المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

428

العمل به وتشارطا على أن يكون ربع الأرباح لصاحب رأس المال والباقي لصاحب العمل، وبعد مدّة أخذ صاحب العمل مبلغ (مئة ألف تومان) من شخص آخر بنفس الشرط السابق:

1 ـ هل هذا الأمر صحيح شرعاً؟

2 ـ وإذا لم يكن شرعيّاً فما هي الطريقة الشرعيّة لتقسيم الأرباح بين هؤلاء الثلاثة؟

الجواب: يجب أن تكون التجارة بالمال الثاني مجزَّءة عن المال الأوّل، وإذا أرادوا أن يخلطوا كلّ المبلغ فيجب أن ينهوا المضاربة الاُولى ويتّفقوا على مضاربة جديدة مكوّنة من ثلاثة أطراف.