفين في نهاية السنة، وإن كان الهدف تخفيض الإيجار فالحلّ: أن تشتروا غرفةً من غرف البيت بسعر ذلك الرهن مع خيار الفسخ

439

للطرفين على رأس كلّ سنة، وتستأجروا باقي البيت بسعر الإيجار المنخفض. أمّا الرهن في مقابل تخفيض الإيجار أو نفيه فغير صحيح عندنا.

(المسألة: 32) توجد مكتبات صوتيّة تعطي استعارةً بعض الكاسيتات التي سجّل فيها دروس لبعض أساتذة الحوزة لمن يفتح اشتراكاً فيها، ويأخذ أصحاب هذه المكتبات مبلغاً من المشترك لأجل استهلاك الكاسيت، ويأخذ مبلغاً آخر بعنوان الوديعة، ثمّ بعد أن ارتفعت الحاجة إلى الاشتراك أو اُغلق الاشتراك بأيّ سبب يعاد المبلغ الذي أخذوه من المشترك بعنوان الوديعة، فهل يجوز فتح الاشتراك فيها، أو لا؟

الجواب: إن لم تكن الوديعة في مقابل تنقيص اُجرة الكاسيت أو حذفها فلا بأس بذلك.

(المسألة: 33) هل بإمكان من يملك مقداراً من الذهب (كيلو غرام مثلاً) إيجاره لصائغ بمقدار محدّد من المال بحيث يتصرّف ذلك الصائغ فيه بالصياغة والبيع والشراء والتبديل؟

ولو لم تصحّ مثل هذه المعاملة فهل هناك طريق شرعي لمالك الذهب بحيث يعطيه للصائغ فيتصرّف فيه الصائغ ويدفع له مقابل ذلك مالاً محدّداً؟

الجواب: لا يجوز ذلك ولا سبيل إليه.

(المسألة: 34) إنّي اشتريت منضدة خاصّة بلعبة (كرة المنضدة)، فهل تجوز إجارتها ساعة أو يوماً لإجراء اللعبة المذكورة عليها؟

الجواب: إن كان يؤجّر المنضدة لعمل محلّل، وهو اللعب بغير أدوات القمار الذي يكون خالياً عن المقامرة بالمال، فهو جائز.

(المسألة: 35) اتّفق طرفان على عقد عمل لمدّة سنتين، وتضمّن الاتّفاق بنداً جزائيّاً في حال توقّف العامل عن العمل قبل نهاية المدّة أن يدفع عن كلّ شهر مبلغاً

440

موازياً لاُجرته شهريّاً، وقد عمل الأجير لمدّة سنة، ثمّ توقّف عن العمل، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة البند الجزائيّ لمدّة سنة، وهو ما يوازى ما قبضه من اُجرة في سنة العمل الاُولى بحيث يكون العامل قد أرجع ما قبضه ويكون قد عمل بدون اُجرة؟ وما هو الحكم أيضاً في حال كان البند الجزائيّ أقلّ أو أكثر ممّا قبضه العامل؟

الجواب: الشرط بهذا الشكل ليس صحيحاً. نعم، كان له أن يشترط على صاحبه إكمال السنتين فإن تخلّف عن الشرط فهناك توجد حالتان:

الحالة الاُولى: أنّ تخلّفه عن العمل في السنة الثانية أدّى إلى أن أصبح عمله في السنة الاُولى هباءً منثوراً؛ لأنّ العمل في سنة واحدة لا ينتج شيئاً بسبب أنّ النتيجة إنّما تحصل بالعمل لمدّة سنتين، وصاحبه غير قادر على نصب شخص آخر مكان الشخص الأوّل في السنة الثانية، وهذا يعني أنّ صاحبه غير قادر على قبض عمل السنة الاُولى، وإذن فصاحبه له حقّ مطالبة كلّ الثمن منه.

والحالة الثانية: أنّ عمل السنة الاُولى قد قبضها صاحبه ولكنّه قد حصل تخلّف الشرط الضمنيّ لإكمال العمل، فأصبح لصاحبه خيار تخلّف الشرط، فلصاحبه حقّ الفسخ، فإذا فسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المثل لعمله، وإذا لم يفسخ دفع للشخص الأوّل ثمن المسمّى بمقدار سنة واحدة.

