المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

450

الجواب: المسألة تابعة لنيّة الناذر، فإن نوى زيارة وارث وجبت، وإن نوى مطلق الزيارة أجزأت كلّ زيارة، وإن نوى ما يشمل مجرّد «السلام عليك يا أبا عبدالله» كفى ذلك.

(المسألة: 31) في مفروض السؤال السابق: إذا تخلّف الشخص متعمّداً عن الزيارة في إحدى ليالي الجُمع هل يتحلّل من النذر، أو يكون قد ارتكب معصية، ووجبت عليه الكفّارة، وبقي عليه الالتزام بالنذر في الأسابيع المُقبلة؟

وشخص حَلفَ على ترك فعل محرّم، ثمّ ارتكب ذلك الفعل متعمّداً فهل يترتّب عليه الإثم والكفّارة كلّما ارتكب ذلك الفعل المحرّم، أو لا؟

الجواب: التخلّف معصية ويوجب الكفّارة، والنذر إن كان انحلاليّاً ـ أي: يرجع في معناه إلى عدّة نذور بعدد ليالي الجُمَع التي تمرّ عليه ـ لم يتحلّل بالمخالفة، وإلّا فقد انتهى نذره، وعلى أيّ حال فعليه الكفّارة والتوبة.

(المسألة: 32) شخص نذر أداء صلاة الليل كلّ ليلة جمعة، فإذا لم يلتزم بالنذر في إحدى الليالي لعذر كالمرض أو النسيان فهل تترتّب عليه الكفّارة؟ وهل يتحلّل بذلك من النذر، أو عليه الالتزام بقيّة عمره بهذا النذر طالما أنّ عدم الالتزام كان لعذر قهري؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان عدم الالتزام عن عمد؟

الجواب: إن كان الترك لعذر مانع كالنسيان أو أنّ مرضه أعجزه حقّاً عن الوفاء بالنذر لم تكن عليه الكفّارة، وأمّا انحلال النذر فلا يحصل إن كان نذره انحلاليّاً، أي: راجعاً في روحه ومعناه إلى نذور متعدّدة بعدد ما تمرّ عليه من الليالي، ولا فرق في ذلك بين فرض العمد وعدمه، وإنّما الفرق بينهما في الكفّارة وعدمها.

(المسألة: 33) لو نذر شخص على أنّه لو عثر على وظيفة في خلال هذه السنة، ليصومن شهري رجب وشعبان، فجاءت بداية شهر رجب ولم يعثر على وظيفة، ولكن في نصف شهر رجب عثر على الوظيفة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أي: