المولفات

المؤلفات > الفتاوى المنتخبة

431

 

 

 

 

 

(المسألة: 1) هل يجوز للمسلم أن يعمل ـ وهو في بلاد الكفر ـ أجيراً في مكان فيه فساد، كمنظّف في الصالة بعد خروج الناس وقبل إغلاق المحلّ، أو منظّف في المطبخ؟

الجواب: إن لم يحضر هو مجلس الفساد، فلا إشكال في ذلك.

(المسألة: 2) لو سُرقت أموال من مؤتمن ليس بتفريط منه، وتعهّد المؤتمن بإرجاع المسروق قبال اُجرة، فما هو حكم الاُجرة التي يتقاضاها المؤتمن؟

الجواب: للأمين أن يشترط على صاحب المال دفع مبلغ الكلفة التي سيصرفها قهراً في سبيل إرجاع المال. أمّا مطالبته بأكثر من ذلك، فإن كان في سعي الأمين لإرجاع المال مقدار مهمّ من التعب والمشقّة بحيث يكون مبرّراً عرفاً لامتناع الأمين عن السعي، فهي جائزة، وإلّا فلا يخلو ذلك من إشكال.

(المسألة: 3) هل يجوز العمل كأجير في المطاعم التي تبيع لحم الخنزير أو اللحم غير المذكّى؟ وهل يفرّق بين الوظائف التي يباشرها المسلم من تقديم الطعام الحرام أو طبخه، وبين غيرها كتنظيف الأَواني والطاولات أو محاسبة الزبائن؟ وهل يفرّق بين تقديم الطعام الحرام للمسلم وبين تقديمه لغير المسلم؟

الجواب: إن كان في البلد مسلمون وغير مسلمين كما هو الحال في بلاد الكفر، أو في البلاد الخليطة كلبنان، والتزم العامل بعدم تقديم هذه الأطعمة إلّا لمن يستحلّونها من غير المسلمين، فلا بأس بعمله.