 

441

المعاملات

7

 

 

 

 

كتاب

النذر واليمين والعهد

 

 

 

 

443

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) لو نذر أن يذبح شاة اُنثى فذبح شاة ذكراً، فهل يجزيه ذلك، أو أنّ عليه إعادة الذبح؟

الجواب: تجب إعادة الذبح.

(المسألة: 2) عندما سمعت وصايا الإمام الخميني في خصوص بناء الشخصيّة الإسلاميّة وكان من ضمنها الصوم في الاثنين والخميس، عزمت على الصوم، فصمت فترة، ولكن مشاغلي والسفر في بعض الأحيان قلّل من عزمي، والآن مضى عليَّ وقت وأنا تارك للعمل بهذه الوصيّة، ومشكلتي هي أنّي أشكّ هل أقسمت على أن اُواصل الصيام، فهل يترتّب عليَّ كفّارة اليمين لهذا الشكّ الموجود؟ وهل أنا ملزم بأن اُواصل الصيام؟

الجواب: لا تجب عليك الكفّارة ولا مواصلة الصيام.

(المسألة: 3) إذا نذر شخص أنّه إذا سافر إلى منطقة مّا أن يصوم مدّة وجوده في تلك المنطقة، واتّفق أن حصل سفره في شهر رمضان، ولا يمكنه الإقامة، فإذا جاز الصوم فهل يجزي ذلك عن صيام شهر رمضان؟

الجواب: الأحوط أن يصوم بقصد القربة من دون أن يجعل ذلك مجزياً عن صيام شهر رمضان.

(المسألة: 4) نذر رجل نذراً ولم يراع الصيغة الشرعيّة؛ لجهله بها، وقال: لو عاد ولدي من الجبهة سالماً بعد انتهاء خدمته، فإنّني أذبح الخروف لعليّ بن أبي طالب(عليه السلام)،

444

وبعد ذلك مات هذا الخروف المنذور، فهل يجب أن يذبح غيره، أو أنّ الموضوع ارتفع فلا يجب غيره؟

الجواب: لا يجب عليه شيء.

(المسألة: 5) لو نذر الشاة التي عنده، وبعد مدّة حملت الشاة ووضعت وليداً، فهل يلحق الوليد باُمّه بالنذر؟

الجواب: إن كان قد نذر ذبح الشاة فالوليد لا يلحق باُمّه.

(المسألة: 6) لو ارتكب الإنسان فعلاً مّا، وفي حالة من الانفعال والإكراه نذر نذراً على تركه؛ لكي يزجر نفسه عن الفعل، فهل ينعقد النذر وعلى الإنسان الوفاء به؟

الجواب: لو كان في تركه طاعة لله فليفِ بنذره ولو احتياطاً.

(المسألة: 7) إنّي ارتكبت فعلاً محرّماً، فقلت: «لله عليَّ صيام عشرة أيّام نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي ثلاث مرّات، فصمت (30) يوماً، ثمّ تكرّر الفعل منّي عدّة مرّات لم أتذكّر عددها، فما هو تكليفي الشرعي الآن. ثمّ ارتكبت فعلاً آخر فقلت: «لله عليَّ صيام ثلاثة أشهر نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي أيضاً (الفعل الجديد) عدّة مرّات لم أتذكّر عددها ممّا دعاني إلى إنشاء نذر جديد؛ لكي أزجر نفسي عن الفعل، فقلت: «لله عليَّ صيام سنة وصلاة سنة إن عدت إلى الفعل»، وبعد هذا كلّه اشتبهت في فهم الحكم الشرعيّ، فقلت: إنّه هنا تجب عليَّ كفّارة النذر وهي (صيام ثلاثة أيّام)، فقمت بعدّ المرّات التي تكرّر منّي الفعل فيها، فكانت النتيجة أنّ عليَّ صيام (60) يوماً؛ لأنّ الفعل تكرّر منّي (20) مرّة، فالمجموع (60) يوماً؛ لأنّ لكلّ كفّارة نذر (3) أيّام، وقد صمت لحدّ الآن (40) يوماً بنيّة كفّارة النذر، وبعد ذلك تبيّن أنّه يجب عليّ أن أفي بالنذر؛ لأنّه مطلق وغير مقيّد، وأنا الآن يا مولاي حائر كيف أصنع؟ ثمّ ما هو حكم الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة أنّها كفّارة نذر، ومن أيّهما تحتسب؟ هذا كلّه وأنا أنشأت

445

صيغتي النذر وأنا في وضع غير مستقرّ ومضطرب.

الجواب: إنّ نذرك الأوّل ـ وهو صيام عشرة أيّام ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل فهو لم يوجب عليك إلّا صوم عشرة أيّام فقط، وقد فعلت ولا صوم عليك لبقيّة المرّات. وكذلك نذرك الثاني ـ وهو صيام ثلاثة أشهر ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل لم يجب عليك بهذا النذر إلّا صوم ثلاثة أشهر لا أكثر. وكذلك نذرك الثالث ـ وهو صيام سنة ـ إن لم يكن لديك يقين بأنّه كان بنيّة تكرار ذلك بعدد تكرّر الفعل، فليس عليك إلّا صيام سنة، والأحوط أن لا تحتسب الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة الكفّارة، ولا تعد إلى نذر من هذا القبيل، واترك معصية الله من دون نذر، أمـّا نذر الصلاة سنة فهو باطل في رأيي.

(المسألة: 8) نذرت لله نذراً إذا رجعت إلى شرب السجائر ـ ممارسة التدخين ـ أن أدفع إلى بيت المال مبلغاً مقداره (000/100 تومان)، والآن رجعت إلى شرب السجائر، ولا أستطيع دفع هذا المبلغ لا في هذا الوقت ولا في غيره، فماذا أفعل؟

الجواب: العجز مسقط للتكليف . فإن كنت مضطرّاً إلى الرجوع إلى ممارسة التدخين رغم العجز عن دفع المبلغ، فلا بأس عليك.

(المسألة: 9) نذرت إلى أحد المعصومين نذراً وليس لله، وكان نذراً مباشراً إلى الإمام الفلاني، هل يتحقّق هذا النذر، أم لا؟

الجواب: لا ينعقد النذر ما لم يكن بصيغة: «لله عليَّ» أو ما يعطي هذا المعنى.

(المسألة: 10) شخص عليه كفّارة إفطار يومين من شهر رمضان عمداً وبعض الأيّام قضاءً، فأراد أن يلزم نفسه في قضاء ما عليه فقال: «لله عليَّ نذر أن أصوم من بداية ربيع الأوّل إلى نهاية رجب عمّا في ذمّتي، وإن بقي بعض الأيّام أتمّه

446

صياماً مستحبّاً، ذلك لله عليَّ عهد.. والله لأفعلنّ ذلك»، أي: أنّه ألزم نفسه بعهد ويمين ونذر، إلّا أنّه صام بعض الأيّام وأفطر، ثمّ استأنف ثمّ أفطر، فما حكمه الشرعي، وما عليه من الكفّارة؟

الجواب: انعقد النذر المعيّن واليمين والعهد، إلّا أنّه يجوز له الاكتفاء من الكفّارات بكفّارة العهد؛ لأنّها مشتملة ضمناً على ما يكون كفّارة للنذر واليمين، فلا تتكرّر الكفّارة مادام متعلّق النذر والعهد واليمين شيئاً واحداً.

(المسألة: 11) إنّ أحد الإخوة المؤمنين كانت لديه بقرة وقد نذر أن يذبحها لوجه الله إذا انتهت الحرب المفروضة على إيران وخرج ابنه من هذه الحرب سالماً، وقبل أن تقف الحرب كبرت البقرة وتوحّشت بحيث سبّبت لهم مشاكل كبيرة، فاستفتى أحد العلماء بالأمر، فقال له: تستطيع أن تبيعها، فباعها، والآن قد انتهت الحرب وخرج ابنه سالماً منها، فماذا عليه أن يفعل؟

الجواب: إن كان لم يجرِ صيغة النذر فلا شيء عليه، وإن كان قد أجرى صيغة النذر ولكنّه اضطرّ إلى بيع البقرة بحيث كان إبقاؤها حرجيّاً، ولم يقدر بعد ذلك على استرجاع تلك البقرة، فأيضاً لا شيء عليه.

(المسألة: 12) شخص حلف بالله أن لا يكلّم شخصاً مّا، لكنّه كلّمه، فهل هذا موجب للكفّارة؟

الجواب: متى ما تعلّق اليمين بشيء كان تركه أفضل من فعله بطل اليمين.

