المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

432

(المسألة: 4) هل يجوز أخذ الاُجرة على العمليّة الجهاديّة بأن يحدّد الشخص الاُجرة مقدّماً كشرط في تنفيذ العمليّة؟

الجواب: يجوز أخذ الاُجرة على ذلك.

(المسألة: 5) هل يجوز للمرأة العمل كأجيرة في بنك مالكه ليس مسلماً؟

الجواب: يجوز ذلك ما لم تعمل عملاً محرّماً كأخذ الربا من مسلم.

(المسألة: 6) إحدى الأخوات تعمل في بنك حكوميّ في إحدى الدول الإسلاميّة ـ خارج إيران ـ بعنوان كاتبة طابعة، فتطبع كلّما يأتيها من مستندات وعقود ربويّة وغير ربويّة فيما يرتبط بالاستيراد والتصدير والاعتمادات وتأريخ القروض ونحوها، فهل يصحّ عملها وأخذ الاُجور عليه؟

الجواب: إن كانت ليست هي التي تقوم بعمليّة الإقراض، وإنّما يكون عملها كتابة القروض التي يقوم بها غيرها، فعملها ليس حراماً، ولكنّ أصل الاُجور التي تتقاضاها من البنك تعتبر مجهولة المالك، فتكون بحاجة إلى المصالحة مع حاكم الشرع أو إذنه.

(المسألة: 7) رجل يعمل في بنك أهليّ في دولة إسلاميّة غير إيران، وطبيعة عمله على الحاسوب، حيث يقوم بإدخال بيانات تخصّ القروض الربويّة التي تعطى للأشخاص، فهل الراتب الذي يتقاضاه حلال؟

الجواب: نحن لا نصدّر تجويزاً لذلك.

(المسألة: 8) هل يجوز أن تعمل النساء في الدوائر وغيرها ممّا تتطلّب مراجعة الرجال غالباً؟

الجواب: يجوز ذلك مع حفظ الحجاب الشرعي واجتناب ما أسماه القرآن الكريم بـ (الخضوع بالقول).

(المسألة: 9) إذا تعاقد اثنان مضاربة على أن يشتري أحدهما بمال صاحبه