(المسألة: 13) نذرت لله تعالى امرأة أن تصوم كلّ يوم خميس إن تمّ عقد زواجها من رجل معيّن، وهذا الرجل قال: إن تمّ عقد زواجي من هذه المرأة فلله عليَّ نذر أن أطأها كلّ يوم خميس، ثمّ عقد الزواج بينهما، فكيف يفي كلّ منهما بنذره، فإنّ هذه الحادثة وقعت فعلاً وليست فرضيّة؟

الجواب: إن أراد الزوج من المرأة وطأَها ولم يأذن لها بالصوم، بطل نذرها.

447

(المسألة: 14) نذرت (10 آلاف تومان) إلى الفقراء، هل يجب إعطاؤهم المبلغ، أو يجوز شراء أمتعة لهم قيمتها (10 آلاف تومان)؟

الجواب: هذا يتبع قصد الناذر، فإن كنت ناذراً دفع النقد يجب عليك أن تدفع النقد، وإن كان نذرك شاملاً لدفع الأمتعة جاز لك دفع الأمتعة.

(المسألة: 15) هل يجوز دفع النذر أقساطاً إذا كان المتعلّق بذمّته يستطيع دفعه دفعةً واحدةً؟

الجواب: هذا أيضاً يتبع قصد الناذر، فإن لم يكن النذر متعلّقاً بالأداء دفعةً واحدةً، جاز التقسيط بشرط أن لا يتأخّر مدّة ينتهي معها إلى التسامح في أداء الواجب واحتمال الفوت.

(المسألة: 16) شخص نذر لله نذراً إذا ارتكب مكروهاً معيّناً، ولكنّه شاكّ في أنّه هل تلفّظ بصيغة النذر أو اكتفى بالنيّة، فما هو حكمه إذا تحقّق موجب النذر؟

الجواب: لا يجب عليه شيء.

(المسألة: 17) رجل عاهد الله ـ بناءً على طلب زوجته ـ أن لا يتزوّج عليها، وقد عاهد اتّقاءً لشرّها وسلاطة لسانها، فهل ينعقد هذا العهد؟

الجواب: إن كان غير ناو للعهد حقيقة، فلا إشكال في عدم الانعقاد، على أنّ في أصل وجوب الوفاء بهذا العهد بحثاً ونقاشاً فقهيّاً.

(المسألة: 18) هل تصحّ معاهدة الله بترك الزواج الدائميّ والمنقطع على الزوجة، وهل تترتّب الكفّارة على المخالفة؟

الجواب: لا دليل على صحّة المعاهدة بغير ما فيه طاعة الله فنفتي ببطلان هذه المعاهدة.

(المسألة: 19) هل تقع صيغة العهد كتابةً؟

الجواب: الأحوط ذلك.

448

(المسألة: 20) شخص عليه أن ينفق مالاً في اليوم السابع من عاشوراء وفاءً بنذره، ونسي ولم يتذكّر إلّا بعد انتهاء ذلك اليوم، فماذا يعمل بذلك المال؟ هل يبذله في يوم آخر من عاشوراء، وهل يستطيع أن يرسله إلى العراق لحاجة الناس هناك؟

الجواب: إن لم يكن نذره مختصّاً بسنة معيّنة يجب أن يحتفظ بالمال لسنة قادمة، وإن كان مختصّاً بسنة معيّنة فقد انقضى وقت العمل بالنذر، وله أن يفعل بالمال ما يشاء.

(المسألة: 21) ما حكم القَسَم بالقرآن على صيغة «قسماً بالقرآن» أو «بالقرآن» فقط؟

الجواب: القَسَم بالقرآن لا يعتبر قسماً شرعيّاً.

(المسألة: 22) سيّدنا المكرّم، ما رأيكم فيمن حنث عهداً ولا يستطيع أن يكفّر حتّى بالصيام، فكيف يصنع؟

الجواب: يستغفر ربّه ويتوب إليه، ومتى ما قدر على التكفير ولو بالإطعام يكفّر.

(المسألة: 23) هل يجوز أن ينذر رجل نذراً للإمام أو النبي(صلى الله عليه وآله)؟

الجواب: نعم يجوز.

(المسألة: 24) الحلف بغير الله تعالى هل يصحّ؟ ومع عدم صحّته هل له آثار دنيويّة إذا كان الحالف كاذباً؟

الجواب: الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد، أي: لا يترتّب عليه وجوب الوفاء، ولكنّ الحلف الكاذب حرام على كلّ حال، وله آثار وضعيّة كما هو الحال في ارتكاب كلّ محرّم من المحرّمات.

(المسألة: 25) أقسمتُ على ترك السجاير مدّةً من الزمن، وقبل انتهاء المدّة المعيّنة عاودت عليها من جديد، علماً أنّ حالتي ضعيفة حتّى لا أملك قوت يومي أو سنتي فما هو الحكم؟

449

الجواب: إن كان العمل بالقَسَم أكثر ضرراً عليك من شرب السجاير فالقسم غير منعقد.

(المسألة: 26) هل ينعقد النذر بهذه الصيغة «لله عليّ نذر أن لا أتزوّج ـ مثلاً ـ إلّا بعد تحرير البلد الكذائي»؟ فلو تزوّج فهل عليه الكفّارة؟

الجواب: نذر المرجوح لا ينعقد، وترك الزواج مرجوح.

(المسألة: 27) شخص عزم على معاهدة الله أن لا يفعل شيئاً من المحرّمات، وفعل بعد ذلك فما حكمه؟

الجواب: لا أثر للعزم ما لم يتلفّظ بجملة «عاهدت الله» أو ما يؤدّي معناها.

(المسألة: 28) ما حكم الذي يعاهد الله على إقامة صلاة الليل طوال حياته، هل عليه كفّارات متعدّدة في حالة المخالفة، أو ينحلّ بأوّل مخالفة؟ وما هو حكم من عاهد هكذا عهد وهو جاهل بحكم الكفّارات المتعدّدة؟ وهل إذا حلّ الوالد هذا العهد ينحلّ من بدايته وتسقط كفّارات المخالفة؟

الجواب: تعدّد الكفّارة ووحدتها راجع إلى نيّة المعاهد، فإن كان نوى معاهدة واحدة فعليه كفّارة واحدة، وإن كان نوى بشكل انحلاليّ فعليه في كلّ مخالفة كفّارة، وجهله بحكم الكفّارات لا يشفع له شيئاً، وحلّ الوالد هذا العهد لا قيمة له.

(المسألة: 29) هل يكون العمل بموجب النذر أو القسم أو العهد أقلّ ثواباً فيما لو أدّى المكلّف نفس العمل من دون الالتزام بالنذر أو أخويه؟

الجواب: يحتمل كون العمل من دون النذر والقسم والعهد أكثر ثواباً.

(المسألة: 30) نذر شخص زيارة الإمام الحسين(عليه السلام) في كلّ ليلة جمعة من دون تحديد نوع الزيارة التي سوف يقرؤها، وإن كان في ذهنه زيارة وارث في وقت النذر، هل النذر الذي في ذمّته زيارة وارث، أو تجزي أيّ زيارة؟ وهل كلمة «السلام عليك يا أبا عبدالله» تفي؟

450

الجواب: المسألة تابعة لنيّة الناذر، فإن نوى زيارة وارث وجبت، وإن نوى مطلق الزيارة أجزأت كلّ زيارة، وإن نوى ما يشمل مجرّد «السلام عليك يا أبا عبدالله» كفى ذلك.

(المسألة: 31) في مفروض السؤال السابق: إذا تخلّف الشخص متعمّداً عن الزيارة في إحدى ليالي الجُمع هل يتحلّل من النذر، أو يكون قد ارتكب معصية، ووجبت عليه الكفّارة، وبقي عليه الالتزام بالنذر في الأسابيع المُقبلة؟

وشخص حَلفَ على ترك فعل محرّم، ثمّ ارتكب ذلك الفعل متعمّداً فهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة كلّما ارتكب ذلك الفعل المحرّم، أو لا؟

الجواب: التخلّف معصية ويوجب الكفّارة، والنذر إن كان انحلاليّاً ـ أي: يرجع في معناه إلى عدّة نذور بعدد ليالي الجُمَع التي تمرّ عليه ـ لم يتحلّل بالمخالفة، وإلّا فقد انتهى نذره، وعلى أيّ حال فعليه الكفّارة والتوبة.

(المسألة: 32) شخص نذر أداء صلاة الليل كلّ ليلة جمعة، فإذا لم يلتزم بالنذر في إحدى الليالي لعذر كالمرض أو النسيان فهل تترتّب عليه الكفّارة؟ وهل يتحلّل بذلك من النذر، أو عليه الالتزام بقيّة عمره بهذا النذر طالما أنّ عدم الالتزام كان لعذر قهري؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان عدم الالتزام عن عمد؟

الجواب: إن كان الترك لعذر مانع كالنسيان أو أنّ مرضه أعجزه حقّاً عن الوفاء بالنذر لم تكن عليه الكفّارة، وأمّا انحلال النذر فلا يحصل إن كان نذره انحلاليّاً، أي: راجعاً في روحه ومعناه إلى نذور متعدّدة بعدد ما تمرّ عليه من الليالي، ولا فرق في ذلك بين فرض العمد وعدمه، وإنّما الفرق بينهما في الكفّارة وعدمها.

(المسألة: 33) لو نذر شخص على أنّه لو عثر على وظيفة في خلال هذه السنة، ليصومن شهري رجب وشعبان، فجاءت بداية شهر رجب ولم يعثر على وظيفة، ولكن في نصف شهر رجب عثر على الوظيفة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أي:

451

أنّه يصوم نصف رجب وتمام شهر شعبان وقضاء نصف شهر رجب الفائت؟

الجواب: إن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة قبل شهر رجب فما علّق عليه النذر لم يتحقّق، وبالتالي لا يجب عليه شيء.

وإن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة ولو في أثناء شهر رجب وشعبان فما عُلّق عليه النذر قد حصل في نصف رجب، وهو الآن غير قادر على صوم النصف الأوّل، فنذره باطل بالنسبة لهذا المقدار، ولا يجب عليه القضاء. أمّا صوم النصف الثاني من رجب وصوم تمام شعبان فإن كان نذره متعلّقاً بصوم كلّ يوم ـ أي: أنّ نذره ينحلّ إلى عدّة نذور بقدر أيّام شهر رجب وشعبان ـ فقد وجب عليه صوم باقي الأيّام، وإن كان نذره غير منحلّ إلى عدّة نذور بل هو نذر موحَّد فقد فسد نذره ولا يجب عليه شيء.

هذا كلّه بعد فرض إجرائه لصيغة النذر وهو عنوان «لله عليّ كذا» أو ما معناه بحسب لغته، وإلّا فنذره باطل من الأساس.

(المسألة: 34) شخص التزم بعهد على فعل مستحبّ في كلّ يوم، وكان يذكر ذلك خلال اليوم ولكنّه لم يؤدِّ ظنّاً سعة الوقت، ثمّ نسي بعد ذلك فهل يكون عدم المبادرة للأداء مع السعة تعمّداً بالترك، أو يعتبر نسياناً معذِّراً؟

وهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة؟ وهل يبقى العهد مع فعل ذلك الأمر قائماً، أو يعتبر مُنحلاًّ؟

الجواب: إن كان لا يحتمل النسيان أو كان غافلاً عن احتماله فلا إثم ولا كفّارة عليه، وأمّا انحلال نذره فقد مضى الجواب عليه في الأسئلة السابقة.

(المسألة: 35) شخص نذر دفع مبلغ من المال لجهة إسلاميّة معيّنة كلّ شهر، وأصبح في بعض الشهور غير متمكّن من الدفع، فهل يعتبر عدم الاستطاعة كافياً للتحلّل من النذر، أو يبقى النذر قائماً في الشهور التي يستطيع فيها؟ وهل يجب

452

عليه في هذه الحالة دفع المال الذي لم يستطع دفعه في تلك الشهور، أو لا يجب؟

الجواب: إن استطاع الوفاء بالنذر ولو عن طريق القرض وجب، وأمّا التحلّل عن النذر فقد مضى جوابه في الأسئلة السابقة.

(المسألة: 36) إذا انقسمت الجهة الإسلاميّة في مفروض السؤال السابق على نفسها فإلى أيّ جهة يكون الدفع؟

وإذا تردّد الشخص في الجهة التي يجب عليه أن يدفع لها ولم تتحقّق له القناعة التامّة بها فهل يبرئ إرسال المال إلى مرجع التقليد؟

الجواب: يتّجه إلى أسلمهما، وإن تساويا تخيّر، ولو أنّ الجهة الإسلاميّة انحرفت ـ لا سمح الله ـ إلى حدّ كان دعمها ماليّاً دعماً للانحراف انحلّ النذر، أمّا إرسال المال إلى مرجع التقليد فلا علاقة له بالموضوع.

(المسألة: 37) هل يمكن للناذر أن يغيّر أو يُلغي نذره قبل أن يتحقّق شرطه؟

الجواب: لا يمكن إلغاء النذر ولا تغييره.

(المسألة: 38) هل يمكن أن يكون متعلّق النذر أداء شيء واجب شرعاً؟

الجواب: نعم يمكن ذلك.